نشرت اليوم الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) المرسوم رقم 204 لسنة 2025، بتعديل نص المادة 10 من المرسوم رقم 257 لسنة 1993 بشأن إنشاء أمانة عامة للأوقاف. وجاء في المادة الأولى منه، يستبدل بنص البند 2 من المادة 10 من المرسوم رقم 257 لسنة 1993 المُشار إليه النص الآتي: 2- لجنة تنمية واستثمار الموارد الوقفية، تختص، دون غيرها، بإعداد استراتيجيات وسياسات استثمار الأموال الوقفية، ومتابعة تنفيذها، وممارسة عمليات الاستثمار في كل المجالات ذات الصلة، وفقاً للقوانين المنظمة لهذا الشأن، وبما يتفق وأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

ويشكل المجلس هذه اللجنة من ممثلي الهيئة العامة للاستثمار، بناءً على ترشيح وموافقة مجلس إدارتها، ويصدر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية- بالتنسيق مع الهيئة، قراراً بنظام عمل اللجنة، ويتضمن آلية الالتزامات القضائية، وكل الأحكام الأخرى اللازمة لمباشرة اختصاصاتها.

Ad

وبينما نصَّت المادة الثانية على أن «يُلغى كل حُكم يخالف أحكام هذا المرسوم»، قالت المادة الثالثة: «على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره».