بنشره، أمس، في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، دخل المرسوم بقانون رقم 89 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً (قانون المطور العقاري) حيز التنفيذ رسمياً، حاملاً معه حرية أكبر للمطورين لعرض منتجات متنوعة بحسب الحاجات والقدرات المتنوعة للأسر المستفيدة وبمساحات مختلفة.
ونصت المادة الأولى من المشروع، المكون من 5 مواد، على استبدال نصوص المواد (2، و4، و5، و10، و11/ الفقرتين الأولى والثانية 29/ بند 1) من القانون المشار إليه، حيث رؤي تعديل المادة (2) بما يتيح تنوع أشكال الشركات التي تنشئها المؤسسة العامة للرعاية السكنية وفقاً لهذا القانون ورأسمالها بما يتفق وطبيعة المشروع وبناءً على دراسات الجدوى الخاصة بكل مشروع.
وأوضحت المادة (4) أنه يجوز بناء على دراسة الجدوى الاقتصادية أن تتحمل المؤسسة جزءاً من تكلفة إنشاء وإنجاز البنية الأساسية والمباني العامة وتكلفة وحدات الرعاية السكنية، ويصبح باطلاً بطلاناً مطلقاً إجراء أي تعديل على القيم المالية التي تتحملها المؤسسة سواء بالزيادة أو النقصان بعد الترسية.
وبينت المادة (5) أنه يجوز للمؤسسة طرح المدن والمناطق السكنية أو غير السكنية وتحديد أنماط الاستثمار وفق نتائج دراسات الجدوى الاقتصادية، بما يضمن تذليل أي معوقات تحول دون إسهام القطاع الخاص في تنفيذ مشاريعها.
وأشارت المادة (11) «الفقرتان الأولى والثانية» إلى أن شركات إنشاء المدن أو المناطق السكنية تعرض - بعد التنسيق مع المؤسسة - منتجات الوحدات في كل منطقة تقوم بإنشائها وإنجازها بما يضمن توفير خيارات متنوعة لمستحقي الرعاية السكنية.
وكشفت أن الخيارات تشمل القسائم السكنية، والبيوت الجاهزة، والشقق الجاهزة، والمنتجات السكنية المختلفة مثل «فلل متلاصقة، ومجمعات سكنية باستعمالات متعددة، ومجمعات مغلقة كامباوند - ودوبلكس».
وأكدت المذكرة الإيضاحية للمرسوم أنه لدى بدء العمل على تطبيق أحكام هذا القانون برزت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات عليه حتى يؤتي ثماره على الوجه الأمثل.
وأشارت المذكرة إلى تعديل المادة (4) بإزالة القيود الإجرائية التي تعوق تنفيذ حكم هذه المادة، مبينة أن تعديل المادة (11) بإضافة منتجات سكنية جاء لإعطاء حرية أكبر للمطورين العقاريين لعرض منتجات متنوعة.
وفي تفاصيل الخبر:
دخل المرسوم بقانون رقم 89 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً «قانون المطور العقاري» حيز التنفيذ رسمياً بعد نشره، أمس، في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم).
ونص القانون في مادته الأولى على أن يستبدل بنصوص المواد (2,4، 5,10,11/ الفقرتين الأولى والثانية 29 بند1) من القانون رقم 118 لسنة 2023 المشار إليه، النصوص الآتية:
جاءت المادة 2 بأن المؤسسة تلتزم، بمقتضى أحكام هذا القانون، بإنشاء شركات يختلف شكلها ورأسمالها بحسب طبيعة المشروع، ووفق دراسات الجدوى الاقتصادية لإنشاء مدينة سكنية متكاملة أو منطقة سكنية أو أكثر على الأراضي المخصصة للمؤسسة.
بينما أوضحت المادة 4 أنه يجوز بناء على دراسة الجدوى الاقتصادية أن تتحمل المؤسسة جزءاً من تكلفة إنشاء وإنجاز البنية الأساسية والمباني العامة وتكلفة وحدات الرعاية السكنية، ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً إجراء أي تعديل على القيم المالية التي تتحملها المؤسسة سواء بالزيادة أو النقص بعد الترسية.
فيما بينت المادة 5 أنه يجوز للمؤسسة طرح المدن والمناطق السكنية أو غير السكنية وتحديد أنماط الاستثمار وفق نتائج دراسات الجدوى الاقتصادية، بما يضمن تذليل أي معوقات تحول دون إسهام القطاع الخاص في تنفيذ مشاريعها.
4 خيارات لمستحقي السكن
في حين أن المادة 10 تحدد اللائحة التزامات الشركة، أشارت المادة 11 «الفقرتين الأولى والثانية» إلى تعرض شركات إنشاء المدن أو المناطق السكنية - بعد التنسيق مع المؤسسة - منتجات الوحدات السكنية في كل منطقة سكنية تقوم بإنشائها وإنجازها بما يضمن توفير خيارات متنوعة لمستحقي الرعاية السكنية، وفقاً للأولوية المنظمة بالقانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه، وتكون الخيارات 4 هي: القسائم السكنية، والبيوت الجاهزة، والشقق السكنية الجاهزة، والمنتجات السكنية المختلفة مثل (فلل متلاصقة، مجمعات سكنية باستعمالات متعددة، مجمعات مغلقة كامباوند - دوبلكس).
ويحدد مجلس إدارة الشركة كيفية توزيعها على المنطقة السكنية محل التنفيذ بعد اعتماد تصورها النهائي من قبل المؤسسة وفق دراسة الجدوى وطبيعة المشروع، على أن تنفذ وفق المواصفات الفنية المتفق عليها مع المؤسسة بعدد من النماذج يحددها العقد، وبمساحات مختلفة.
أما المادة 29/ بند 1، فأكدت أن مقدار الضمانات البنكية والتأمينية المقررة على الشركة بما يتناسب مع تكلفة المشاريع المسندة اليها حفاظاً على حقوق المستفيدين والمساهمين.
إنشاء المدن السكنية
وأوضحت المادة الثانية أنه تستبدل عبارة (إنشاء المدن أو المناطق السكنية) بعبارة (إنشاء المدن السكنية) الواردة في تعريف المدينة السكنية بالمادة 1 من القانون المشار إليه.
كما أنه يستبدل بنص المادة 2 من المادة 24 من القانون المشار إليه البند التالي: (إذا ثبت للمؤسسة قبل تسليم المستفيد لوحدته السكنية المباعة له على المخطط أنها غير صالحة للسكن وبها عيوب إنشائية).
ولفتت المادة الثالثة إلى أنه تضاف مادتان جديدتان برقمي (31 مكرر، 32 مكرر) إلى مواد القانون رقم 118 لسنة 2023 المشار إليه، نصيها على النحو الآتي:
تنص مادة 31 مكرر على أن تقوم المؤسسة بوضع الضوابط والمعايير والمواصفات الفنية للمباني والضواحي والمناطق والأحياء الجميع مكونات المشروع سواء السكنية أو الاستثمارية أو الحرفية الصناعية أو الخدمية أو التجارية وما في حكمها.
فيما تنص مادة 32 مكرر على أنه يجوز للمؤسسة تطبيق أحكام هذا القانون على كل المدن والمناطق السكنية أو غير السكنية أو لأجزاء من المدن التي نفذتها المؤسسة أو لبعض الأراضي التي يحددها مجلس إدارة المؤسسة.
وبينما ألغت المادة الرابعة المواد أرقام (3,6، 19) من القانون المشار إليه، أكدت المادة الخامسة أنه على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المذكرة الإيضاحية
وجاء في المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 89 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً، أن «دولة الكويت حرصت دائماً على إيجاد الحلول الفعالة للمشكلة الإسكانية، بما في ذلك الحلول التشريعية، وفي هذا الإطار صدر القانون رقم 118 لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا.
وأضافت المذكرة أنه لدى بدء العمل على تطبيق أحكام هذا القانون برزت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات عليه حتى يؤتي ثماره على الوجه الأمثل، وتحقيقاً لذلك، وإذ نص الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10/ 5/ 2024 في المادة 4 على أن تصدر القوانين بمراسيم قوانين فقد رؤي إعداد مشروع المرسوم بقانون المرافق والذي يتكون من خمس مواد».
وتابعت: نصت المادة الأولى من مشروع المرسوم بقانون المرافق على استبدال نصوص المواد (2,4، 5,10,11/ الفقرتين الأولى والثانية 29/ بند 1 من القانون المشار إليه، حيث رؤي تعديل المادة 2 بما يتيح تنوع أشكال الشركات التي تنشئها المؤسسة وفقاً لهذا القانون ورأسمالها بما يتفق وطبيعة المشروع وبناء على دراسات الجدوى الخاصة بكل مشروع.
إزالة القيود الإجرائية
وأشارت إلى تعديل المادة 4 بإزالة القيود الإجرائية التي تعيق تنفيذ حكم هذه المادة، وتعديل المادة 5، بحيث يكون طرح المؤسسة لمشروعاتها وتحديد أنماط الاستثمار فيها وفق نتائج دراسات الجدوى الاقتصادية، وبما يعزز إسهام القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشاريع، وتعديل المادة 10 بحيث تحدد اللائحة التنفيذية للقانون التزامات الشركة دون إثقال القانون بهذه التفاصيل.
ولفتت المذكرة إلى تعديل المادة 11 الفقرتين الأولى والثانية بإضافة منتجات سكنية أخرى لإعطاء حرية أكبر للمطورين العقاريين لعرض منتجات متنوعة بحسب الحاجات والقدرات المتنوعة للأسر المستفيدة وبمساحات مختلفة، وتعديل المادة 29 بند 1 باستبدال عبارة «الشركة» بعبارة «شركات إنشاء المدن والمناطق السكنية» لتتوافق مع أحكام المادة 1 من القانون الحالي.
وبينت أن المادة الثانية من مشروع المرسوم بقانون المرافق نصت على استبدال عبارتين من أحكام المادتين (1,24/ البند 2 من القانون 118 لسنة 2023 المشار إليه بغرض تحسين صياغة هاتين المادتين.
الضوابط والمعايير
ونوهت إلى ان المادة الثالثة من مشروع المرسوم بقانون المرافق نصت على إضافة مادتين جديدتين برقمي 31 مكرر، 32 مكرر إلى مواد القانون المشار إليه، تمكن أولاهما المؤسسة من وضع الضوابط والمعايير والمواصفات الفنية للمباني والضواحي والمناطق والأحياء لكل مشروع على حدة، لتحقيق التكامل في التصميم وجودة الحياة بتلك المشاريع، بينما تمكنها الثانية من تطبيق أحكام القانون على المدن والمناطق السكنية وغير السكنية أو على أجزاء من المدن التي نفذتها المؤسسة أو لبعض الأراضي التي يحددها مجلس إدارة المؤسسة للمشاريع.
تحديد رأس المال
وزادت أن المادة الرابعة من مشروع المرسوم بقانون المرافق قررت إلغاء المواد 3 و6 و19 من القانون المشار إليه لترك تنظيم مسألة تحديد رأسمال الشركات وعمليات الاكتتاب (إن وجدت) والتصرف بالوحدات المرهونة أو غير المرهونة إلى القوانين المنظمة لذلك بالدولة.
وأردفت: أخيراً ألزمت المادة الخامسة من مشروع المرسوم بقانون المرافق الوزراء - كل فيما يخصه - بتنفيذ أحكام هذا المشروع، على أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وفي خطوة ايجابية مهمة في مسيرة قطاع الطيران المدني، صدر أمس في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، مرسوم بقانون حمل الرقم 85 لسنة 2025 بشأن إصدار قانون الطيران المدني.
وبموجب المرسوم تحل الهيئة العامة للطيران المدني محل الإدارة العامة للطيران المدني، ويؤول إليها ما لهذه الإدارة من حقوق وتلتزم بما عليها من التزامات، كما تؤول إليها جميع الموجودات المنقولة وغير المنقولة المقرر نقلها لها من إدارة الطيران المدني ومطار الكويت الدولي وكل المرافق التابعة له، وتعتبر جميع الاعتمادات المالية الخاصة بها جزءا من أصولها.
ويكون لها الاختصاصات المقررة لإدارة الطيران المدني بمقتضى القوانين والنظم واللوائح الصادرة في شؤون الطيران المدني.
كما ينقل إلى الهيئة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون موظفو الإدارة العامة للطيران المدني، ويستمرون بمباشرة أعمالهم بذات أوضاعهم الوظيفية الحالية، إلى أن تصدر اللوائح المنظمة لشؤون الموظفين بالهيئة، وذلك مع عدم المساس بما يتقاضونه من مرتبات ومخصصات.
ووفق المرسوم، ينبغي على جميع الخاضعين لأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم خلال عام من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، على أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بمرسوم، بناء على عرض الوزير المختص، وذلك خلال عام من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون.
وألغى المرسوم كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق، ويستمر العمل باللوائح والقرارات السارية فيما لا يتعارض مع أحكامه، إلى أن يتم تعديلها أو إلغاؤها.
كما صدر، أمس، في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) مرسوم بقانون رقم 90 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر.
ونصّ القانون في مادته الأولى على أن «يستبدل بعنوان المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 المشار إليه العنوان الآتي: (في شأن الأسلحة والذخائر والأسلحة البيضاء والأسلحة الهوائية الخطرة).
وبينت المادة الثانية أنه يستبدل بنصوص المواد (2) 11.12 و21 فقرة أولى من المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 المشار إليه النصوص الآتية:
ونصت المادة 2 على أنه لا يجوز بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من يفوضه حيازة، أو إحراز الأسلحة أو الذخائر، وللوزير أو من يفوضه رفض منح الترخيص، أو سحبه في أي وقت، أو تقييده بأي قيد للأسباب التي يراها.
ولا يجوز حيازة، أو إحراز أو استعمال الأسلحة البيضاء، أو الأسلحة الهوائية الخطرة في الأماكن المحظورة دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.
ولا يجوز بأي حال حيازة، أو إحراز أو استعمال المدافع، أو المدافع الرشاشة، أو كاتمات الصوت.
وقالت المادة 21 فقرة أولى أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة 2 من هذا المرسوم بالقانون، أو حاز أو أحرز أو استعمل كاتمات الصوت.
وأشارت المادة الثالثة أنه تضاف بنود جديدة بأرقام 5.6,7 إلى المادة رقم 1 من المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 المشار إليه، ومواد جديدة بأرقام 21 مكرراً، 22 مكرراً، و24 مكرراً إلى هذا المرسوم بالقانون.
عقوبات
وشددت المادة 22 مكرراً على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ألفين، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمّد إيقاع الروع تجاه شخص آخر عن طريق حمل الأسلحة، أو الأسلحة البيضاء، أو الأسلحة الهوائية الخطرة المنصوص عليها في هذا المرسوم بالقانون في مكان عام.
وتضاعف العقوبة في حالة العود، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأسلحة، أو الأسلحة البيضاء، أو الأسلحة الهوائية الخطرة محل الجريمة.
ولفتت المادة 24 مكرراً إلى أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استورد أو عرض أو باع أو سوّق الأسلحة البيضاء، أو الأسلحة الهوائية الخطرة دون الحصول على ترخيص. وتضاعف العقوبة في حالة العود.
وفي وقت بينت المادة الرابعة أنه يلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا المرسوم بقانون، أوضحت المادة الخامسة أنه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
المذكرة الإيضاحية
وقالت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون، إنه نظراً لما تشهده الدولة من انتشار واسع لظاهرة حمل واستخدام الأسلحة البيضاء أو الأسلحة الهوائية الخطرة في الاعتداء على الأفراد أو ترويعهم، مما يشكل تهديداً خطيراً على الأمن العام، ويؤدي إلى تفاقم أعمال العنف في المجتمع أصبح من الضروري التدخل التشريعي لتقنين وتنظيم حمل هذه الأدوات، وتنظيم تداولها واستحداث عقوبات على من يخالف ذلك بما يحقق الردع العام والخاص ويحافظ على النظام والأمن العام.
وتابعت أن ذلك يأتي أيضاً «لما كان المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر قد مر على صدوره والعمل به أكثر من ثلاثين سنة، ومواكبة للمتطلبات الأمنية والاجتماعية، ولما كانت هناك حاجة لإجراء تعديلات عليه على النحو سالف بيانه».
كما صدر أمس في الجريدة الرسمية «مرسوم بقانون رقم 87 لسنة 2025 باستبدال نص المادة 58 مكرراً من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء».
ونص المرسوم، الذي دخل حيز النفاذ اعتباراً من أمس، على «أن يستبدل بنص المادة 58 مكرراً من القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار إليه النص الآتي: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألفا، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام مختص امتنع عمداً عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ، بعد مضي تسعين يوماً من إنذاره على يد مندوب الإعلان بالطرق العادية أو بأية وسيلة اتصال إلكترونية حديثة وفق إجراءات الإعلان المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه».
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا استعمل الموظف سلطته الوظيفية لتعطيل تنفيذ الحكم، وذلك كله مع مراعاة حكم الفقرة الخامسة من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 المشار إليه.
ويجوز للمحكمة أن تقضي بعزل الموظف العام في حال مخالفته أحكام الفقرتين السابقتين، وتختص النيابة العامة وحدها بالتحقيق والتصرف والادعاء في هذه الجريمة، وتنقضي الدعوى الجزائية في أي مرحلة تكون عليها إذا نفذ الموظف الحكم.
قانون بشأن التصرف بمواد الطابع العسكري
لتحقيق أكبر عائد ربحي للخزينة العامة
نشرت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، أمس، المرسوم بقانون 86 لسنة 2025 بإصدار قانون بشأن «التصرف في المواد ذات الطابع العسكري الخارجة عن نطاق استخدام الجهات العسكرية».
وتصدر اللائحة التنفيذية للقانون بناء على عرض من وزير الدفاع خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم، ويلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
كما أن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد 3 أشهر من تاريخ نشره.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للمرسوم أن التشريعات النافذة تخلو من وجود تنظيم قانوني متكامل بشأن التصرف في المواد ذات الطابع العسكري الخارجة عن نطاق استخدام الجهات العسكرية.
وأضافت المذكرة أنه من الأهمية بمكان إيجاد ذلك التنظيم القانوني الذي من شأنه إتاحة استغلال المساحة التي تشغلها هذه المواد في أغراض مجدية، وتوفير التكلفة المباشرة وغير المباشرة الخاصة بالمحافظة عليها، وتحقيق أكبر عائد ربحي يعود بالمنفعة للخزينة العامة للدولة، إضافة إلى إمكانية توجيه هذه المواد لاستخدام أمثل.
مرسوم بتعديل بعض أحكام قانون المساعدات
صدر في الجريدة الرسمية أمس المرسوم بقانون رقم 88 لسنة 2025، بشأن تعديل المادة رقم 16 من القانون 12/ 2011 بشأن المساعدات العامة.
وقضى المرسوم، بأن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 16 من القانون 12/ 2011 بالنص التالي «تشكل اللجنة من المعنيين بالرعاية الأسرية بقرار من الوزير ويبين القرار اختصاصاتها وطريقة دعوتها إلى الاجتماع وكيفية التصويت على قراراتها، ويجوز للجنة تشكيل لجان فرعية تضم في عضويتها متخصصين من الإدارة تتولى بحث الحالات واعتمادها وفقاً لأحكام هذا القانون».
وعلى رئيس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
المبارك: القانون يعزز استقلالية قطاع الطيران ويواكب أفضل الممارسات العالمية
أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، الشيخ حمود المبارك، أن قانون هيئة الطيران المدني الجديد يعتبر خطوة تاريخية ومحورية في مسيرة تطوير قطاع الطيران المدني في الكويت.
وقال المبارك، في تصريح أمس، إن القانون يتوافق بشكل كامل مع المتطلبات الدولية لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) والمنظمات الإقليمية ذات الصلة.
وأضاف أن هذا القانون يأتي بعد 65 عاما من إصدار قانون رقم 1960/20، والمرسوم رقم 1960/27 اللذين ينظمان الملاحة الجوية وأنظمة حوادث الطائرات الكويتية آنذاك.
وذكر أن القانون الجديد سيعزز من استقلالية القطاع ويواكب أفضل الممارسات العالمية في تنظيم وإدارة الطيران المدني، مؤكدا التزام «الطيران المدني» التام بمواصلة العمل الجاد وفق أعلى المعايير الدولية لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة نحو قطاع طيران آمن وفعال ومستدام.
وأفاد بأن هذا الإنجاز يعكس حرص القيادة السياسية والحكومة الكويتية على دعم مسيرة التنمية المستدامة وتنفيذ وتطوير البنية التشريعية والخطط الطموحة نحو الارتقاء بالخدمات واللوائح والنظم الخاصة بالطيران المدني بما يتماشى مع الالتزامات الدولية لدولة الكويت.
وبيّن أن القانون يمكن الهيئة أيضا من أداء دورها الرقابي والتنظيمي بكفاءة وشفافية بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز مكانة البلاد في المحافل الدولية، علاوة على خدمة المسافرين وشركات الطيران وجميع الجهات العاملة في مطار الكويت الدولي ويدعم توجهات مجلس الوزراء في تعزيز وتنويع مصادر الدخل غير النفطية.
لائحة جديدة لتنظيم عمل الجمعيات الخيرية
عدم طلب تبرعات إلا بعد الحصول على موافقة «الشؤون»
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، القرار الوزاري رقم 183 لسنة 2025، بشأن إصدار لائحة تنظيمية للجمعيات الخيرية، ونشر في عدد الجريدة الرسمية أمس.
وقضى القرار بأنه يحظر على صاحب الطلب القيام بأي نشاط خيري أو اجتماعي إلا بعد إشهار الجمعية طبقاً للنظام والأوضاع المقررة في هذا الشأن، ويلغى القرار الوزاري رقم 48/أ لسنة 2015 بشأن إصدار لائحة، ولا يجوز لصاحب الطلب أن يتعاقد أو يبرم أية معاملة باسم الجمعية تنظيمية للجمعيات الخيرية قبل إشهارها من قبل الوزارة، كما لا يجوز نقل موقع الجمعية أو تعديل مواصفاتها أو إنشاء فرع لها قبل الحصول على موافقة خطية من الوزارة، وتلتزم الجمعية بعدم طلب أية تبرعات من الجمهور، أو الدعوة إلى ذلك بأي شكل من الأشكال إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.
كما قضت المادة 26 من اللائحة بأنه، دون الإخلال بالعقوبات المقررة بالقانون أو أي قانون آخر، في حال مخالفة الجمعية لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له يتم توجيه إخطار للجمعية بالمخالفة، وفي حال عدم تلافي الجمعية للمخالفة خلال أسبوع من الإخطار يتم إيقاف كل حسابات الجمعية، ولا تتم إعادة فتحها إلا بعد تلافي الجمعية للمخالفة.
وللوزارة الحق في تعليق إشهار الجمعية في حالة ارتكاب الجمعية لمخالفات جسيمة أو استمرارها في ارتكاب المخالفات أو تكرارها رغم إخطارها من قبل الوزارة، أو تخلّف الجمعية عن تقديم الميزانية العمومية والتقرير الإداري لعامين متتاليين، أو إخفاء أية معلومات أو بيانات مالية تطلبها الوزارة أو التلاعب في البيانات أو تقديم معلومات خاطئة بسوء نية بهدف تضليل الوزارة ومنعها القيام بدورها الرقابي.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الشؤون الاجتماعية حل الجمعية إذا تناقصت عضويتها إلى أقل من العدد المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون، أو إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية.