بنشره في ملحق خاص بالجريدة الرسمية أمس، دخل المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت حيز التنفيذ، والذي ينص على أن «يتألف المجلس البلدي من 12 عضواً يعينون بمرسوم بينهم الرئيس ونائبه»، في وقت حدد مدته بسنتين ميلاديتين.

وأكدت المذكرة الإيضاحية للقانون، أن «البلدي» هو مجلس فني خدمي يستلزم بطبيعته وجود كفاءات فنية تساهم في تطوير العمل البلدي، إلا أن التجارب العملية كشفت عن ضعف أداء بعض الأعضاء المنتخبين في المجلس، نتيجة عدم اختصاصهم وإلمامهم بالعمل البلدي، الذي يحتاج إلى تخصصات فنية، قد تتصادم مع ما تفرزه الانتخابات من وصول بعض الأعضاء غير الأكفاء لهذا العمل، مما يؤدي إلى عدم تطور الأداء في البلدية.

وأضافت المذكرة أن الحاجة ظهرت لتعديل تشكيل ذلك المجلس بما يتناسب مع رؤية الدولة في هذا المجال، مبينة أن المرسوم تضمن أربع مواد، وحدد الشروط التي يجب توافرها في الأعضاء المعينين، والتي تتمثل في أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية، وألا تقل سنه يوم التعيين عن (30) سنة ميلادية، وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي في تخصص الهندسة أو العمارة أو تخصص يتوافق مع العمل البلدي، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم بات في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

Ad

وبموجب المرسوم، يستمر «البلدي» القائم قبل العمل بأحكام هذا المرسوم في ممارسة اختصاصاته، إلى حين تعيين مجلس جديد.

وفي تفاصيل الخبر:

صدر أمس في ملحق خاص بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم) بعددها رقم 1792، المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت، حيث نصت إحدى مواده على أن يتألف المجلس البلدي من 12 عضواً يعينون بمرسوم، في وقت حددت مادة أخرى مدة المجلس البلدي بسنتين ميلاديتين.

ونص المرسوم الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في مادته الأولى، على أن يستبدل بنصوص المواد (4,6، 7، 13,14,26) من القانون رقم (33) لسنة 2016 المشار إليه النصوص الآتية:

مادة 4: يتألف المجلس البلدي من اثني عشر عضواً يعينون بمرسوم، ويشترط أن تتوافر فيهم الشروط الآتية:

1 - أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقاً للمرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه.

2 - ألا تقل سنه يوم التعيين عن (30) سنة ميلادية.

3 - أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي في تخصص الهندسة أو العمارة أو تخصص يتوافق مع العمل البلدي.

4 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم بات في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره. ويحدد مرسوم التعيين رئيس المجلس ونائبه، كما يحدد المكافأة المقررة لهما ولأعضاء المجلس.

مادة 6: مدة المجلس سنتان ميلاديتان، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجب دعوة المجلس إلى الانعقاد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور مرسوم التعيين، وتكون الدعوة إلى انعقاد الجلسة الأولى للمجلس بقرار من الوزير.

ويجوز بمرسوم إنهاء مدة عمل المجلس، أو إعادة تشكيله أو استبدال أي من أعضائه قبل انتهاء مدته، ويكمل الأعضاء الجدد مدة سلفهم.

كما يجوز بمرسوم تمديد مدة عمل المجلس ستة أشهر أو لحين تعيين المجلس الجديد، أيهما أقرب. 

مادة(7): يؤدي العضو قبل مباشرة أعماله اليمين التالية في جلسة علنية أمام المجلس: «أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن مصالح الشعب وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق».

مادة 13: إذا خلا مقعد عضو، أعلن المجلس ذلك في أول جلسة له بعد خلو المقعد، ويجب تعيين من يحل محله خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان ذلك الخلو، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه، ولا يتم شغل المقاعد الشاغرة إذا كانت المدة الباقية لا تتجاوز ستة أشهر إلا إذا زادت المقاعد الشاغرة على خمسة مقاعد.

ويعتبر عضو المجلس البلدي مستقيلاً من المجلس في حال قدم طلب ترشحه للانتخابات البرلمانية.

مادة 14: المجلس البلدي هو المختص بقبول الاستقالة من العضوية.

وتقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المجلس في أول جلسة تالية لتقديمها، وتعتبر نهائية من وقت تقرير المجلس قبولها، وإذا لم يبت في الاستقالة خلال شهر من تاريخ تقديمها تعتبر مقبولة بحكم القانون من اليوم التالي لانتهاء هذه المدة، وعلى المجلس أن يعلن خلو المقعد في أول جلسة له بعد تحقق هذا الخلو، وللعضو أن يعدل عن استقالته قبل صدور قرار المجلس بقبولها أو قبل اعتبارها نهائية بحسب الأحوال.

ويتبع ذات الإجراء في حالة استقالة أي من رئيس المجلس أو نائبه، وذلك مع مراعاة أنه في حالة استقالة رئيس المجلس فيجب أن تقدم إلى المجلس البلدي.

ومع مراعاة حكم المادة (13) من هذا القانون يصدر مرسوم تعيين عضو آخر ليحل محل العضو المستقيل خلال (15) يوماً من تاريخ قبول الاستقالة.

مادة 26: يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجاناً دائمة أو مؤقتة حسب حاجة العمل، وذلك بما يحقق أهدافه واختصاصاته.

ويجوز لأي من اللجان إذا اقتضت طبيعة أعمالها أن تشكل لجنة فرعية من بين أعضائها لمتابعة موضوعات محددة.

وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس اختصاصات هذه اللجان وتنظيم عملها وآلية انعقاد اجتماعاتها وإصدار توصياتها وقراراتها.

وقالت المادة الثانية، يستمر المجلس البلدي القائم قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون في ممارسة اختصاصاته وذلك إلى حين تعيين مجلس جديد وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

ونصت المادة الثالثة على أن تلغى الفقرة الأخيرة من المادة (19)، والمواد (5,8، 9,11,27,28,29) من القانون رقم (33) لسنة 2016 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.

ودعت المادة الرابعة رئيس مجلس الوزراء، والوزراء - كل فيما يخصه - إلى تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

المذكرة الإيضاحية

وقالت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت، إن «المجلس البلدي هو مجلس فني خدمي يستلزم بطبيعته وجود كفاءات فنية تساهم في تطوير العمل البلدي، إلا أن التجارب العملية كشفت عن ضعف أداء بعض الأعضاء المنتخبين نتيجة عدم اختصاصهم وإلمامهم بالعمل البلدي، الذي يحتاج إلى تخصصات فنية قد تتصادم مع ما تفرزه الانتخابات من وصول بعض الأعضاء غير الأكفاء لهذا العمل، مما يؤدي إلى عدم تطور أداء العمل في البلدية».

وأضافت المذكرة الإيضاحية أن الحاجة ظهرت لتعديل تشكيل ذلك المجلس بما يتناسب مع رؤية الدولة في هذا المجال، وانطلاقاً مما تقدم، وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 10/5/2024، ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين لذا أعد المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت. وتضمن المرسوم بقانون أربع مواد نصت المادة الأولى منها على استبدال نصوص المواد (4,6، 7,13,14,26) من القانون رقم (33) لسنة 2016 المشار إليه، حيث تم استبدال نص المادة (4) منه بما يضمن أن يكون تشكيل المجلس البلدي من اثني عشر عضواً يعينون بمرسوم تتوافر فيهم اشتراطات محددة، تتمثل أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقاً للمرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، وألا تقل سنه يوم التعيين عن (30) سنة ميلادية، وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي في تخصص الهندسة أو العمارة أو تخصص يتوافق مع العمل البلدي، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم بات في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

كما نصت ذات المادة على أن يحدد مرسوم التعيين رئيس المجلس ونائبه والمكافآت المقررة لهما ولأعضاء المجلس.

وحددت المادة (6) المستبدلة مدة المجلس البلدي بسنتين تحسب كل سنة منها بالأشهر الميلادية (12) شهراً، وبينت أنه يجب دعوة المجلس إلى الانعقاد خلال 15 يوماً من تاريخ صدور مرسوم التعيين، على أن تكون الدعوة إلى انعقاد الجلسة الأولى للمجلس بقرار من الوزير المختص بشؤون البلدية، وأجازت فقرتها الثانية إنهاء مدة عمل المجلس قبل انتهاء السنتين المشار إليها، أو إعادة تشكيل جميع أعضاء المجلس أو استبدال أي منهم خلال هذه المدة على أن يكمل العضو المعين الجديد المدة المتبقية لمن حل محله - سواء تم إعادة تشكيل المجلس بالكامل أو استبدال عضوية أي منهم بآخر - وذلك في حال اقتضت المصلحة العامة ذلك، على أن يكون جميع ذلك بمرسوم، وأوضحت فقرتها الأخيرة أنه يجوز تمديد مدة عمل المجلس لستة أشهر أخرى، أو لحين تعيين المجلس الجديد أيهما أقرب على أن يكون ذلك بمرسوم أيضاً.

كما بينت المادة (7) المستبدلة اليمين التي يؤديها العضو المعين، وتماشياً مع المادة (4) المشار إليها جاءت المادة (13) بنصها الجديد مبينة أنه في حالة خلو مقعد أحد الأعضاء المعينين أعلن المجلس ذلك في أول جلسة بعد خلو المقعد، ويجب تعيين من يحل محله خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان ذلك الخلو، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه، ولا يتم شغل المقاعد الشاغرة إذا كانت المدة الباقية لا تجاوز 6 أشهر إلا إذا زادت المقاعد الشاغرة على 5 مقاعد ويعتبر عضو المجلس البلدي مستقيلاً من المجلس في حال قدم طلب ترشيحه للانتخابات البرلمانية.

ونصت المادة (14) المستبدلة على تحديد الإجراءات المتعلقة باستقالة رئيس المجلس أو نائبه أو أحد الأعضاء، مبينة أنه يصدر مرسوم بتعيين عضو آخر ليحل محل العضو المستقيل خلال (15) يوماً من تاريخ قبول الاستقالة.

كما أجازت المادة (26) بعد استبدالها للمجلس تشكيل لجان - دائمة أو مؤقتة - من بين أعضائه بما يساعده على تحقيق أهدافه واختصاصاته، مع ترك أمر تحديد عدد أعضاء كل لجنة واختصاصاتها ونظام عملها للائحة الداخلية للمجلس.

ونصت المادة الثانية من المرسوم بقانون الماثل على أن يستمر المجلس القائم قبل العمل بأحكامه في ممارسة اختصاصاته إلى حين تعيين مجلس جديد بما يتفق وأحكام هذا المرسوم بقانون.

وألغت المادة الثالثة من مرسوم بقانون الماثل الفقرة الأخيرة من المادة (19) والمواد (5) 8,9، 11,27,28,29 من القانون (33) لسنة 2016 المشار إليه، كما ألغت كل حكم يخالف أحكامه. وألزمت مادته الرابعة رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه بتنفيذ أحكامه ونشره في الجريدة الرسمية وحددت تاريخ سريانه من هذا النشر.