أصدر وزير الخارجية عبدالله اليحيا وزارة الخارجية القرار الوزاري رقم 176 لسنة 2025 بشأن اللائحة التنفيذية للجنة الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وتضمن القرار في الفصل الأول التعريفات وضمنها إنشاء لجنة خاصة، وجاء القرار على النحو التالي
الفصل الثاني: اللجنة الخاصة
المادة 1
يرأس اللجنة الخاصة مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي، وتشمل في عضويتها:
1 نائب الرئيس نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي
2 ممثل من وزارة العدل
.3 ممثل من وحدة التحريات المالية الكويتية
4 ممثل من بنك الكويت المركزي
5 ممثل من وزارة الداخلية
6. ممثل من وزارة الدفاع
7 ممثل من النيابة العامة
8 ممثل من وزارة الشؤون الاجتماعية
9 ممثل من وزارة التجارة والصناعة
10 ممثل من الإدارة العامة للجمارك
11. ممثل من هيئة أسواق المال
12. ممثل من الإدارة العامة للطيران المدني
13 ممثل من وحدة تنظيم التأمين
المادة 2
يكلف رئيس اللجنة الخاصة بترشيح مقرر اللجنة الخاصة وأمانة اللجنة، ويمكن للرئيس أن يوجه دعوة لأي جهة في الكويت ليست عضوا في اللجنة الخاصة وأي خبير مناسب لحضور اجتماعات اللجنة عندما يراه مناسبا. ويمكن لكل عضو من أعضاء اللجنة الخاصة أن يقدم اقتراحات في هذا الصدد.
المادة 3
يقع على عائق مقرر اللجنة الخاصة وأمانتها الواجبات التالية:
1. إصدار الدعوات لاجتماعات اللجنة الخاصة.
2. توثيق محاضر اجتماعاتها والحفاظ على سجلاتها وقراراتها وجميع الأعمال المتعلقة بأعمال اللجنة الخاصة.
3. إخطار رئيس اللجنة الخاصة وأعضائها بموعد الاجتماع قبل (10) أيام عمل على الأقل، ويمكن تقصير هذه المدة في حالة الضرورة القصوى بناء على طلب الرئيس ووفقا للفترة التي يحددها.
4. تزويد جميع أعضاء اللجنة الخاصة بجدول الأعمال والبنود والمواضيع المطروحة للنقاش، مدعومة بالوثائق والمعلومات اللازمة.
5. تزويد رئيس اللجنة الخاصة وأعضائها بمسودة محضر الاجتماع خلال 5 أيام عمل المراجعتها وإبداء الرأي بها تمهيدا لاعتمادها في الاجتماع المقبل.
6. تزويد أعضاء اللجنة الخاصة بنسخة من جميع قرارات اللجنة.
المادة 4
يجوز لرئيس اللجنة الخاصة أن يطلب الاستعانة بمن يراه مناسبا في أعمال اللجنة.
المادة 5
تعتبر اللجنة الخاصة حلقة الوصل بين حكومة دولة الكويت والسلطات الأجنبية المعنية.
المادة 6
يجب أن يستوفي عضو اللجنة الخاصة الشروط التالية:
1. أن يكون كويتي الجنسية.
2. أن يكون مرشحا من قبل الجهة التي ينتمي إليها، ولا يجوز للعضو رفض عضوية اللجنة الخاصة إلا بخطاب رسمي من الجهة التي رشحته. في حال عدم تمكن العضو من الحضور أكثر من ثلاث مرات متتالية بدون عذر مقبول يطلب رئيس اللجنة الخاصة من الجهة المرشحة ترشيح عضو آخر يستوفي شروط العضوية.
3. أن يكون على دراية تامة بالقرارات الدولية ذات الصلة والتشريعات الوطنية، والتعليمات الصادرة عن دولة الكويت في مجال مكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
4. أن يكون على مستوى إشرافي، لا يقل عن مستوى (مدير إدارة)، بحيث يمتلك معرفة جيدة بصلاحيات الجهة التي يمثلها في اللجنة الخاصة، وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
5. أن يكون مخولا من الجهة التي يمثلها في اللجنة الخاصة بالصلاحيات والسلطات التي تمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
6. أن يكون لديه إتقان تام للغة الإنكليزية، نظراً لطبيعة مهام اللجنة الخاصة والمهام المتعلقة بالتواصل اللازم مع الجهات الخارجية أو الاجتماعات الخارجية التي يحضرها أعضاء اللجنة.
7. أن يلتزم بتقديم تقارير نصف سنوية للجنة عن الإجراءات التي تتخذها الجهة التي ينتمي إليها بشأن القرارات الصادرة عن مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، على أن يتم مناقشة هذه التقارير خلال جلسات اللجنة الخاصة.
المادة 7
يجب على أعضاء اللجنة الخاصة:
1. عدم الإفصاح عن المعلومات والبيانات المتاحة للعضو بحكم عضويته في اللجنة الخاصة للآخرين إلا في الحدود المسموح بها بموجب القوانين والتعليمات ذات الصلة وغيرها من الأمور المتعلقة بطبيعة عمله.
2. عدم الإفصاح لوسائل الإعلام المختلفة أو وسائل التواصل الاجتماعي عن المعلومات والبيانات المتاحة للعضو بحكم عضويته في اللجنة الخاصة دون إذن من رئيس اللجنة.
3 حضور جميع اجتماعات اللجنة الخاصة في المواعيد المحددة.
4. إنجاز جميع المهام الموكلة إليهم وتوفير جميع البيانات والمعلومات المطلوبة منهم.
5. الالتزام الدائم والمستمر بجميع الضوابط الواردة في هذا القرار.
6. يكون عضو اللجنة الخاصة نقطة الاتصال بين اللجنة الخاصة والجهة التي يعمل بها، حيث يتم مخاطبته مباشرة في جميع المسائل المتعلقة بعمل اللجنة.
المادة 8
تعقد اللجنة الخاصة اجتماعاتها وفقا للآليات التالية:
1. يعقد الاجتماع بناء على طلب رئيس اللجنة الخاصة أو نائبها أو بطلب من نصف أعضاء اللجنة الخاصة على الأقل.
2. يترأس رئيس اللجنة اجتماعات اللجنة، وفي حال غيابه، يترأس نائب الرئيس الاجتماع.
3. يجوز للجنة الخاصة أن تدعو من تراه مناسبًا للاستشارة أو لسماع رأيه في موضوع معين دون أن يكون له حق التصويت، شريطة أن يكونوا من الجنسية الكويتية.
4. يجب على العضو حضور اجتماعات اللجنة الخاصة بنفسه.
5. تجتمع اللجنة الخاصة كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
6. يعقد الاجتماع في المكان والزمان الذي يحدده الرئيس، وفي حال لم تكتمل مناقشة جميع بنود جدول الأعمال في الاجتماع الرئيسي، يحدد موعد لاحق لاجتماع تكميلي لمناقشة باقي بنود جدول الأعمال خلال فترة يحددها الرئيس.
المادة 9
يحدد النصاب القانوني للجنة الخاصة على النحو التالي:
1. النصاب القانوني: يكتمل نصاب اجتماعات اللجنة الخاصة بحضور نصف الأعضاء +1، بما في ذلك الرئيس أو نائب الرئيس في حالة غياب الرئيس.
2. إذا لم يتحقق النصاب في بداية الاجتماع، يؤجل الاجتماع لمدة نصف ساعة لتمكين الأعضاء من الحضور واكتمال النصاب. في حال لم يحضر الأعضاء بعد انقضاء المدة المحددة، يرسل مقرر اللجنة الخاصة خطابًا إلى جميع الأعضاء يوضح أن الاجتماع قد تم إلغاؤه نتيجة عدم اكتمال النصاب، ويتم إعادة جدولة الاجتماع الموعد لاحق.
المادة 10
تكون آلية التصويت في اللجنة الخاصة على النحو التالي:
1. تتخذ اللجنة الخاصة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الأصوات، ترجح الجهة الذي يتواجد فيها الرئيس.
2. لا يحق للعضو الذي يتخلف عن حضور الاجتماع الاعتراض على القرارات المعتمدة خلال اجتماع اللجنة.
3. يجوز للجنة إصدار بعض قراراتها بالتمرير، بناء على الضوابط التالية: أ - تقتضي ضرورة الموضوع إصدار القرار بالتمرير ويقوم الرئيس بتقييم حالة الضرورة.
ب القرارات الصادرة بالتمرير يجب أن تعرض في الاجتماع التالي للجنة وأن تثبت في محضر الاجتماع.
المادة 11
بالإضافة إلى المسؤوليات المنصوص عليها في الفصول الأخرى من هذا القرار الوزاري، تتولى اللجنة الخاصة المهام التالية:
1. تنسيق الجهود بين الجهات المختصة في دولة الكويت.
2 المشاركة في المؤتمرات واللجان ذات الصلة.
3 طلب الوثائق أو البيانات التي تراها اللجنة ضرورية من الجهات المختصة لتمكينها من أداء مهامها.
4. إصدار التعليمات والتوجيهات لتطبيق قرارات الإدراج للجهات المختصة أو للقطاع الخاص.
5. المتابعة الدورية لقاعدة البيانات التي أنشأتها اللجنة الخاصة لتتبع عملها.
6. تقديم تقارير دورية إلى وزير الخارجية حول نشاطاتها وتقديم التوصيات كل ستة أشهر أو عند الطلب.
7. تأسيس أي مجموعات عمل تراها اللجنة ضرورية لأداء وظائفها بكفاءة. الفصل الثالث: الإدراج على القائمة الوطنية من قبل اللجنة الخاصة بموجب القرار 1373 المجلس الأمن
المادة 12
تقوم اللجنة الخاصة، سواء من تلقاء نفسها أو استنادا إلى طلب من جهة أجنبية مختصة أو جهة محلية، بإدراج أي شخص يشتبه به بناءً على أسس معقولة أنه:
أ ارتكب أو يحاول ارتكاب عمل إرهابي، أو يشارك في أو يسهل ارتكاب عمل إرهابي،
ب. يعمل بشكل مباشر أو غير مباشر، أو يخضع لسيطرة شخص حسب المعايير المذكورة في الفقرة (أ):
ت. يعمل نيابة عن شخص أو تحت إدارة شخص حسب المعايير المذكورة الفقرة (أ).
المادة 13
للجنة الخاصة سلطة جمع وطلب أي معلومات من أي سلطة عامة أو شخص أو كيان في دولة الكويت لتحديد ما إذا كان الشخص يستوفى معايير الإدراج وفقا للمادة 12 ولا يجوز للجنة الخاصة وأعضائها إخطار الشخص المعني بأن إدراجه في القائمة قيد الدراسة.
المادة 14
عندما تتلقى دولة الكويت طلباً من جهة أجنبية أو محلية لإدراج شخص، تنظر اللجنة الخاصة في هذا الطلب فوراً وتتخذ قرارا بشأنه. وفي هذا الصدد، تسعى اللجنة للحصول من الجهة الأجنبية أو المحلية على أكبر قدر ممكن من المعلومات التعريفية والمعلومات الداعمة للطلب، مثل: الاسم المقترح، معلومات التعريف الكافية للتعرف الدقيق والإيجابي على الشخص ومعلومات محددة تدعم تحديد ما إذا كان الشخص يلبي المعايير المحددة في المادة 12، وفقًا للإجراءات الداخلية للجنة الخاصة. تصدر اللجنة الخاصة قرارًا وتخطر الجهة الأجنبية أو المحلية بالقرار كتابة.
المادة 15
الإدراج بموجب المادة 12 لا يعتمد على وجود أي إجراءات جنائية ضد الشخص، مثل التحقيق أو المقاضاة أو غير ذلك. تخطر اللجنة الخاصة فوراً المؤسسات المالية والشركات والمهن غير المالية المعينة والسلطات الرقابية والكيانات المختصة الأخرى بأي قرار إدراج وأي معلومات تعريفية متاحة خلال نظام التنبيه الآلي عبر البريد الإلكتروني وتنشر بعد ذلك قرار الإدراج في الجريدة الرسمية وتعلن هذه المعلومات على الصفحة الإلكترونية الخاصة باللجنة.
المادة 16
يجوز للجنة الخاصة الطلب من أي جهة أجنبية تنفيذ قرار الإدراج الذي اتخذته وفقا للمادة 12.
عند إرسال مثل هذا الطلب توفر اللجنة الخاصة أكبر قدر ممكن من المعلومات التعريفية والمعلومات الداعمة للقرار، بما في ذلك اسم الشخص المقترح وأية معلومات ضرورية للتعريف الدقيق والإيجابي للأشخاص ودعم تحديد ما إذا كان الشخص يستوفي المعايير المنصوص عليها في المادة 12
المادة 17
تقوم اللجنة الخاصة بمراجعة قرار الإدراج وفقًا للمادة 12 مرة كل سنتين على الأقل لضمان استمرار وجود أسباب معقولة للاحتفاظ بالقرار.
وتضمن القرار الملحق الخاص بمعايير الادراج، والذي ورد فيه ما يلي:
أولاً - معايير الإدراج وفقًا لقرارات مجلس الأمن 1267 (1999) و1989 (2011) وقراراتهما اللاحقة المتعلقة بالقاعدة:
1. أي شخص أو كيان يشارك في تمويل، تخطيط، تسهيل، إعداد، أو تنفيذ أعمال أو أنشطة من قبل، بالتعاون مع، تحت اسم، نيابة عن أو دعم توريد بيع أو نقل أسلحة ومواد ذات صلة، التجنيد من أجل، أو دعم بأي شكل آخر لأعمال أو أنشطة تتعلق بالقاعدة، أو أي خلية فرع مجموعة منشقة أو مشتق منها، أو.....
2. أي مشروع مملوك أو تحت سيطرة بشكل مباشر أو غير مباشر، أي شخص أو كيان مدرج وفقًا للفقرة السابقة، أو عمن ينوبون عنهم أو بتوجيه منهم.
ثانياً - معايير الإدراج بموجب قراري مجلس الأمن 1267 (1999)
و 1988 (2011) والقرارات اللاحقة لهما بشأن طالبان.
1. أي شخص أو كيان يشارك في تمويل أو تخطيط أو تيسير أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة يقوم بها أو بالاشتراك معها أو باسمهما أو بالنيابة عنهم أو دعما لهم، توريد الأسلحة والأعتدة ذات الصلة أو بيعها أو نفلها إلى، التوظيف من أجل، أو دعم أعمال أو أنشطة الأشخاص المدرجين في القائمة وغيرهم من الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بطالبان في تشكيل تحديد للسلام والاستقرار والأمن في أفغانستان، أو
2. أي منشأة يملكها أو يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر.
أي شخص أو كيان محدد بموجب الفقرة أعلاه، أو أشخاص يتصرفون نيابة عنهم أو بتوجيه منهم.
ثالثاً - معايير الإدراج بموجب قرارات مجلس الأمن 1718 (2006) 20879 (2013) و(2094) (2013) و(2270 (2016) والقرارات
اللاحقة لها بشأن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
1. أي شخص أو كيان يشارك في برامج جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية النووية وغيرها من البرامج المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل والقذائف التسيارية،
2. أي شخص أو كيان يقدم الدعم لبرامج جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية المتعلقة بالأسلحة النووية وغيرها من برامج أسلحة الدمار الشامل والقذائف التسيارية، بما في ذلك من خلال الوسائل غير المشروعة،
3. أي شخص أو كيان يتصرف نيابة عن أو بناء على توجيهات أي شخص أو كيان محدد بموجب أي من الفقرتين 1 أو 2 اعلام
4. أي شخص اعتباري أو كيان يمتلكه أو يسيطر عليه بشكل مباشر أو غير مباشر،
5. أي شخص أو كيان محدد بموجب أي من الفقرتين 1 أو 2 أعلاه، أي شخص أو كيان ساعد في التهرب من العقوبات أو في انتهاك أحكام)2009(1874)2006(1718 القرارين:
6. أي شخص أو كيان ساهم في برامج جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية المحظورة، أو الأنشطة المحظورة بموجب القرارات المتعلقة بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، أو في التهرب من القرارات، أو
7. أي كيان تابع الحكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أو حزب العمال الكوري، أو شخص أو كيان يعمل نيابة عنهما أو بتوجيه منهما، أو أي كيان مملوك من قبلهما أو يسيطر عليه من قبلهما، أو من تحدد البلدان أنه مرتبط ببرامج جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية النووية أو القذائف التسيارية أو غيرها من الأنشطة المحظورة بموجب القرار 1718 (2006) والقرارات اللاحقة.
رابعاً - معايير الإدراج بموجب قرارات مجلس الأمن والقرارات اللاحقة لها بشأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية:
1. أي شخص أو كيان شارك في، أو كان مرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر، أو قدم دعم الأنشطة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الحساسة المتعلقة بانتشار الأسلحة النووية بشكل يتعارض مع التزامات الجمهورية الإسلامية الايرانية بخطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA«) أو في تطوير أنظمة إيصال الأسلحة النووية، بما في ذلك المشاركة في شراء مواد أو بضائع أو المعدات، أو التقنيات المحظورة كما هو محدد في الملحق باء» من القرار 2231 (2015)
2. أي شخص أو كيان يساعد أشخاص أو كيانات مدرجة في التهرب.
5. أي كيان مملوك أو خاضع للسيطرة من قبل أشخاص أو كيانات منتمين الحرس الثوري الإيراني والمدرجة وفقاً لقرار رقم 1929(2010)، بما في ذلك من خلال الوسائل غير المشروعة.
6. اي شخص أو كيان يعمل نيابة عن أو بتوجيه من الكيانات التابعة لشركة جمهورية إيران الإسلامية للنقل البحري وقطاع الشحن التابع لشركة طيران إيران (IRISL) والمدرجة وفقاً لقرار رقم 1929(2010) الكيانات التي تملكها أو تسيطر عليها شركة جمهورية إيران الإسلامية للنقل البحري وقطاع الشحن التابع لشركة طيران إيران (IRISL) والمدرجة وفقاً لقرار 1929(2010)، بما في ذلك بالطرق غير المشروعة، أو،
7. أي شخص أو كيان قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو اللجنة
المختصة بأنه قد قدم المساعدة لأشخاص او كيانات مدرجة في قائمة العقوبات، سواء في التهرب من العقوبات المفروضة عليهم أو في انتهاك 1803.)2007(1747.)2006(1737 أحكام القرارات)2010(1929(2008) أو(
المادة 51
يلغى القرار الوزاري رقم (8) لعام 2025 والصادر في 16 مارس 2025 بشان اللائحة التنفيذية للجنة الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.
المادة 52
على المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار والعمل بموجبه وابلاغه لمن يلزم.
المادة 53
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.