بنشر المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 2025 بإلغاء القانون رقم 115 لسنة 2014 بشأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري في الجريدة الرسمية، في عددها الصادر أمس، يدخل المرسوم حيز التنفيذ اليوم.

وشرحت المذكرة الإيضاحية للمرسوم أسباب إلغاء الهيئة، التي تمثلت في إطار الإصلاحات والتغييرات التي يهدف إليها التوجه الحكومي بدمج وإلغاء بعض الهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية، بهدف تطوير الخدمات الحكومية، وضمان فعاليتها وتوازنها وعدم التشابك في اختصاصاتها، وتخفيض النفقات الحكومية وعدم تحميل ميزانية الدولة بأعباء إضافية، والعمل على تقليل الإجراءات بهدف تقليص إجراءات الدورة المستندية بين الهيئات والجهات الحكومية لسرعة إنجاز المشاريع وعدم تأخر تنفيذها.

وأضافت المذكرة أنه «في ضوء ما أظهره الواقع العملي من عدم تحقيق الهيئة العامة للطرق والنقل البري المنشأة بالقانون رقم 115 لسنة 2014 الهدف المنشود من إنشائها بوجود منظومة نقل بري حديثة وآمنة واقتصادية والإشراف عليها وصيانتها لتحقيق رؤية الدولة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مجالاتها، لذا فقد رؤي إلغاء القانون رقم 115 لسنة 2014 المشار إليه».

Ad

ونصت المادة الأولى من المشروع على إلغاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري المنشأة بموجب القانون رقم 115 لسنة 2014، فيما نصت المادة الثانية على أن تعاد الإدارات التي نقلت تبعيتها إلى الهيئة بموجب القانون رقم 115 لسنة 2014 إلى وزارة الأشغال العامة، ونقل إدارة النقل البري ومشروع بنك المرور الذي تشرف عليه الهيئة إلى وزارة الداخلية.

ونصت المادة الثالثة من مشروع المرسوم بقانون على أن تحل وزارتا الأشغال والداخلية بحسب الأحوال محل الهيئة في كل الحقوق والالتزامات، التي كانت لها أو عليها، كما أوضحت أن تؤول إلى هاتين الوزارتين كل الأصول والمنقولات الخاصة بالإدارات المنقولة لكل منهما، وعالجت المادة الرابعة من المشروع مسألة ميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري، إذ نصت هذه المادة على أن يعد الحساب الختامي لميزانية الهيئة خلال الفترة من 1 أبريل 2025 وحتى تاريخ العمل بهذا المشروع، على أن تنقل ميزانية الهيئة إلى وزارتي الأشغال العامة والداخلية - حسب الإدارات المنقولة لكل منهما بعد التنسيق مع وزارة المالية في هذا الشأن.

ومنحت المادة الخامسة من المشروع السلطة لوزير الأشغال العامة في أن يصدر القرارات الخاصة بنقل الموظفين المعينين بالهيئة للوزارة أو لغيرها من الجهات الأخرى مع احتفاظهم بكل حقوقهم ودرجاتهم الوظيفية، وألغت المادة السادسة من المشروع القانون رقم 115 لسنة 2014 المشار إليه، وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم، وألزمت المادة السابعة من المشروع الوزراء كل فيما يخصه تنفيذه، ونصت على نشره بالجريدة الرسمية، على أن يعمل به من تاريخ نشره.