صدر اليوم مرسوم بقانون رقم 8 لسنة 2026 بتعديل نص المادة (3) مكرر) من القانون رقم (25) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
ونص المرسوم في مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادة (3) مكرر) من القانون رقم (25) لسنة 1974 النص الآتي: «تقتطع سنوياً نسبة لا تجاوز خمسة وعشرين في المائة (25%) من صافي الأرباح المحققة للصندوق ابتداء من السنة المالية 2027/2026 تحول إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية لدعم مواردها».
وبينما نصت المادة الثانية على أن «يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون»، قالت المادة الثالثة «على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره».
وجاء في المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 2026 بتعديل نص المادة 3 مكرر من القانون رقم (25) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية أن القانون رقم (31) لسنة 2003 صدر بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وأضاف ضمن التعديلات التي أجراها مادة جديدة برقم (3) مكرر) للقانون رقم (25) لسنة 1974 المشار إليه كمحاولة من المشرع لمعالجة الظروف الاقتصادية، التي تمر بها البلاد آنذاك نتيجة لتذبذب أسعار النفط وتأثيره على إيرادات الدولة مع زيادة المتطلبات التي يحتاجها المواطنون من خدمات ضرورية ومنها الرعاية السكنية والتي فرضت اللجوء إلى تدبير موارد مالية لمواجهتها من خلال مساهمة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في دعم إيرادات المؤسسة العامة للرعاية السكنية، بما يمكنها من مواصلة مسيرتها في كفالة الرعاية السكنية للمواطنين باستقطاع نسبة لا تجاوز خمسة وعشرين بالمائة من صافي أرباحه لدعم موارد المؤسسة ابتداء من السنة المالية 2004/2003.
وأضافت المذكرة الإيضاحية، "ونظراً لتطور الأوضاع الراهنة، ولضمان استكمال مسيرة الصندوق في تحقيق الأغراض التي أنشئ لتحقيقها، وفي مقدمتها مساعدة الدول العربية والدول النامية في تطوير اقتصاداتها ومدها بالقروض اللازمة لتنفيذ برامج التنمية فيها، إيماناً منها بدعم الدول العربية والتواصل الإنساني والتعاون الدولي لرفع المعاناة، ومد يد العون والمشاركة في توفير الاحتياجات الضرورية لهذه الدول، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل، الذي نصت المادة الأولى من المشروع على استبدال نص المادة (3) مكرر) من القانون رقم (25) لسنة 1974 المشار إليه لتكون النسبة السنوية التي سيتم استقطاعها من الصندوق لا تجاوز خمسة وعشرين في المائة (25) من صافي الأرباح المحققة للصندوق بعد استبعاد الأرباح والخسائر غير المحققة وليس من صافي ربحه، على أن يكون ذلك ابتداء من السنة المالية 2027/2026
وألغت المادة الثانية من المشروع كل حكم يخالف أحكامه.