أصدر وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري قرار الهيئة العامة للرياضة رقم 31 لسنة 2025 بشأن إصدار اللائحة المنظمة لعلاج الرياضيين لاعبي المنتخبات الوطنية، الذي نص في مادته الأولى على أن يُعمل بأحكام اللائحة المنظمة لعلاج الرياضيين لاعبي المنتخبات الوطنية المرافقة نصوصها لهذا القرار.
وقالت مادته الثانية: تلغى اللائحة المنظمة لعلاج الرياضيين بالخارج الصادرة بالقرار رقم 49 لسنة 2023 المشار إليه.
بينما جاء في مادته الثالثة: على المختصين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أما أحكام اللائحة المنظمة لعلاج الرياضيين، فقد نصت على أن «تسري أحكام هذه اللائحة على الحالات التي تحتاج إلى فحوص طبية أو علاج طبي، داخل أو خارج دولة الكويت». وبموجبها، تساهم الهيئة في تكاليف علاج إصابات لاعبي المنتخبات الوطنية داخل دولة الكويت أو خارجها، وفقاً لأحكام هذه اللائحة، على أن تشكّل لجنة طبية بالمركز، يكون أغلب أعضائها من الأطباء المتخصصين من داخل المركز أو من خارجه للنظر في طلبات العلاج، وفقاً للإجراءات التي يحددها المركز.
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المدير العام، يحدد فيه كيفية انعقاد اجتماعاتها وصحة ما يصدر عنها من قرارات، وتكون مدة عضوية اللجنة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، وتضع اللجنة نظاماً لعملها يتضمن القواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها، وإعداد التقارير الطبية من قبل الأعضاء الأطباء المتخصصين، كما يتعين على اللجنة إمساك السجلات اللازمة لأداء عملها.
ونصت على أنه «لرئيس اللجنة الحق في التوقيع عنها في كل ما يتعلق بشؤونها، ويتقدم الاتحاد أو النادي، بناءً على طلب اللاعب، بطلب المساهمة في تكاليف علاجه داخل المركز، على النموذج المعد لذلك، مرفقاً به تقرير بحالته الصحية»، على أن تصدر اللجنة الطبية قرارها في طلب العلاج داخل دولة الكويت أو خارجها خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم هذا الطلب مستوفياً المستندات المطلوبة، وفي حالة رفض طلب العلاج يجب أن يكون قرار اللجنة مسبباً، وعليها إخطار صاحب الشأن بهذا القرار فور صدوره، ويجوز التظلم من قرارات اللجنة إلى المدير العام خلال 30 يوماً من تاريخ دخطار صاحب الشأن بقرار اللجنة، ويتعين بتّ التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه.
وبموجبها يشترط في المساهمة في تكاليف علاج لاعبي المنتخبات الوطنية داخل دولة الكويت أو خارجها، «أن يكون اللاعب تم قيده ضمن صفوف المنتخب الوطني، استناداً لكتاب رسمي صادر من اتحاد اللعبة موقّعاً عليه من المخول بالتوقيع وفقاً للنظام الأساسي، وتقع عليه مسؤولية صحة ما تضمّنه من بيانات، وألا يكون قد مضى على إصابة اللاعب أكثر من 6 أشهر، وأن تكون الإصابة أثناء التدريب أو اللعب أو بسببها، سواء كانت الإصابة أثناء اللعب ضمن صفوف المنتخب أو النادي، وعدم توافر العلاج في المراكز الطبية بالهيئات الرياضية أو المركز الصحي التابع للهيئة. وفي حالات الإصابات التي تتطلب سرعة التدخل العلاجي، وقررت اللجنة المساهمة في تكاليف علاجه، يصرف ما تكبده الاتحاد أو النادي أو اللاعب وبما لا يجاوز المبالغ المقررة بهذه اللائحة».
ونصت على أن تساهم الهيئة في تكاليف علاج اللاعب الذي تقرر اللجنة أن حالته تتطلب العلاج، وفقاً للآتي: «العلاج داخل دولة الكويت، بما لا يجاوز 5 آلاف دينار كحد أقصى، والعلاج خارج دولة الكويت، بما لا يجاوز 10 آلاف دينار كحد أقصى، إذا قررت اللجنة أن حالته تتطلب العلاج خارج الدولة. ونصت على أنه «في حال عدم خضوع اللاعب للعلاج داخل دولة الكويت أو خارجها يُردّ المبلغ إلى حساب الهيئة، ويتعين على اللاعب الذي تقرر علاجه وفقاً لأحكام هذه اللائحة أن يقدم إلى المركز خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ انتهاء علاجه في داخل دولة الكويت أو من تاريخ عودته من العلاج في الخارج، تقريراً طبياً معتمداً من الجهة التي تم العلاج فيها مصدقاً عليه، وفواتير العلاج مصدقاً عليها، والفائض من مبلغ العلاج بالخارج (إن وجد)، ويقوم المركز بالتنسيق مع الإدارات المعنية بوزارة الصحة بتسهيل علاج اللاعبين.
وحددت اللائحة عقوبات المخالفة، إذ نصت على أنه في حالة مخالفة أحكام هذه اللائحة أو تزويد الهيئة ببيانات غير صحيحة أو صرف المبلغ لغير علاج اللاعب، أو في حال ارتكاب أي فعل يترتب عليه الإضرار أو الاستيلاء على المال العام، كان للهيئة اتخاذ الإجراءات الجزائية ضد المخالف، واسترداد المبالغ المصروفة دون وجه حق، وحرمان اللاعب المخالف من الاستفادة من أحكام هذه اللائحة مستقبلاً.
وفي حالة عدم إتمام علاج اللاعب بالخارج لأي سبب، يتعين عليه إخطار سفارة دولة الكويت في الدولة التي يتلقى بها العلاج لاتخاذ اللازم بالتنسيق مع الهيئة، وفي حال عدم إتمام علاج اللاعب داخل الدولة لأيّ ظرف، يتعيّن عليه إخطار المركز لاتخاذ اللازم بالتنسيق مع الهيئة.