وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانونٍ بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، يحمل تغليظاً لعقوبة المتاجرة بتلك الآفات إلى درجة «الإعدام»، ثم رفع المشروع إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.

وقال المجلس، في بيان له عقب اجتماعه الأسبوعي بقصر بيان أمس، برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله، إن هدف المشروع دمج القانون رقم 74 لسنة 1983 بشأن مكافحة المخدرات، مع المرسوم بقانون 48 لسنة 1987 الخاص بمكافحة المؤثرات العقلية، ليحمل القانون الجديد تغليظاً لعقوبات تلك الجرائم لتصل إلى الإعدام، مع اقترانها بغرامات مالية عالية للمهرب والتاجر والمروج والمقايض.

وأضاف أن هذا الدمج يحقق العديد من الفوائد التي تسهم في حماية المجتمع من أضرار المخدرات والمؤثرات العقلية، ومنها توحيد المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في مجال مكافحة تلك الآفات، كما يوحد الإجراءات والأحكام القانونية المتعلقة بجرائمها وعقوباتها، مما يسهل تطبيقها.

Ad

من جانب آخر، أحيط مجلس الوزراء علماً بالزيارة الرسمية لممثل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله إلى مصر، لحضور حفل الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير وإجراء المباحثات الرسمية الثنائية التي تخدم البلدين والشعبين الشقيقين، وذلك خلال الفترة من اليوم إلى 1 نوفمبر المقبل.

كما أحيط علماً بتكليفه للمشاركة في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية والمقرر عقده خلال الفترة من 4 - 6 نوفمبر المقبل في العاصمة القطرية الدوحة، نيابة عن سمو الأمير.

من جهة أخرى، اطلع مجلس الوزراء على كتاب ديوان سمو ولي العهد بشأن الزيارة الرسمية المرتقبة لنائب الرئيس الصيني هان تشنغ والوفد المرافق له إلى البلاد يوم السبت المقبل، حيث رحب المجلس بالزيارة، معرباً عن أمله أن تحقق النتائج المرجوة منها لكل ما فيه خير ومصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

ومن منطلق حرصه على متابعة المشاريع الكبرى، اطلع المجلس على العرض المرئي المقدم من وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر حول الاتفاقية الإطارية بين الكويت وشركة غوغل كلاود والعقد الموقع أخيراً مع شركة مايكروسوفت.

إلى ذلك، وافق المجلس على مشروع مرسوم بشأن مذكرة التفاهم بين حكومتي الكويت والإمارات للتعاون في مجالات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورفعه إلى صاحب السمو.

وفي تعليقه على مشروع المرسوم الخاص بمكافحة المخدرات الذي أقره المجلس، قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير العدل بالإنابة د. محمد الوسمي، إن القانون الجديد يحتوي على 84 مادة موزعة على 13 فصلاً أبرزها الفصل الخاص بالعقوبات.

وأضاف الوسمي، ل «كونا» عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن المادة 42 من الفصل التاسع الخاص بالعقوبات تعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد المقرون بغرامة لا تقل عن مئة ألف دينار ولا تجاوز مليوني دينار أو ما يعادل إجمالي قيمة المواد أو المستحضرات أو النباتات محل الجريمة (أيهما أعلى) كل من ارتكب أفعالاً في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، ومنها جلب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تهريبها أو إنتاجها أو تصنيعها أو زراعة نباتات محظورة بقصد الاتجار.

وذكر أن المادة 43 من مشروع المرسوم تقضي بأن يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد المقرون بغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تجاوز خمسمئة ألف، أو ما يعادل إجمالي قيمة المواد أو المستحضرات محل الجريمة (أيهما أعلى) كل من ارتكب أفعالاً في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، ومنها حيازة أو شراء أو بيع مواد أو مستحضرات مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد الاتجار.