خاص

حكم «القسائم المسحوبة» يُربك «الزراعة»... وأزمة بالتنفيذ والتعويضات

الجريدة• تنشر حيثيات حكم «التمييز» بإلغاء قرار توزيع 396 قسيمة بالوفرة

نشر في 28-01-2022
آخر تحديث 28-01-2022 | 00:05
No Image Caption
أثار الخبر الذي نشرته "الجريدة" في عددها، أمس، عن حكم محكمة التمييز الإدارية بتأييد قرار محكمة الاستئناف سحب 396 قسيمة زراعية في منطقة الوفرة ضمن مشروع الأمن الغذائي ردود أفعال واسعة حول تداعيات التعامل مع الحكم الذي يضع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في مأزق تنفيذه، لاسيما أن القسائم وزّعت منذ عام 2014، وهناك من تصرّف فيها بالبيع أو استغلالها.

كما أثار الحكم أيضا علامات استفهام كثيرة حول كيفية تعويض ملّاك هذه القسائم الذين أنفقوا أموالهم في استغلالها على مدار 8 سنوات.

"الجريدة" فتحت ملف "القسائم المسحوبة"، واستطلعت آراء القانونيين للإجابة عن هذه التساؤلات وما هي الآلية للتعامل معها.

اقرأ أيضا

في البداية، أكد أستاذ القانون العام في كلية الحقوق في جامعة الكويت، الخبير الدستوري

د. محمد الفيلي، أن حكم "التمييز" بتأييد حكم محكمة الاستئناف بإلغاء قرار هيئة الزراعة إلغاء مجرد، وهذا يعني إعادة الحال الى ما كانت عليه قبل إبرام العقود مع اصحاب القسائم الزراعية.

وأضاف الفيلي لـ "الجريدة": كما أن الحكم أشار في أسبابه الى أن على الهيئة تنظيم أعمال منح التراخيص وفق الإجراءات المتبعة وفق القانون، وذلك أمام جميع المتقدمين.

بدورها، أكدت مصادر قانونية حكومية أن هيئة الزراعة مطالبة بمعالجة أوضاع أصحاب القسائم الـ 396، وذلك تحسبا لأي تعويضات قد تصدر نتيجة المبالغ التي تكبدوها دون أن يكونوا سببا في الخطأ الإداري الواقع من الهيئة، والذي نتج عنه هذا الحكم.

ولفتت المصادر الى أن هيئة الزراعة تدرس كيفية تنفيذ الحكم القضائي، وهل يستلزم سحب القسائم مجددا وإعادة طرحها، أم تسكين المستحقين وإصدار قرارات حديثة لهم والنظر في منح المستبعدين والنظر في مطالباتهم.

من جانب آخر، حصلت "الجريدة" على حيثيات حكم محكمة التمييز الصادر أمس الأول، والذي اكدت فيه المحكمة أن الخلل الذي وقعت فيه الهيئة يكمن في اعتماد القرعة التي أجريت بتاريخ 10/ 2/ 2014، فقد نال البطلان من هذا القرار وتدارك أوصاله بلا عاصم من القضاء بإلغائه إلغاء مجردا بقدر تستعيد معه الهيئة سلطتها مجددا في تحقيق الإجراءات المشار إليها على نحو منضبط، على أن تكون المصلحة العامة نبراساً لها، فلا ترتضي له بديلاً، وتقف في موقف الحارس عليها الساهرة على تحقيق مستلزماتها، فتدير توزيع القسائم بالتلازم هذا الدور المقرر لها قانوناً.

لائحة التنظيم

وقالت محكمة التمييز، في حيثيات حكمها، إن لائحة تنظيم العلاقة بين هيئة الزراعة وحائزي القسائم الزراعية الصادرة بقرار مجلس الإدارة في 911 لسنة 2010 - الحاكمة لموضوع النزاع - "تنص على أن شروط تخصيص القسائم الزراعية تتضمن:

- أن تخصيص القسائم الزراعية يرد على حق الانتفاع بها فقط دون انتقال ملكيتها، ويجوز إلغاء التخصيص للمصلحة العامة في أي وقت.

- لا يجوز تخصيص قسائم زراعية من أي نوع إلا للأشخاص الكويتيين الطبيعيين الذين لا تقل أعمارهم عن 21 سنة، أو الأشخاص الاعتبارية الكويتية التي تباشر نشاطا زراعيا في مجالات الأمن الغذائي المؤهلة من قبل الهيئة.

- لا يجوز تخصيص أكثر من قسيمة للشخص الواحد أو الجهة الاعتبارية الواحدة.

- الالتزام باستغلال القسائم الزراعية في الغرض المخصصة من أجله، بما لا يقل عن 75 بالمئة من مساحة القسيمة مع سحب القسائم المخالفة لذلك بعد منحها مهلة 6 أشهر للتنفيذ اعتبارا من تاريخ الإنذار دون حاجة إلى اتخاذ أي اجراءات قضائية، على أن يراعى في أولوية التخصيص التدرج:

- الشركات الزراعية المتخصصة في مجال الأمن الغذائي على النحو المدرج بالشروط المنصوص عليها لتأهيل الهيئة لتلك الشركات في مختلف مجالات الأمن الغذائي النباتي والحيواني والسمكي.

- المواطنون الجادون ولديهم الرغبة بإدخال تقنيات متطورة وحديثة ذات إنتاج عال في أي من المجالات الزراعية، وفق دراسة يتقدم بها ولم يسبق التخصيص لهم. 

 وأوضحت المحكمة، أن مفاد ذلك أن اللائحة المذكورة التي نظمت العلاقة بين الهيئة وحائزي القسائم الزراعية حددت شروط تخصيص القسائم الزراعية، ومنها أن تخصيص تلك القسائم يرد على حق دون حق الملكية للأراضي محل تلك القسائم مع جواز إلغاء ذلك التخصيص للمصلحة العامة في أي وقت ترى الهيئة أن المصلحة العامة تقتضي ذلك، وبمراعاة أنه لا يجوز تخصيص قسائم زراعية إلا للأشخاص الكويتيين الطبيعيين، الذين لا تقل أعمارهم عن 21 سنة عاماً، والأشخاص الاعتبارية الكويتية التي تباشر نشاطاً زراعياً في مجالات الأمن الغذائي المؤهلة من الهيئة ولا يجوز تخصيص أكثر من قسيمة زراعية واحدة للشخص الكويتي الطبيعي أو الاعتباري، مع التزام الشخص الذي يتم تخصيص قسيمة زراعية له بإستغلال القسيمة (الأرض محل القسيمة) في الغرض المخصصة من أجله بما لا يقل عن 75% من المساحة محل القسيمة.

«المزارعين»: مزارع منتجة مشمولة بالحكم وننتظر آلية التنفيذ

قال رئيس اتحاد المزارعين الكويتيين محمد العتيبي إن بعض المزارع المشمولة ضمن الحكم الصادر بسحبها منتجة، مبينا أن الاتحاد سيلتقي وزير الأشغال علي الموسى، المعني الأول بهيئة الزراعة، للنظر في آلية تنفيذ الحكم، والآلية التي ستتخذها الهيئة بشأن سحب المزارع.

وبين العتيبي، لـ"الجريدة"، أن من الصعب جدا بعد سنوات أن يتم السحب، خصوصا ممن اجتهد على بناء المزرعة، مؤكدا أن الاتحاد مع إعطاء أي حق للمستحقين للحيازات الزراعية، وشفافية إجراءات القرعة بما لا يظلم أحدا.

سحب المخالفة بعد 6 أشهر

وتابعت أنه يجوز للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية سحب القسائم المخالفة لذلك بعد منحها مهلة 6 أشهر للتنفيذ اعتباراً من تاريخ الإنذار دون حاجة لاتخاذ أي إجراءات قضائية، وأعطى الأولوية التخصيص للشركات المتخصصة زراعياً في مجال الأمن الغذائي على النحو المدرج بالشروط المنصوص عليها لتأهيل الهيئة لتلك الشركات في مختلف مجالات الأمن الغذائي النباتي والحيواني والسمكي، وكذلك المواطنين الجادين ولديهم الرغبة بإدخال تقنيات متطورة وحديثة ذات إنتاج عالٍ في أي من المجالات الزراعية وفق دراسة يتقدم بها، وذلك ممن لم يسبق التخصيص لهم.

وزادت المحكمة: البين من الأوراق أن الهيئة الطاعنة قد أعلنت بتاريخ 19/2/2013 إقامة مشروع للأمن الغذائي بمنطقة الوفرة الزراعية (المزرعة الشاملة)، المخصص للشركات الوطنية ذات القدرة المالية التنفيذية، بهدف زيادة نسبة الإكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية واللحوم الحمراء والأسماك من خلال إنشاء المزرعة الشاملة، التي تتكون من زراعات محمية وحقلية وإنتاج حيواني وزراعة النخيل والأعلاف الخضراء والاستزراع السمكي.

وأردفت أن هذا الإعلان تضمن الشروط العامة والخاصة التالية:

- الشركات الكويتية والمؤسسات على ألا يقل رأس المال عن نصف مليون دينار.

- خطاب ضمان ابتدائي لصالح الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية (مشاريع الأمن الغذائي - المزرعة الشاملة) بقيمة 100 ألف دينار لمدة 15 شهراً حتى نهاية تنفيذ المشروع.

- ألا يكون قد سبق للشركة أو الشركاء تخصيص أي نوع من القسائم الزراعية لهم من هيئة الزراعة، كما تضمن ذلك الإعلان تحت بند الملاحظات العامة أن تقدم الطلبات بمقر الهيئة بمنطقة الرابية - إدارة القسائم الزراعية- خلال الفترة من 22/12/2013 حتى 31/12/2013 شاملة ما يلي:

- صورة من رخصة الشركة سارية الصلاحية.

- صورة من عقد التأسيس والتعديلات التي تمت عليه.

- صورة من اعتماد التوقيع.

- كتاب تفويض لمقدم المستندات لمراجعة الهيئة.

- خطاب الضمان الأصلي وصورة منه.

- تعهد بعدم إجراء أي تعديلات على نظام الشركة والشركاء سواء بالتداخل أو التخارج أو التنازل للغير خلال 5 سنوات من بدء التخصيص.

- أن يتم تنفيذ المشروع وفقاً لإشتراطات الهيئة خلال سنه من استلام الحيازة.

- على الشركات المتقدمة الإلتزام بالشروط الواردة بالإعلان دون تقديم أي مستندات أو دراسات جدوى إضافية غير ما ذكر سابقاً بالإعلان.

- لن يتم استلام أي طلبات غير مستوفاة للشروط الواردة بالإعلان.

- على الشركات التي يتم التخصيص لها وفقا للنظم واللوائح الخاصة بالهيئة تقديم خطاب ضمان بنكي بقيمة 100 ألف دينار للمشروع صالح لمدة 15 شهراً يؤهلها للدخول في قرعة تخصيص القسائم الزراعية ولا يحق لأي شركة دخول القرعة إلا باستيفاء كامل الشروط المذكورة.

- على الشركات التي تقدمت سابقاً التقدم مرة أخرى وتحديث بياناتهم علما بأنه لن يعتد بالطلبات المقدمة سابقاً إلا بعد تحديثها.

شبهة مخالفات

وأشارت المحكمة إلى أن الشركة المطعون ضدها للحصول على قسيمة زراعية حيث ورد اسم الشركة ضمن الكشوف الصادرة عن الهيئة باعتبارها من الشركات المستوفاة للشروط والمؤهلة للدخول في القرعة الخاصة بذلك حيث ورد اسم الشركة تحت رقم 223 بتلك الكشوف.

وأفادت بأن القرعة أجريت بتاريخ 10/2/2014، ونظراً إلى ما أثير من أن عملية التخصص والتوزيع لقسائم ذلك المشروع قد شابها العديد من المخالفات تنال من صحة وسلامة ذلك، فقد صدر قرار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2014 بتشكيل لجنة من أعضاء إدارة الفتوى والتشريع للتحقيق فيما أثير بشأن هذا الأمر وما شابه من مخالفات وانتهت اللجنة إلى إعداد تقرير مفصل بما شاب عملية توزيع القسائم من مخالفات.

لا التزام بشرط رأس المال

وبينت أنه كانت نتيجة هذا التقرير أن البيئة لم تلتزم بشرط رأس المال المعلن عنه وقدره 500 ألف دينار لبعض الشركات والمؤسسات التي حالفها الفوز بالقرعة، كما لم تلتزم الهيئة باستبعاد الشركات والمؤسسات التي لم تستوف الشروط المعلن عنها والتي كان يتوجب عليها استكمال الأوراق والمستندات قبل 31/12/2013، إضافة إلى أن بعض الشركات والمؤسسات لم تقدم خطاب ضمان لمصلحة الهيئة بمبلغ مئة ألف دينار صالح لمدة خمسة عشر شهراً.

وأكدت أنه لوحظ للجنة أن الهيئة قبلت بعض الطلبات المقدمة من بعض المؤسسات والشركات مكتفية بتقديم شيكات مصدقة أو كفالات بنكية دون خطاب الضمان المعلن عنه رغم أن هذا الأمر يضعف الضمان المالي المقرر للشركة أو المؤسسة، كما يضعف من ضمان تحصيل الهيئة لقيمة المبلغ المطلوب في حال إخلال الشركة أو المؤسسة بالتزامها خاصة وأن الشيك المصدق له فترة زمنية محددة يتعين صرفه خلالها، كما يمكن لمصدره أن يلغيه دون الرجوع للهيئة في أي وقت وذلك بوجود الأصل، وفي حالة عم وجود الأصل يمكن إلغاؤه بالإبلاغ عن فقدانه وتقديم صورة من البلاغ للبنك لتسييل المبلغ المحجوز دون انتظار المواعيد أو موافقة المستفيد.

الحصول على أكثر من قسيمة

وزادت المحكمة أن بعض الشركات أو الشركاء حصل على أكثر من قسيمة بالقرعة التي أجريت في 10/2/2014، كما أن الهيئة قبلت أوراقاً وطلبات بعض الشركات والمؤسسات التي فازت في القرعة بقسائم زراعية رغم أن أنشطتها تتعلق بأنشطة أثاث ومفروشات، ملابس جاهزة، مطابخ، بيع وشراء وتأجير السيارات، أحذية وكماليات وعطور، معدات بحرية، أجرة جوالة، صرافة، هدايا، تكييف وتبريد، مصحات علاجية، نقل بضائع، مكتب عقاري وتجارة، مطاعم وتحضير وجبات، وجميعها شركات بعيدة عن مجال الأمن الغذائي.

وأكدت أن هذه المخالفات التي أوردها تفصيلاً التقرير المشار إليه، لم تنكر الهيئة الطاعنة حدوثها بل أكدت حدوثها بالمذكرة المقدمة من مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة الطاعنة إلى رئيس الهيئة بنتيجة التحقيق الذي تم إجراؤه بشأن ذات الموضوع والثابت منها صحة تلك المخالفات وبسببها انتهى الرأي فيها إلى مجازاة المسؤولين عن تلك المخالفات على النحو الوارد بها، وهو ما تم اعتماده من رئيس الهيئة بتاريخ 30/11/2014.

إحالة الملف للنيابة

كما أكد وجود تلك المخالفات وفقاً ما هو ثابت من التحقيق الذي أجرته لجنة التحقيق البرلمانية التي شكلها مجلس الأمة للتحقيق في المخالفات والتجاوزات التي حدثت في هذا الموضوع، إذ انتهت اللجنة المشار إليها في التحقيق الذي أجرته إلى وجود عديد من المخالفات شابت عملية التوزيع وخلص تقرير اللجنة إلى عدة توصيات منها المطالبة بإحالة الموضوع للنيابة العامة لإعمال شؤونها فيما أثير من شبهات التزوير والتربح والتنفيع المؤثمة في قانون الجزاء، والمطالبة بإصدار قرار من الوزير المختص بوقف فريق العمل لفحص طلبات الشركات المتقدمة، وإعادة القرعة وفق أولوية التخصيص الواردة في لائحة تنظيم العلاقة بين هيئة الزراعة وحائزي القسائم الزراعية، والتحقيق مع المدير العام للهيئة فيما قام به من إجراءات التخصيصات، وسحب القسائم التي لم تسوفِ شروط الإعلان والقسائم التي خصصت لقياديي الهيئة وموظفيها وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة دون وجه حق.

مخالفات جسيمة

ولفتت المحكمة إلى أنه لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن هيئة الزراعة الطاعنة قد خالفت الشروط المقررة باللائحة المشار إليها آنفا، بل وخالفت الشروط العامة والخاصة والملاحظات العامة التي أوردتها في الإعلان الصادر عنه، وهذه المخالفات قد وصلت حداً من الجسامة على نحو ما أشار إليها تقرير لجنة التحقيق المشكلة بموجب قرار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2014، وعلى نحو ما ورد بتقرير اللجنة التحقيق البرلمانية سالفي الذكر وبناء على ما تقدم جميعه ولما كان ثمار هذا الخلل البين الذي طال تنفيذ نصوص اللائحة صدور الهيئة باعتماد القرعة التي أجريت بتاريخ 10/2/2014 فقد نال البطلان من هذا القرار وتدارك أوصاله بلا عاصم من القضاء بإلغائه إلغاء مجرداً بقدر تستعيد معه الهيئة سلطتها مجدداً في تحقيق الإجراءات المشار إليها على نحو منضبط، على أن تكون المصلحة العامة نبراساً لها فلا ترتضي له بديلاً، وتقف في موقف الحارس عليها الساهرة على تحقيق مستلزماتها فتدير توزيع القسائم بالتلازم هذا الدور المقرر لها قانوناً.

طلب التعويض

وبشأن طلب التعويض وأوضحت إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مناط مسؤولية الإدارة عن قرارتها الموجبة للتعويض على عاتقها هو توافر أركان المسؤولية الثلاثة مجتمعة وهي ركن الخطأ ومقتضاه أن يكون القرار مشوباً بعيب عدم المشروعية المقررة قانوناً، وأن يصيب ذوي الشأن ضرر من جراء ذلك القرار غير المشروع (ركن الضرر)، وأن تقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر (رکن رابطة السببية).

وعن ركن الضرر أضافت أن الثابت مما تقدم أن إلغاء القرار المطعون فيه هو إلغاء مجرد وهو ما مقتضاه أن تقوم الجهة الإدارية بإعادة الإجراءات لتخصيص وتوزيع القسائم الزراعية الخاصة بالمشروع المشار إليه وفقاً لصحيح حكم القانون بالتالي إتاحة الفرصة مرة أخرى أمام الشركة المطعون ضدها للتقدم للحصول على قسيمة زراعية وفق الإجراءات الصحيحة المقررة قانوناً، مما ينتفي معه ركن الضرر المحقق في شأن هذا الطلب مما ينتقي معه مناط مسؤولية الجهة الإدارية الموجبة للتعويض وبالتالي يتعين رفض طلب التعويض المشار إليه.

محطات وتواريخ

19 ديسمبر 2013: إعلان "الزراعة" توزيعات لحيازات زراعية بمنطقة الوفرة.

10 فبراير 2014: إجراء قرعة الحيازات بتقدم 800 شخص للحصول على 396 قسيمة زراعية.

2 أبريل 2014: الزراعة تصدر بياناً بشأن "شفافية توزيعات القرعة".

8 أبريل 2014: تقدم إحدى الشركات بتظلم لاستبعادها من القرعة.

5 مارس 2014: تشكيل لجنة تحقيق برلمانية وصدور توصيات بوجود أكثر من 220 مخالفا لشروط الحصول على الحيازات.

3 أغسطس 2014: تسجيل قضية من الشركة ببطلان إجراءات القرعة.

30 نوفمبر 2014: إحالة الموظفين المخالفين إلى النيابة العامة من رئيس "الزراعة" بتعليمات الوزير المعني.

19 يوليو 2020: أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإلغاء قرار "الزراعة" بتوزيع 396 مزرعة.

20 يوليو 2020: "الزراعة" تتقدم بطعن في محكمة التمييز.

26 يناير 2022: "التمييز" تصدر حكما بعدم قبول الطعن والحكم ببطلان التوزيعات.

● حسين العبدالله

الحكم يعيد الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد مع الحاصلين على القسائم الفيلي

«الهيئة» مطالَبة بمعالجة أوضاع أصحاب القسائم الملغاة تحسباً لأي تعويضات

سحب القسائم وإعادة طرحها وتسكين المستحقين ومنح المستبعدين والنظر في مطالباتهم... أهم الخيارات

بعض الشركات أو الشركاء حصل على أكثر من قسيمة بالقرعة التي أجريت في 10/ 2/ 2014

شركات لا علاقة لها بالأمن الغذائي فازت بالقرعة منها شركات ملابس جاهزة ومطابخ وسيارات وأحذية وعطور
back to top