تأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور في عددها الصادر يوم الخميس الماضي بعنوان «إعادة فتح باب جمع التبرعات والمشاريع الخيرية»، الذي أشارت خلاله إلى أن «ثمة حلة جديدة تنتظر العمل الخيري بالبلاد، تتضمن جملة إجراءات تنظيمية، وذلك قبل المراجعة الدولية المرتقبة على الكويت في أكتوبر المقبل، من اللجنة المالية الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (مينا فاتف)»، أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية، أمس، تعميماً على مجالس إدارات الجمعيات الخيرية المشهرة في البلاد، بشأن استحداث بعض الضوابط المنظمة للعمل الخيري، أبرزها بدء تصنيف الجمعيات الخيرية خلال شهر من تاريخ التعميم، وصولا إلى النتائج التالية: (ملتزمة، ملتزمة جزئيا، غير ملتزمة)، على أن يتم حظر جمع التبرعات للجهات غير الملتزمة، وفقا لنتائج التصنيف.

ووفقاً للضوابط الجديدة، التي حصلت «الجريدة» على نسخة منها، فإنه في إطار حرص الوزارة على تنظيم العمل الخيري في البلاد، تقرر استئناف التصريح للجمعيات الخيرية بجمع التبرعات، شريطة الالتزام بالضوابط والتعليمات التالية:

Ad

الالتزام بجمع التبرعات لمصلحة المشاريع الخيرية المرخصة من الوزارة والمتطابقة وأهدافها الواردة في النظام الأساسي، والالتزام بعدم إنشاء أي روابط لجمع التبرعات لمصلحة وسطاء كشركات التسويق والدعاية والإعلان والفرق التطوعية وغيرها، على أن يقتصر نشر روابط جمع التبرعات على الموقع الإلكتروني الرسمي فقط، مع ضرورة الالتزام بالحصول على موافقة مسبقة من الوزارة في حال الرغبة بإنشاء رابط جمع تبرعات لحالة خاصة، ويتعين على الجمعية الخيرية تدوين النسبة الإدارية المستقطعة على جميع إعلانات المشاريع المرخصة، سواء داخل البلاد أو المشاريع الخارجية.

شركات دعاية وإعلان

وحظر التعميم التعاقد مع أي شركات دعاية وإعلان وشركات التسويق والمسوقين لإدارة الموقع الإلكتروني للتبرعات، كما حظر التعاقد مع المشاهير ومؤثري وسائل التواصل والدعاة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، مع تأكيد ضرورة تزويد الوزارة بصورة من مسودة العقد توضح مدة التعاقد، ونوع الخدمة المقدمة، والمشروع محل التعاقد، والقيمة المالية للتعاقد إن وُجدت، عملا بالتعميم السابق رقم 274، مشددا على ضرورة إدراج حصيلة جمع التبرعات بشكل يومي في برنامج ميكنة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات يوم العمل التالي، على أن تشمل البيانات المدرجة قيمة التبرعات المحصلة ومصادر التحصيل والنسبة الإدارية المستقطعة وصافي قيمة التبرع.

أما بشأن أجهزة جمع التبرعات بالمقار، فشدد التعميم على أنه يتعيّن على الجمعية الخيرية ضرورة إدراج الحصيلة اليومية من تلك الأجهزة، وتسري الضوابط السابقة المعمول بها في تفريغ وإيداع مبالغ التبرعات بالحسابات البنكية، والاستقطاعات البنكية، كما يتعين تزويد الوزارة بتقرير شهري بالمبالغ التي تم تحصيلها وفقا للمشاريع المرخصة المحددة في عرض الاستقطاع، وذلك خلال 7 أيام عمل من الشهر التالي، على أن تشمل إيضاح (مبالغ الاستقطاعات والمشاريع المرخصة محل الاستقطاع)، والشيكات المحصلة من المتبرعين، مشددة على الجمعيات ضرورة إخطار الوزارة بشكل يومي بتلك الشيكات، على أن يشمل ذلك (قيمة الشيك، اسم المتبرع، المشروع)، أما بشأن التحويلات المالية للحسابات، فيتعين على الجمعية الخيرية ضرورة إخطار الوزارة يوميا بتلك التحويلات البنكية، على أن يشمل ذلك (قيمة مبلغ التحويل، اسم المتبرع، المشروع).

ولفت التعميم إلى إيفاد فرق تفتيش ميدانية لمقار الجمعيات، للتأكد من الالتزام بحوكمة العمل وتنفيذ مهام الامتثال الرقابي بتعليمات الوزارة.

وبشأن الحملات الإغاثية خارج البلاد، شدد التعميم على ضرورة تضمين طلب الحملات الإغاثية تحديد المدة الزمنية للحملة، وبالنسبة الإدارية المستقطعة من التبرعات، والجهات الأجنبية المتعاقد معها للتنفيذ، على أن تخاطب «الشؤون» وزارة الخارجية لبتّ الطلب، والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية بالدول محل الحملة الإغاثية، مؤكدا أنه في حال وجود تراخيص لتنفيذ مشروعات في دول محل الإغاثة، فإنه يتعين على الجمعية الخيرية تقديم المساعدات من خلال مشاريعها المرخصة، من دون الحاجة لإطلاق حملة إغاثية مستقلة، وعند إطلاق حملات تسويقية داخل الكويت أو خارجها، يتعيّن الالتزام بالشروط المشار إليها سلفاً، «حيث يتم تزويد كل الجمعيات الخيرية بالضوابط والتعليمات المنظمة للتحويلات المالية الخارجية لتنفيذ المشاريع الخيرية المرخصة خارج البلاد».

وقف الجمع... والمشروع

ودعا التعميم إلى الالتزام بمساعدة الحالات بمختلف الأنواع من خلال برنامج المساعدات المركزية، حصرا، مع تأكيد ضرورة الإسراع في تسهيل إجراءات المساعدات وسحب الملفات من خلال برنامج المساعدات المركزية، وتأكيد ضرورة التعاقد مع مدققي الحسابات المدرجين ضمن قائمة مراقبي الحسابات المسجلين لدى هيئة أسواق المال، والالتزام بضرورة وجود مدقق داخلي بالجمعية، للتدقيق على كل المعاملات المالية بالجمعية، مع الالتزام بوجود مسؤول التزام رقابي، وتزويد الوزارة بشكل سنوي بتقارير الالتزام السنوية، والالتزام بالإفصاح عن البيانات المالية وفقا للتعميم السابق رقم 194، مؤكداً ضرورة الالتزام بالتعليمات والضوابط السالفة البيان، حيث سيتم وفقاً لما ورد البند 1 تصنيف الجمعيات الخيرية لقياس مدى الالتزام (ملتزم - ملتزم جزئيا - غير ملتزم)، خلال شهر من تاريخه، وفي حال المخالفة ستتخذ الوزارة الإجراءات القانونية تجاه الجمعية المخالفة، سواء بإيقاف الجمع أو إيقاف المشروع تطبيقا للقرار الوزاري رقم 1/128 لسنة 2016، أو الحل تطبيقا للقانون رقم 24 لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام.