أصدر وزير الصحة، د. أحمد العوضي، القرار الوزاري رقم (240) لسنة 2025 بشأن تنظيم عرض وبيع الأدوية والمنتجات الطبية من خلال مكائن البيع الذاتية في نقاط البيع غير الثابتة، استكمالاً للإطار التشريعي الذي يضبط تداول الدواء في القطاع الأهلي، ويضمن الالتزام بالمعايير الصحية والرقابية.
وشدد على أن تكون جميع الأدوية المبيعة من خلال المكائن ضمن قائمة الأدوية المسموح بها، وألا تقل فترة صلاحيتها عن 4 أشهر، مع الالتزام بالتسعيرة الرسمية المعتمدة، وألا تقل المسافة بين كل مكينة وأخرى عن 100 متر.
كما نص على منح كل صيدلية أهلية ترخيصاً لعدد لا يتجاوز 5 مكائن بيع ذاتية كحد أقصى، لمدة عام واحد قابل للتجديد، مع التزام أصحاب التراخيص بإبلاغ إدارة تفتيش الأدوية عند توقف الخدمة خلال أسبوع من الإيقاف.
وأكد القرار أن المخالفين لأحكام القرار سيخضعون للعقوبات الواردة في القانون رقم (28) لسنة 1996 بشأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية، إضافة إلى الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في اللوائح ذات الصلة.