صدر اليوم في الجريدة الرسمية المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية، والذي أشارت مذكرته الإيضاحية إلى أن القانون رقم 20 لسنة 2015 قد صدر متبنياً مفهوماً جديداً لنظام الخدمة الوطنية العسكرية، إلا أن التطبيق العملي لهذا القانون أظهر لزوم تعديل بعض نصوصه، إما بالاستبدال أو الإضافة أو الإلغاء، لعلاج بعض الثغرات وأوجه القصور، وذلك بهدف تطوير منظومة الدفاع الوطني وتعزيز جاهزيتها البشرية، وتحقيق التوازن المنشود بين مقتضيات الأمن الوطني ومتطلبات العدالة التشريعية والاجتماعية، وإزاء ما تقدم، فقد رؤي إعداد مشروع المرسوم بهذا القانون، الذي يتكون من خمس مواد.
مادة أولى
يستبدل بنصوص المواد (2) الفقرة الأولى، و(3)، و(6)، و(10) بند (ج)، و(11) بند (أ)، و(12) بند (أ)، و(17)، و(26)، و(27)، و(33) فقرة (1)، و(38)، و(39)، و(42)، و(48) من القانون رقم 20 لسنة 2015 المشار إليه، النصوص الآتية:
مادة (2) / الفقرة الأولى)
على كل كويتي أتم الثامنة عشرة من عمره أن يقدم نفسه، خلال مائة وثمانين يوماً من التاريخ الذي يتم فيه هذه السن، إلى الجهة المختصة بالخدمة الوطنية العسكرية.
مادة (3)
يشترط للتعيين في أي من الوظائف الحكومية أو غير الحكومية، أو منح ترخيص بمزاولة مهنة حرة، تقديم شهادة من هيئة الخدمة الوطنية العسكرية بأنه لا مانع من التعيين لأداء الخدمة العاملة، أو تأجيلها، أو الاستثناء أو الإعفاء منها، وفقاً لأحكام هذا القانون، وتكون الأولوية في التعيين لمن أدى الخدمة العاملة.
ويحظر عدم قبول أوراق تعيين أي شخص أو رفض تعيينه لعدم أداء الخدمة العاملة أو لكونه في الخدمة أو لاستدعائه لأداء هذه الخدمة، طالما أنه حصل على شهادة من هيئة الخدمة الوطنية العسكرية بأنه لا مانع من التعيين.
وتعتبر الخدمة العاملة والخدمة الاحتياطية خدمة فعلية للمجند والاحتياطي طبقاً للقانونين رقمي 15 لسنة 1979 و6 لسنة 2010 المشار إليهما، وفق قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه.
مادة (6)
يوزع المجندون بعد اجتياز فترة التدريب على وحدات الجيش المختلفة وفقاً للخطة والأوامر التي تصدر من رئيس الأركان العامة للجيش أو نائبه.
ويجوز بقرار من وزير الدفاع توزيع بعضهم على الجهات العسكرية والحكومية في الدولة حسب الحاجة.
مادة (10) بند (ج)
ج- المدد التي يقضيها المجند في الحبس تنفيذاً لحكم قضائي، أو يقضيها في أحد المصحات لعلاج إدمان تعاطي المخدرات.
مادة (11)
يستثنى من أداء الخدمة الوطنية العسكرية:
أ- طلبة الكليات والمعاهد والمدارس المعدة للدراسة العسكرية.
والمعينون والمتطوعون في رتبة عسكرية بالجيش، أو الشرطة، أو الحرس الوطني أو قوة الإطفاء العام، على ألا تقل مدة خدمتهم عن خمس سنوات.
ب- إطفائيو مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها، على ألا تقل مدة خدمتهم عن خمس سنوات.
ج- من تنتهي دراسته أو خدمته من الأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة، بشرط أن يتم في الدراسة أو الخدمة أو كليهما معاً حسب الأحوال مدةً لا تقل عن خمس سنوات.
د- مواليد ما قبل 1 يناير 2012.
هـ- الفئات التي يحددها مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الدفاع، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.
مادة (12) / بند (أ)
أ- المكلف المصاب بمرض عضوي أو نفسي أو عاهة تمنعه من أداء الخدمة طبقاً لشروط اللياقة الصحية للخدمة العامة، بناءً على قرار اللجنة الطبية العسكرية المختصة.
مادة (17)
تطبق حالات الاستثناء والتأجيل المنصوص عليها في المواد (11) و(13) و(14) و(18) و(19) من هذا القانون على المكلف أو المجند أو الاحتياطي الذي توافرت فيه شروط الاستثناء أو التأجيل.
مادة (26)
تضاف إلى مدة الخدمة العاملة المدد الآتية:
أ- شهر للمكلف الذي يتأخر عن تقديم نفسه للجهات المختصة للتسجيل.
ب- شهران لمن يتخلف عن إجراءات الفحص الطبي أو إجراءات جاهزيته للخدمة العاملة.
كما تضاف إلى مدة الخدمة العاملة خدمة إضافية لكل من يتخلف عن الميعاد المحدد للالتحاق بالخدمة العاملة دون عذر مشروع، على النحو الآتي:
1- إذا كانت مدة التخلف أقل من شهر يضاف شهران.
2- إذا كانت مدة التخلف من شهر إلى شهرين: تضاف ثلاثة أشهر.
3- إذا كانت مدة التخلف أكثر من شهرين إلى ثلاثة أشهر: تضاف أربعة أشهر.
4- إذا كانت مدة التخلف أكثر من ثلاثة أشهر إلى أربعة أشهر: تضاف خمسة أشهر.
5- إذا كانت مدة التخلف أكثر من أربعة أشهر إلى خمسة أشهر: تضاف ستة أشهر.
وعند التحاق المكلف من تلقاء نفسه خلال ثلاثين يوماً من انتهاء ميعاد التحاقه بها، ترفع عنه المدد الإضافية وما يترتب على ذلك من آثار.
وفي جميع الأحوال تعتبر الخدمة الوطنية العسكرية الإضافية مدةً مفقودةً، لا تدخل في حساب مدة الخدمة الفعلية، ويجوز لرئيس الأركان العامة للجيش الإعفاء من المدد الإضافية المقررة في حالة أبدى المجند الكفاءة وحسن الانتظام أثناء تأديته للخدمة العاملة، واجتيازه فترة التدريب العسكري بنجاح.
مادة (27)
ينقل المجندون الذين أنهوا الخدمة العاملة إلى الاحتياط، وتكون خدمتهم الاحتياطية ثلاثين يوماً في السنة، وذلك لمدة عشر سنوات أو حتى بلوغ سن الخامسة والأربعين، أيهما أقرب.
مادة (33) فقرة (1)
1- تحتفظ الجهات الحكومية وغير الحكومية بوظيفة وراتب وعلاوات وبدلات ومكافآت من يستدعى لأداء الخدمة الوطنية العسكرية، على ألا تكون هناك ازدواجية في الصرف.
مادة (38)
تطبق العقوبات المقررة في هذه المادة على الأفعال الآتية:
1- كل من يتخلف أو يتغيب لأكثر من خمسة أشهر عن أداء الخدمة العاملة، دون عذر مشروع، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار.
وفي جميع الأحوال تعتبر الخدمة الوطنية العسكرية الإضافية مدةً مفقودةً، لا تدخل في حساب مدة الخدمة الفعلية، ويجوز لرئيس الأركان العامة للجيش الإعفاء من المدد الإضافية المقررة في حالة أبدى المجند الكفاءة وحسن الانتظام أثناء تأديته للخدمة العاملة، واجتيازه فترة التدريب العسكري بنجاح.
مادة
(27)
ينقل المجندون الذين أنهوا الخدمة العاملة إلى الاحتياط، وتكون خدمتهم الاحتياطية ثلاثين يوماً في السنة، وذلك لمدة عشر سنوات أو حتى بلوغ سن الخامسة والأربعين، أيهما أقرب.
مادة (38)
تطبق العقوبات المقررة في هذه المادة على الأفعال الآتية:
1- كل من يتخلف أو يتغيب لأكثر من خمسة أشهر عن أداء الخدمة العاملة، دون عذر مشروع، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار.
2- كل من يتخلف عن أداء الخدمة الوطنية العسكرية حتى تجاوز سن التكليف يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
3- كل من يتخلف عن أداء الخدمة الوطنية العسكرية في حالة الحرب أو التعبئة العامة أو إعلان الأحكام العرفية يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (39)
تطبق العقوبات المقررة في هذه المادة على كل من تخلف عن أداء خدمة الاحتياط على النحو الآتي:
1- كل من يتخلف لأكثر من شهرين دون عذر مشروع، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار.
2- كل من يتخلف حتى تجاوز سن التكليف دون عذر مشروع يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثمانية عشر شهراً وغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
3- كل من يتخلف في حالة الحرب أو التعبئة العامة أو إعلان الأحكام العرفية، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (42)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكماً من أحكام هذا القانون، باستثناء الحكم الوارد في الفقرة الأولى من المادة (2) من أحكام هذا القانون.
مادة (48)
يصدر وزير الدفاع قراراً، بناءً على عرض رئيس الأركان العامة للجيش، بتنظيم الآتي:
أ- دعوة المكلفين بأداء الخدمة العاملة.
ب- الدورات التدريبية العسكرية المقررة للمجندين والاحتياطيين.
ج- تحويل المجند أو الاحتياطي إلى متطوع بالخدمة العسكرية بناءً على رغبته.
مادة ثانية
يضاف إلى نهاية المادة (4) من القانون رقم 20 لسنة 2015 المشار إليه، ما يأتي:
«وإذا كان لدى المجند عقوبة أو مدد مفقودة أو مدد إضافية طبقاً لأحكام هذا القانون، أو كان إلحاقه بالخدمة العاملة بعد سن الرابعة والثلاثين، تمتد خدمته العاملة حتى انتهاء العقوبة أو الخدمة المفقودة أو المضافة ولو تجاوز سن الخامسة والثلاثين من عمره».
ويُضاف إلى نهاية المادة (5) من ذات القانون المشار إليه، ما يأتي:
«وفي حال عدم اجتياز الدورة للراغبين بالتطوع، تعاد الدورة مرةً واحدةً وتحتسب ضمن مدة الخدمة العاملة».
ويُضاف إلى المادة (12) من ذات القانون المشار إليه بند جديد برقم (هـ)، نصه الآتي:
هـ- الولد الوحيد لأبوين أو لأب أو لأم، حتى ولو توفي أحدهما أو كلاهما.
ويُضاف إلى المادة (13) من ذات القانون المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي:
أما من يثبت تعاطيه المخدرات بناءً على قرار اللجنة الطبية العسكرية المختصة فتؤجل الخدمة العاملة له حتى انتهاء علاجه، ويتم إيداعه إحدى المصحات طبقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع.
ويُضاف إلى المادة (22) من ذات القانون المشار إليه بند جديد برقم (جـ)، نصه الآتي:
جـ- الوفاة.
وتضاف فقرة جديدة إلى المادة (29) من ذات القانون المشار إليه نصها الآتي:
كل من يتخلف عن أداء الخدمة الاحتياطية، دون عذر مشروع، يُضاف إليه خدمة إضافية على النحو الآتي:
إذا كانت مدة التخلف أقل من أسبوع يضاف له أسبوعان خدمة احتياط.
إذا كانت مدة التخلف من أسبوع إلى أسبوعين يضاف له شهر خدمة احتياط.
إذا كانت مدة التخلف أكثر من أسبوعين، يضاف له شهران خدمة احتياط.
مادة ثالثة
يلغى البند (أ) من المادة (13) من القانون رقم (20) لسنة 2015 المشار إليه، كما تلغى المادة (15) من ذات القانون.
مادة رابعة
تلغى جميع الإجراءات التي تم اتخاذها بالمخالفة لحكم البند (د) من المادة (11) من القانون رقم (20) لسنة 2015 المشار إليه، والمضاف بموجب هذا المرسوم بقانون، ويزول أي حكم صادر بالإدانة من صحيفة الحالة الجنائية.
مادة خامسة
على الوزراء، كلٌّ في ما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.