في الواقع العملي يحصل الدائن للشركة على حكم بقيمة دينه عليها ولكنه لا يمكنه تنفيذ الحكم بسبب تعثر الشركة وعجزها عن السداد، وفي كثير من الحالات يكون إفراغ الشركة من أصولها تعمداً للتهرب من الديون.
والمعروف أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة المساهمة لها شخصية قانونية مستقلة عن شخصية الشركاء فيها ولا يمكن للدائن مطالبتهم بهذه الديون، إلا أن الأمر ليس كذلك في جميع الحالات حيث إن من حق الدائن مطالبة مدير الشركة وأعضاء مجلس إدارتها بالديون المستحقة له في حالات ذكرها القانون على سبيل الحصر وهي:-
1) مؤسسو الشركة مسؤولون بالتضامن عن الأضرار التي تصيب الغير إذا لم يلتزموا في مرحلة التأسيس ببذل عناية الشخص الحريص في التعاملات التي تتم باسم ولحساب الشركة وكانت هذه من الأسباب الأساسية التي أدت إلى تدهور الشركة وضياع حقوق الدائنين.
2) إذا وزعت الشركة أرباحاً صورية فإن من حق دائني الشركة مطالبة كل شريك وكل من استفاد برد ما قبضه منها، ويكون مجلس الإدارة أو مدير الشركة الذي أوصى بتوزيع الأرباح الصورية مسؤولاً بالتضامن عن هذه الأرباح.
3) إذا لم يبذل مدير الشركة أو مجلس إدارتها عناية الرجل الحريص في ممارسة سلطاتهم واختصاصاتهم، مما أدى إلى تعثر الشركة وعدم قدرتها على الوفاء بديونها.
4) يشترط القانون أن تتضمن جميع المراسلات والمخالصات وغيرها من الأوراق التي تصدر من الشركة اسمها وبياناً عن شكلها ورقم قيدها في السجل التجاري، ويضاف إلى هذه البيانات في غير شركة التضامن والتوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم بيان عن مقدار رأس المال ومقدار المدفوع منه، وإذا كانت الشركة تحت التصفية وجب أن يذكر ذلك في الأوراق التي تصدر عنها وإذا أغفلت أياً من هذه البيانات يكون ممثل الشركة القانوني مسؤولاً بالتضامن مع الشركة عما يلحق الغير حسن النية من ضرر نتيجة هذه المخالفة إذا ما ثبت عدم كفاية أموال الشركة لسداد ديونه.
5) ينص القانون على أن عقد الشركة يجب أن يكون مكتوباً في محرر رسمي موثق وإلا كان باطلاً، ويُسأل مؤسسو الشركة والشركاء فيها – حسب الأحوال – بالتضامن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب بطلان الشركة وقد يكون من الغير الدائن الذي لا يتمكن من التنفيذ بالحكم الصادر له على الشركة بسبب بطلانها.
6) فيما عدا شركة المحاصة يجب إشهار عقد الشركة بالقيد بالسجل التجاري وما يطرأ عليه من تعديلات وفقاً للقانون، وإذا لم يتم الإشهار أو تم إشهار بعض البيانات فقط فيكون مدير الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها بالتضامن مسؤولين عن تعويض الغير الذي يلحقه الضرر نتيجة ذلك.
7) إذا كان تعثر الشركة أو إفلاسها قد نتج عن أعمال غش وإساءة استعمال السلطة ومخالفة القانون أو عقد الشركة فإن رئيس مجلس الإدارة وأعضاءه مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن الخطأ في الإدارة.
8) يجوز لقاضي الإفلاس أن يعتبر طلب افتتاح الإجراءات المقدم بشأنها مديونية الشركة مقدماً بشأن مديونية أي شخص قام تحت ستار هذه الشركة بأعمال تجارية لحسابه الخاص وتصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة.
9) إذا حكم بشهر إفلاس الشركة فلمحكمة الإفلاس بناء على طلب قاضي الإفلاس أو الأمين أو لجنة الإفلاس أو أحد الدائنين أن تلزم أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين، أو القائمين على التصفية في إجراءات التصفية التي تمت خارج إطار هذا القانون، بسداد مبلغ يتناسب مع ما هو منسوب للشخص المعني من خطأ، ويستخدم المبلغ لتغطية ديون الشركة وذلك إذا ثبت قيام أي منهم بارتكاب أي من الأفعال التالية خلال السنتين السابقتين على توقف الشركة عن الدفع:-
1 - استعمال أساليب تجارية غير مدروسة المخاطر، كالتصرف بالسلع بأسعار أدنى من قيمتها السوقية بغية الحصول على أموال بقصد تجنب إجراءات الإفلاس أو تأخير بدئها.
2 - الدخول في معاملات مع طرف ثالث للتصرف بالأموال بدون مقابل أو لقاء بدل غير كاف ودون منفعة مؤكدة أو متناسبة مع أموال الشركة.
3 - الوفاء بديون أي من الدائنين بقصد إلحاق الضرر بغيرهم من الدائنين.
4 - إذا تبين بعد إفلاس الشركة أن موجوداتها لا تكفي لوفاء (20%) على الأقل من ديونها، متى ثبت أنهم قصروا في إدارة الشركة على النحو الذي أدى لتدهور وضعها المالي.
ولا تصدر المحكمة حكمها المنصوص عليه في هذه المادة إذا أثبت الشخص المنسوب إليه الأفعال المبينة بهذه المادة أنه قد اتخذ كل الإجراءات الاحتياطية التي يمكن للشخص المعتاد اتخاذها لتقليص الخسائر المحتملة على أموال الشركة ودائنيها. ويحب إقامة الدعوى المبينة بهذه المادة خلال سنتين من تاريخ صدور الحكم بشهر إفلاس الشركة وإلا سقط الحق في إقامتها، ويعفى من المسؤولية عن الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة كل شخص أثبت تحفظه كتابياً عنها.