للإجابة عن هذا السؤال نقف في بعض المحطات:

الأولى: نص المادة 82 من الدستور «يشترط في عضو مجلس الأمة أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقاً للقانون»، فلم تشترط المادة أن يكون كويتياً بالتأسيس رغم أن لفظ التأسيس موجود في قانون الجنسية الذي سبق وضع الدستور بثلاث سنوات، ومن المعروف أن كل كلمة في الدستور مقصودة وليست لغواً.

الثانية: وفيها النقاش الذي تم في الجلسة ال 21 للجنة الدستور بتاريخ 22/10/1962 حيث تمت مناقشة حق المتجنس في الانتخاب بعد عدد من السنوات يحدده قانون الانتخاب، وخُتم النقاش بالموافقة على رأي الخبير الدستوري د. عثمان خليل للمادة 82، فقال: «تمنع المتجنس أن يكون في أي يوم عضواً بمجلس الأمة، أي تحرمه من حق الترشيح دون أن يمتد هذا الحرمان إلى ابن المتجنس الذي ولد وسيولد كويتياً بصفة أصلية». 

Ad

الثالثة: موافقة المجلس التأسيسي في الجلسة ال 11 على قرار لجنة الدستور السابق ورفضه لاقتراح أحد الأعضاء أن يكون الترشيح للمؤسسين فقط.

الرابعة: موافقة المجلس التأسيسي على المادة 82 والمذكرة التفسيرية لها التي نصت على عدم جواز ترشيح المتجنس لمجلس الأمة دون أن يمتد هذا المنع لأبنائه الذين ولدوا بعد اكتساب الأب للجنسية الكويتية، فقالت: «ومن ثم يكون الترشيح حقاً لابن هذا المتجنس إذا ما أدخلهم قانون الجنسية ضمن حالات الجنسية بصفة أصلية» ثم أضافت: «وهو الحكم الصحيح المعمول به في الدول المختلفة». 

المحطة الأخيرة: موافقة الشيخ عبدالله السالم وتصديقه على الدستور والمذكرة التفسيرية الملزمة.

ثم قام مجلس الأمة بتنفيذ ما ورد في الدستور وفي المذكرة التفسيرية ونفذ الحكم الصحيح بالقانون 44 لسنة 1994.

وأما العضو الوحيد الذي لم يوافق على هذا القانون فقد بين أنه ليس ضد المتجنسين، ولكنه يريد التحقيق أولاً في الجناسي الأولى والثانية قبل التصويت، ولا شك أن التحقيق في الجناسي مطلوب، ونحن نؤيده في أي مرحلة.

من هذا العرض يتبين كيف كان تفكير الآباء المؤسسين تفكيراً متقدماً حريصاً على تحقيق العدالة والمساواة وأحكام الشريعة بهذا الخصوص، ومجاراة نهج العالم في دولتنا الفتية الصغيرة، مما يعزز مكانة ووحدة الوطن واستقراره.

***

 ذرائع الصهاينة

بالإضافة إلى حكم المحكمة الجنائية الدولية، قدمت محكمة العدل الدولية في 22 من الشهر الجاري رأياً استشارياً بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، قالت فيه: «إن من واجب دولة إسرائيل بصفتها القوة المحتلة الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، والتي تشمل توفير المنتجات الأساسية للحياة اليومية لسكان الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك الماء والغذاء»، وأضافت: «كما يجب الالتزام بحظر استخدام المجاعة كوسيلة حرب ضد المدنيين».

هكذا دانت المحكمتان جرائم الصهاينة في غزة مهما كانت ذرائعهم في تبريرها، ومازلت أكرر النصيحة لجميع إخواننا المسلمين بعدم إطلاق لفظ الذريعة على عملية السابع من أكتوبر مهما كان الرأي فيها، لأنها لا تبرر الإبادة الجماعية والتجويع، وكان بإمكان الصهاينة أن يتعاملوا مع هذه العملية وفق القانون الدولي ولكنهم اعتبروها ذريعة للإبادة، أما نحن فنعتبر جرائمهم بغياً وطغياناً ولا تبررها أي ذريعة.