«الصحة»: غلق صيدليات «التعاونيات» المخالفة... وإحالتها للنيابة العامة

البدر: الحبس والغرامة لمن ينشأ صيدلية أو يزاول المهنة «دون ترخيص»

نشر في 16-10-2019 | 11:52
آخر تحديث 16-10-2019 | 11:52
No Image Caption
اعتمد وزير الصحة باسل حمود الصباح محضر توصيات اللجنة المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 103 لسنة 2018 للنظر في مخالفات المادة 17 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 28 لسنة 1996 والمعدلة بالمادة الثانية من القانون 30 لسنة 2016.

وأعلن نائب رئيس اللجنة الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية عبدالله البدر عن التوصيات التي انتهت إليه اللجنة، والتي تضمنت اصدار قرار إغلاق لصيدليات الجمعيات التعاونية المخالفة للقانون رقم 30 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وذلك لعدم وجود ترخيص للصيدلية باسم صيدلي كويتي خلال المهلة المحددة، كما تضمنت إحالة الصيدليات المخالفة آنفة الذكر والتي لم توفق أوضاعها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها خلال 30 يوم من اعتماد محضر توصيات اللجنة.

وأوضح الدكتور البدر أن توصيات اللجنة التي ترأسها سعادة وكيل الوزارة د. مصطفى رضا وضمت الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والوكيل المساعد لشؤون الخدمات الأهلية ومدير إدارة الشؤون القانونية والتحقيقات ورئيس الجمعية الصيدلية ومدير إدارة تفتيش الأدوية قد أصبحت نافذة منذ تاريخ اعتمادها.

وأشار الدكتور البدر إلى أن العقوبات الوارد بالمادة 14 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 28 لسنة 1996 تصل إلى الحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ضد كل من يزاول مهنة الصيدلة دون ترخيص، أو أنشأ صيدلية أو مستودع أو مصنع للأدوية دون ترخيص وأن وزير الصحة يصدر قراراً بغلق المكان وذلك لحين الفصل في الدعوى الجزائية، مشيراً إلى أن للنيابة العامة دون غيرها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة المهنة وفق المادة 16 منه.

back to top