صدر في الجريدة الرسمية، اليوم، المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2026، بشأن الحماية من العنف الأسري، الذي شمل أفراد الأسرة، سواء الزوجان بعقد رسمي، أو الأقارب بالنسب حتى الدرجة الثانية، أو أبناء أحد الزوجين من زواج رسمي فيما بينهم، فضلاً عمن تجمع بينهم رابطة الحضانة، والمشمولين بحضانة أسرة بديلة وفق التشريعات النافذة.ووفقاً لمواد المرسوم فإنه تم تعريف «العنف الأسري» بأنه «كل فعل أو امتناع عن فعل أو التهديد بهما يمارسه أحد أفراد الأسرة ضد فرد أو أكثر ممن ذكروا سلفاً، وذلك بإلحاق الأذى الجسدي أو النفسي أو الجنسي أو المالي ويترتب عليه عقوبة جزائية».
التشريعات الوطنية كما قضى المرسوم بتشكيل، بقرار من الوزير المختص، اللجنة الوطنية للحماية من العنف الأسري، تتبع رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وعضوية الجهات التالية: ممثل عن مجلس الأسرة، ممثلان عن السلطة القضائية أحدهما من المحاكم وآخر من النيابة العامة لا تقل درجته عن مدير عام، ممثل عن وزارة الخارجية من المنتسبين إليها لا تقل درجته عن مدير عام، إضافة إلى ممثل عن وزارات العدل، والشؤون الاجتماعية، والتربية، والصحة، والإعلام، من منتسبيهم، شريطة ألا تقل درجته عن مدير عام، فضلاً عن ممثلين عن المجتمع المدني من ذوي الخبرة بمدة لا تقل عن 10 سنوات بالشأن الأسري.وتختص اللجنة برسم السياسة العامة لحماية الأسرة وتقوية أواصرها ومواجهة كل ما يتعلق بالعنف الأسري، ومراجعة التشريعات الوطنية ذات الصلة وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة، فضلاً عن التنسيق بين جميع مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة، وإصدار تقرير سنوي عن العنف الأسري والشكاوى التي تتلقاها الإدارات والجهات المعنية وما تم حيالها.
حالات الخطر وقضى المرسوم أيضاً بإنشاء مراكز إيواء للمعتدى عليهم، تكون مكملة لمراكز حماية الطفولة، فضلاً عن إنشاء صندوق لرعايتهم ومن هم تحت رعايتهم أو حضانتهم أيضاً، يتبعان «الأعلى للأسرة»، كما أجاز المرسوم في حالة الخطر الجسيم الذي يهدد حياة المعتدى عليه أو سلامته تقديم طلب أمر حماية مستعجل إلى المحكمة المختصة وينظر فيه أمام قاضي الأمور المستعجلة.وعن العقوبات التي تضمنها المرسوم فإنه عاقب كل من يكره المعتدى عليه في جريمة من جرائم العنف الأسري بقصد حمله على الرجوع عن شكواه بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على 6 أشهر، وبغرامة مالية لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 1000، أو بإحدى العقوبتين، كما يعاقب من تخلف عن التبليغ عن وقائع عنف شهدها أو علم بها، والتي تقع على الأطفال، بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز 200 دينار أو بإحدى العقوبتين، كما يعاقب كل من تقدم ببلاغ كاذب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز 500 دينار أو بإحدى العقوبتين.