وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، خلال اجتماعها أمس، على الاقتراحات بقوانين في شأن إلغاء الوكيل المحلي، على أن ترفع تقريرها إلى مجلس الأمة للتصويت عليه.

وقال مقرر اللجنة، النائب صالح عاشور، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن اللجنة اجتمعت بناء على تكليف المجلس بتقديم تقريرها في الجلسة المقبلة بشأن الاقتراحات بقوانين المقدمة من عدد من النواب لإلغاء الوكيل المحلي، مبينا أن الاجتماع تم بإجماع الأعضاء وحضور ممثلين عن الحكومة.

Ad

وأوضح عاشور أنه وفقا للتعديل، فإن نص المادة 24 من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 سيستبدل بالنص التالي: «للشركة الأجنبية إنشاء فرع لها في الكويت ومباشرة عملها من دون الحاجة إلى وكيل محلي».

نص الاقتراح

وكان النواب خالد المونس وثامر السويط وفارس العتيبي ومبارك الحجرف ومحمد براك المطير تقدموا بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل المادة «24» من المرسوم بالقانون رقم «68» لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والمادة رقم «31» من القانون رقم «49» لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، وبإضافة مادة جديدة برقم «33 مكرراً» إلى القانون رقم «116» لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت.

وقضى الاقتراح بإلغاء الوكيل المحلي، وجاء في مادته الأولى بأن يستبدل بنص المادة «24» من المرسوم بالقانون رقم «68» لسنة 1980 المشار إليه النص التالي: «يجوز للشركة الأجنبية إنشاء فرع لها في الكويت ومباشرة عملها بها دون الحاجة لوكيل محلي».

ونصت مادته الثانية على أن يستبدل بنص المادة «31» من القانون رقم «49» لسنة 2016 المشار إليه النص التالي: الشروط العامة في المتعاقد: استثناءً من المادة «23» من المرسوم بالقانون رقم «68» لسنة 1980 مع مراعاة أحكام القانون رقم «1» لسنة 2016 والقانون رقم «116» لسنة 2013 المشار إليهم، وما تقرره الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، يشترط فيمن يتقدم بعطاء في المناقصة العامة أو المحدودة أو في حالات الممارسة والتعاقد المباشر ما يلي: أولاً: أن يكون - فرداً أو شركة - مقيداً في السجل التجاري. ثانياً: أن يكون مسجلاً في سجل الموردين أو المقاولين أو حسب طبيعة المناقصة أو الممارسة أو التعاقد المباشر.

أما المادة الثالثة، فقالت تضاف مادة جديدة برقم «33 مكرراً» إلى القانون رقم «116» لسنة 2013 المشار إليه نصها كالآتي: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يحول دون تأدية الموظفين المنصوص عليهم في المادة «33» لأعمالهم بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتتضاعف العقوبة عند العود». فيما نصت المادة الرابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تشجيع الاستثمار

وشرحت المذكرة الإيضاحية القانون قائلة: أصدر المشرع الكويتي القانون رقم «116» لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت في ضوء التوجه لتحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري، واتساقاً مع مبادئ تحرير التجارة والاتجاه نحو المشاركة الفعلية والمتوازنة بين القطاعين العام والخاص من داخل وخارج الحدود في العملية التنموية المرتكزة إلى أسس الخطة التنموية للبلاد، برزت ضرورة لإعادة النظر في النصوص القانونية ذات الصلة بالاستثمار المباشر في الكويت أياً كان محلها في التشريعات الوطنية لجعلها أكثر انسجاماً مع متطلبات المرحلة، وجعلها شاملة للاستثمار الوطني إلى جانب الاستثمار الأجنبي وتحريره من قيود التبعية التحكمية القائمة على تحقيق الربح دون الحصول على الجودة.

وأضافت المذكرة: «أثبت الواقع العملي أن وجود الوكيل المحلي أصبح عبئاً على المشاريع التنموية وسبباً في تأخير أو فشل الكثير من المشاريع، إما لعدم قدرته المادية أو الفنية على إتمامها، أو سعيه للربح السريع على حساب جودة المشاريع عن طريق إعادة تقسيمها وبيعها بالباطن أو الاستحواذ عليها دون مراعاة ملاءته المادية، أو بسبب احتكار وحصر هذه المشاريع وتنفيذها على عدد من الوكلاء المحليين، مشيرة إلى أنه حان الوقت لفتح الاقتصاد لجميع المستثمرين وهو توجه الدولة التي تسعى لجلب وإغراء المستثمر الأجنبي.

وتابعت: جاء هذا التشريع بنصوصه في المادة الأولى لإلغاء الوكيل المحلي من القانون التجاري، وفي المادة الثانية بتعديل قانون المناقصات العامة في سبيل ذات الغرض، وفي المادة الثالثة بإضافة مادة جديدة إلى قانون تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت بتجريم إعاقة عمل الضبطية القضائية بما يجعله أكثر جذباً وأكثر أماناً بالنسبة لكل المستثمرين الكويتيين وغير الكويتيين.

في حين جاءت المادة الرابعة بمادة تنفيذية وقررت العمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية بقولها على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تأجيل بَتّ إلغاء المعاشات الاستثنائية
كشفت مصادر مطلعة عن اتفاق تم بين اللجنة المالية في مجلس الأمة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حول تأجيل البت والتصويت على مقترح إلغاء المعاشات الاستثنائية، الذي تقدم به عدد من النواب، إلى اجتماع لاحق.

وقالت المصادر، ل «الجريدة»، إن تأجيل بت هذا الموضوع جاء بناء على طلب المؤسسة، بعدما طلب ممثلوها من اللجنة منحها الفرصة الكافية للإجابة عن تساؤلات الأعضاء على هذا الصعيد، وتوفير الأرقام والبيانات والتكلفة المادية للفئات المشمولة بالمعاشات الاستثنائية، على أن تزود المؤسسة اللجنة بكل البيانات المطلوبة خلال فترة وجيزة، كي يتسنى لها إعداد التقرير النهائي حول المقترح ورفعه الى مجلس الأمة.