عرَّف المشرِّع الكويتي جريمة السرقة في المادة 217 بأنها: «كل من اختلس منقولاً مملوكاً لغيره بنية امتلاكه يُعد سارقاً». أركان جريمة السرقة: ركن الاعتداء، والركن المادي، والركن المعنوي. تُعد جريمة السرقة من الجرائم التي أولى لها المشرِّع الكويتي عناية خاصة، نظراً لخطورتها على الأموال والأمان الاجتماعي. وقد تناول قانون الجزاء الكويتي أحكام هذه الجريمة ضمن مجموعة من المواد التي تفرِّق بوضوح بين السرقة باعتبارها جنحة، وبين تحوُّلها إلى جناية، وفقاً للظروف الملابسة لارتكابها. ولأن جوهر السياسة العقابية يقوم على تناسب العقوبة مع خطورة الفعل، فقد وضع المشرِّع مجموعة من الحالات التي تؤثر بشكلٍ مباشر على وصف الجريمة، وتشديد العقوبة. فالسرقة في صورتها العادية تُعد جنحة، وتكون عقوبتها أخف، ما لم يقترن الفعل بأي ظرفٍ من الظروف التي تزيد من جسامة الجريمة. غير أن القانون الكويتي نصَّ على حالات يتحوَّل فيها هذا الفعل إلى جناية، لما ينطوي عليه من تهديدٍ خطير لأمن الأفراد والمجتمع. ومن أبرز هذه الظروف، أن تُرتكب السرقة عن طريق الإكراه أو العنف أو التهديد، إذ يرى المشرِّع أن الاعتداء على النفس أو ترويع المجني عليه يزيد من جسامة الجريمة، فيرفع وصفها وعقوبتها. كذلك تُعد السرقة جناية إذا تمَّت ليلاً باستخدام السلاح، أو إذا وقعت في مكانٍ مسكون أو مُعد للسكنى، إذ إن هذه الأماكن ترتبط بحرمةٍ خاصة تستوجب حماية أشد. كما يعتبر الكسر أو التسوّر أو دخول الأماكن بواسطة مفاتيح مصطنعة من الظروف التي تؤثر على عقوبة السرقة، وتحوِّلها إلى جناية، لكونها تدل على تبييت النية والإعداد المسبق لارتكاب الفعل. وقد شدَّد القانون كذلك عند ارتكاب الجريمة من أكثر من شخص، أو وقوعها في الطريق العام أو خلال الليل، وهي ظروف يراها المشرِّع مؤشراً على زيادة الخطر الإجرامي. ويُولي القانون الكويتي أهمية خاصة لجرائم سرقة مرافق الدولة، مثل مهمات توليد أو توصيل التيار الكهربائي أو معدات الاتصالات، حيث اعتبر الاعتداء على تلك المرافق جناية، لما يشكله من مساسٍ بالخدمات العامة التي تمس حياة المجتمع اليومية. وبذلك، المشرِّع الكويتي وضع منظومة دقيقة لضبط جريمة السرقة، مراعياً التدرُّج بين وصف الجنحة والجناية، بما يحقق الردع العام، ويحفظ الأمن ويصون الحقوق.
Ad