أصدر وزير الصحة د. أحمد العوضي القرار الوزاري رقم 139 لسنة 2026 بإصدار اللائحة التنظيمية لبرنامج «وافد»، والذي يعمل به من تاريخه، ويُلغى أي قرار أو نص يتعارض مع أحكامه.
وتكون البرنامج من 15 فصلاً في 54 مادة، وجاءت عناوين فصوله تحت عناوين «التعريفات، رسالة وأهداف مجلس الصحة لدول مجلس التعاون وعلاقة ذلك بفحص الوافدين، مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، الهيئة التنفيذية، سفارات وقنصليات دول مجلس التعاون، وزارات الصحة بدول المجلس، اللجنة المركزية، اللجان الفنية، المنشآت الصحية المعتمدة، تقييم واعتماد المنشآت الصحية، الاعتراضات والطعون، لجان البت في التظلمات، سرية المعلومات، قواعد السلوك وأخلاقيات العمل، وأحكام ختامية».
ومن التعريفات التي وردت بالفصل الأول، مجلس التعاون: مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأمانة العامة: وهي الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، ودول المجلس: وهي الدول الأعضاء في مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، والمجلس: وهو مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، والذي تم تأسيسه عام 1396هـ الموافق 197، أما مجلس وزراء الصحة: فعرفه بمجلس الإدارة المكون من وزراء الصحة لدول مجلس التعاون.
وعرف الفصل الأول الهيئة التنفيذية، بالهيئة التنفيذية لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون، والمدير العام، فهو المدير العام لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون، أما الوافدون فهم القادمون إلى دول مجلس التعاون بغرض العمل أو الإقامة، وعرف اللجنة المركزية باللجنة الخليجية المركزية لبرنامج وافد، واللجان الفنية، فهي اللجان الفنية الخليجية المعنية بالقيام بالزيارات الميدانية المعاينة وتقويم منشآت الفحص الطبي للوافدين، ولجنة التظلمات عرفها باللجنة المعنية بالبت في الاعتراضات أو الطعون.
أما المقيمين فعرفهم الفصل الأول بالأعضاء الذين يتم ترشيحهم من قبل وزارات الصحة بدول المجلس للقيام بعملية تقييم المنشآت المتقدمة بطلب الاعتماد إلكترونياً، والمنشآت المعتمدة وهي مراكز الفحص الطبي التي يعتمدها مجلس الصحة لإجراء الفحص الطبي للوافدين في بلد الوافد، والمنشآت المتقدمة بطلب الاعتماد مراكز الفحص الطبي التي تتقدم بطلب الاعتماد بهدف إجراء الفحص الطبي للوافدين في بلد الوافد، وعرف النظام الإلكتروني بنظام إلكتروني يربط مجلس الصحة والدول الأعضاء والجهات ذات الصلة بالمنشآت الصحية المعتمدة.
كما حدد الفصل الأول تعريف برنامج وافد ببرنامج وافد بمجلس الصحة، والإدارة المالية: الإدارة المالية بمجلس الصحة، والرسوم بالمبالغ أو الرسوم التي يقررها مجلس الصحة بشأن التسجيل في النظام الإلكتروني، أو لتقديم الطلبات أو العضوية أو تجديد العضوية أو التقييم، أو إعادة التقييم أو التظلمات أو الجزاءات أو المخالفات أو خلاف ذلك من الأعمال والخدمات والإجراءات المتعلقة بفحص الوافدين.
رسالة المجلس
وبموجب الفصل الثاني، تتمثل رسالة المجلس في توثيق العلاقات المشتركة، وتعميق الروابط بين دول المجلس، وتعزيز أطر التعاون، وتوحيد الجهود لتحقيق أعلى مستويات الجودة والتميز في المجالات والخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية لمواطني دول المجلس من خلال تطوير منظومة وآليات العمل الصحي الخليجي المشترك، ويعمل المجلس على تحقيق التكامل والعمل المشترك في المجالات الصحية بين دول المجلس من خلال تحقيق الأهداف الواردة في أنظمة ولوائح وقرارات المجلس، للحفاظ على الأمن الصحي لمجتمع دول المجلس فقد أصدر مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون في مؤتمره الثامن والثلاثين في شعبان 1415هـ الموافق يناير 1995م قراره بإنشاء برنامج لإجراء الفحص الطبي للوافدين إلى دول المجلس، وتشكيل اللجان المعنية بوضع الاشتراطات الصحية وضوابط الفحص الطبي للوافدين، وتحديد الكشوفات السريرية والفحوصات المخبرية والإشعاعية للتأكد من سلامتهم الجسدية والنفسية وخلوهم من الأمراض، وبخاصة الأمراض المعدية، التي يمكن أن تهدد أمن وسلامة المجتمع الخليجي، وقد عمل مجلس الصحة لدول مجلس التعاون منذ تأسيسه بالتعاون مع الدول الأعضاء على توسيع مظلة برنامج وافد ليشمل أغلب الدول المصدرة للعمالة.
ويستهدف الفحص الطبي للوافدين اتخاذ الإجراءات الصحية المناسبة للتأكد من خلو الوافدين من الأمراض، التي تشكل خطراً على مخالطيهم بما يهدد أمن وسلامة مجتمع دول المجلس، والتأكد من اللياقة الصحية للوافدين، وتنظم هذه اللائحة الأحكام المتعلقة بفحص الوافدين والمهام والإجراءات التي يقوم بها المجلس وأجهزته والجهات ذات العلاقة بفحص الوافدين لغرض العمل، أو الزيارة، أو الإقامة، أو لأي أغراض أخرى يحددها المجلس.
وبموجب البرنامج، يحدد المجلس أو من يفوضه الشروط الصحية الواجب توافرها في الوافدين بغرض العمل أو الإقامة في دول المجلس.
واجبات المجلس
يتولى المجلس أو من يفوضه الآتي:
1. اعتماد منشآت الفحص الطبي للوافدين في الدول التي ينتمون إليها وإضافة منشآت جديدة وإلغاء اعتماد أي من هذه المنشآت الصحية وفق أحكام هذه اللائحة وبناءً على قرار اللجنة المركزية.
2 تنفيذ قواعد وضوابط وشروط الفحص الطبي للوافدين الواردة في هذه اللائحة واقتراح تعديلها بحسب توصيات اللجنة المركزية.
3. تشكيل اللجنة المركزية بناء على ترشيح وزارات الصحة في دول المجلس.
4. تشكيل اللجان الفنية بناء على ترشيح وزارات الصحة في دول المجلس.
5. توجيه وتوفير المعلومات اللازمة للجولات الفنية.
6. إخطار المنشآت الصحية بقرار الاعتماد ومنحها شهادة العضوية بعد تسديد الرسوم المقررة.
7. إخطار سفارات وقنصليات دول المجلس والجهات ذات العلاقة بدول المجلس بقائمة المنشآت الصحية المعتمدة عبر القنوات الرسمية.
8. متابعة الأعمال الفنية والإدارية لشؤون المنشآت الصحية المعتمدة والمتعلقة بفحص الوافدين.
9. توفير المعلومات والبيانات الإحصائية وتحليلها وعرضها على اللجنة المركزية لإصدار التوصيات المناسبة بشأنها.
10. تحصيل كافة الرسوم المالية المقررة.
11. تطبيق الجزاءات بحق المنشآت الصحية المعتمدة استنادا إلى لائحة المخالفات والجزاءات المتعلقة ببرنامج وافد.
12. تطبيق الجزاءات الخاصة بالحالات غير اللائقة حسب الآلية المتبعة.
13. دعم وتطوير برنامج وافد.
14. إعداد جدول زيارات اللجان الفنية بناء على توصية اللجنة المركزية.
15. العمل على تطوير نظام وافد الإلكتروني بشكل مستمر والربط مع الجهات ذات العلاقة.
16. إصدار وتنفيذ القرارات والإجراءات اللازمة بشأن الجوانب الفنية لفحص الوافدين بحسب توصيات اللجنة المركزية.
17. متابعة مؤشرات الأداء الصحية لبرنامج وافد.
18. تنظيم الورش التدريبية لأعضاء اللجان الفنية.
19. القيام بدراسات علمية تحليلية حول حالات أسباب عدم اللياقة الصحية ومصدرها.
20. أي أعمال، أو مهام، أو إجراءات أو قرارات يراها أو يسندها إليه مجلس وزراء الصحة.
ويحق للمجلس أو من يفوضه تنظيم زيارات تفقدية مفاجئة للمنشآت الصحية المعتمدة تحت مظلة البرنامج، ويختص مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون بإصدار القرارات المتعلقة بتحديد أي رسوم أو مبالغ تتعلق ببرنامج وافد، وتحديد آلية توزيع تلك الرسوم، ويتم مراجعة الرسوم بشكل دوري وتعديلها وفقاً لقرارات مجلس وزراء الصحة، ولا يشمل ذلك أسعار الفحوصات الطبية.
وألزم البرنامج وزارة الصحة بدول مجلس التعاون الإبلاغ عن حالات عدم اللياقة الصحية عبر نظام وافد الالكتروني مباشرة، بعد تشخيص حالته الصحية، وترشيح أعضاء اللجنة المركزية واللجان الفنية، على أن تتولى اللجنة المركزية تحديد وتحديث الفحوص السريرية والمخبرية والإشعاعية المقرر إجراؤها للوافدين للتأكد من سلامتهم الجسدية والنفسية.
صلاحية الشهادة
وحدد البرنامج مدة صلاحية الشهادة الطبية الصادرة من المنشآت المعتمدة بشهرين من تاريخ الإصدار وذلك بغرض إصدار التأشيرة أو التصديق عليها من الجهات المعنية بإصدار التأشيرة.
كما نص على أنه في حال مخالفة أي من المنشآت لأي من أحكام هذه اللائحة فللمجلس اتخاذ ما يراه من إجراءات بما في ذلك الإجراءات المقررة المخالفات المنشآت، ويحدد المجلس تلك الإجراءات وآلية تطبيقها.
وتطبق اجراءات الفحوصات الطبية على جميع الوافدين القادمين إلى أي من دول المجلس للعمل أو الإقامة، ويستثنى من ذلك الوافدون ذوو الفئات العمرية التي تحددها كل دولة من دول المجلس، ويراعى رفع بطاقة التطعيمات في نظام وافد، ويتم احتساب الرسوم المقررة على المنشآت وفقاً للقواعد والضوابط المالية لبرنامج وافد، ويختص المجلس بإصدار تلك القواعد والضوابط وآلية تطبيقها.