كلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، المستشار د. عادل بورسلي، المستشارين أعضاء المجلس ورئيس المكتب الفني لـ «التمييز» بموافاة المجلس بمقترحاتهم ومرئياتهم حول ما يسفر عنه تقييم ومراجعة مواد القانون 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية، والمرسوم الصادر بشأنه وما طرأ عليهما من تعديلات بعد مرور 46 عاماً من العمل بهما.

 وبحسب بيان صدر أمس، تضمن التكليف أيضاً رصد كل الملاحظات التي تعتري مواد القانون المذكور، وبحث مدى إمكانية إدخال أي تعديل أو تطوير على مواده وفقراته على ضوء وهدي من التطبيق العملي له، ليتماشى مع الانتعاش والنمو المذهل لنظرية المرفق العام والتقدم الرقمي ومقتضيات الحوكمة في العمل الإداري، مع مراعاة استطلاع آراء المستشارين والقضاة، لاسيما العاملين في الدوائر الإدارية وأعضاء النيابة العامة، تمهيداً لعرض الدراسة على «الأعلى للقضاء».

وقدّم المجلس تقريراً إلى وزير العدل المستشار ناصر السميط بشأن ما أظهرته الأحكام القضائية من نقص في التشريع، وما يراه لازماً للنهوض بسير العدالة، ليتولى الوزير بدوره رفعه إلى مجلس الوزراء، متضمناً «إضافة مادة جديدة إلى القانون 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية تسمح لكل ذي شأن، في حال حدوث تعارض بين الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة التمييز بين ذات الخصوم، أن يقدم طلباً إلى رئيس المحكمة لنظره أمام الهيئة المشار إليها في المادة الرابعة فقرة 2 من قانون تنظيم القضاء، إنفاذاً للتوجيهات النفيسة من سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد بهذا الشأن».

Ad

وفي تفاصيل الخبر:

قدم المجلس الأعلى للقضاء تقريرا إلى وزير العدل المستشار ناصر السميط بشأن ما أظهرته الأحكام القضائية من نقص في التشريع، وما يرى لازما للنهوض بسير العدالة، ليتولى بدوره رفعه إلى مجلس الوزراء.

جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس، أمس، بشأن التقرير المقدم، الذي يأتي إعمالا لنص المادة 71 من القانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء المعدل.

وذكر المجلس أن التقرير تضمن مقترحات منها «إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية تسمح لكل ذي شأن في حال حدوث تعارض بين الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة التمييز بين ذات الخصوم أن يقدم طلبا إلى رئيس المحكمة لنظره أمام الهيئة المشار إليها في المادة الرابعة فقرة رقم 2 من قانون تنظيم القضاء، إنفاذا للتوجيهات النفيسة من لدن سمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد في هذا الشأن».

وأضاف أن التقرير يشمل مقترحا بـ «إضافة بند جديد إلى المادة 216 من قانون المرافعات يهدف إلى إضافة بعض الأموال والعناصر إلى تلك المنصوص عليها بالمادة 216، التي حظرت في بنودها الحجز إلا بنسبة معينة، مراعاة للاعتبارات الاجتماعية والإنسانية ومستلزمات العدالة الكامنة وراء تقرير صرف هذه الأموال المقترح حظر الحجز عليها، حتى يتحقق التوازن المطلوب بين حقوق الفرد والجماعة، فضلا عن موضوعات أخرى ذات صلة».

وبحسب البيان، كلف رئيس المجلس رئيس محكمة التمييز، المستشار د. عادل بورسلي، المستشارين أعضاء «الأعلى للقضاء» ورئيس المكتب الفني لـ «التمييز» بموافاة المجلس الأعلى للقضاء بمقترحاتهم ومرئياتهم حول ما يسفر عنه تقييم ومراجعة مواد القانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والمرسوم الصادر بشأنه وما طرأ عليهما من تعديلات بعد مرور 46 عاما من العمل بهما، ورصد كل الملاحظات التي تعتري مواد هذا القانون، وبحث مدى إمكانية إدخال أي تعديل أو تطوير على مواده وفقراته على ضوء وهدي من التطبيق العملي لهذا القانون، ليتماشى مع الانتعاش والنمو المذهل لنظرية المرفق العام والتقدم الرقمي ومقتضيات الحوكمة في العمل الإداري، مع مراعاة استطلاع آراء المستشارين والقضاة، لاسيما العاملين في الدوائر الإدارية وأعضاء النيابة العامة، تمهيدا لعرض الدراسة على المجلس الأعلى للقضاء.