بينت المادة 13 من قانون الجنسية 15 لسنة 1959 أسباب سحب الجنسية الكويتية من الكويتي المتجنس، وهي:

1 - إذا كان قد كسبها بطريق الغش أو بالأقوال الكاذبة.

2 - إذا حُكم عليه في جريمة مُخلَّة بالشرف والأمانة.

Ad

3 - إذا عُزل من وظيفته تأديبياً، لأسباب تتصل بالشرف والأمانة.

4 - إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك. ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.

5 - إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد، أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية. 

وقد سألتُ ثلاثة من كبار الأساتذة الدستوريين الذين درسوا القانون العام والدستوري في جامعة الكويت عن تطبيق الفقرة الخاصة بالسَّحب للمصلحة العليا، وكيفية تطبيقها، فقالوا إن هذه المادة تختص بالأشخاص الذين إذا قاموا بأفعالٍ معينة، فإن الجزاء هو سحب الجنسية. وقد بينت ديباجة هذه المادة ذلك، فقالت: «يجوز بمرسوم بناءً على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية بالتطبيق لأحكام المواد 3,4، 5,7، 8 من هذا القانون، وذلك في الحالات التالية...». 

إذاً، فالمادة تنظم سحب الجنسية من «الكويتي المتجنس شخصياً». وكذلك الشأن بالنسبة للفقرة الرابعة الخاصة بالمصلحة العليا، فإنها تُطبَّق على الكويتي المتجنس نفسه إذا صدر منه فعل يضر بالمصلحة العليا للبلاد، أو اقتضت مصلحة الدولة العليا، نتيجة لعملٍ معيَّن، أن تسحب منه الجنسية.

ويؤكد هذا الفهم ما جاء في نهاية الفقرة (ممن يكون قد كسبها معه بالتبعية)، أي أن هذه الفقرة تُخاطبه شخصياً ومَنْ معه بالتبعية فقط. 

إذاً، فهذه المادة (13) تنظم سحب الجنسية من «الكويتي المتجنس شخصياً» في حالات معينة فقط، من دون أن يمتد أثرها لغير المُرادين بها.