محكمة التمييز ترفض إعمال الرأفة بحق مواطن عرض حياة ركاب طائرة للخطر

• المتهم اعتدى على 3 ركاب وأحدث فوضى بها ما تسبب في هبوطها اضطرارياً
• أيدت إدانته بالسجن 4 سنوات

نشر في 26-01-2021
آخر تحديث 26-01-2021 | 00:05
الحبس 4 سنوات لمواطن عرض الركاب للخطر والتسبب بهبوط طائرة اضطرارياً
الحبس 4 سنوات لمواطن عرض الركاب للخطر والتسبب بهبوط طائرة اضطرارياً
أيدت محكمة التمييز حكم «أول درجة» و«الاستئناف»، بحبس مواطن 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك لتعريض الركاب للخطر، والتسبب بهبوط طائرة اضطرارياً في احد مطارات جمهورية ايران.

وكانت النيابة أسندت إلى المتهم أنه قام بعمل من أعمال العنف ضد ثلاثة أشخاص على متن الطائرة في حال طيرانها إلى مطار الكويت الدولي، وكان من شأن ذلك أن يعرض سلامة هذه الطائرة للخطر، بأن قام بالتعدي على أحد الركاب وأفراد طاقم الضيافة، وعند تدخل رجال حماية الطيران لمحاولة السيطرة عليه قام بإتلاف أحد المقاعد بالطائرة، وعند تقييده بواسطة الأصفاد البلاستيكية قاومهم وقام بكسرها، مما أدى إلى هبوط الطائرة اضطراريا بمطار زهدان في إيران، كما أتلف مالا منقولا مملوكا لشركة الخطوط الجوية الكويتية بأن قام بركل مقعد الطائرة مما ترتب عليه نقص فائدته، وكان ذلك عمدا بقصد الإساءة.

الإتلاف العمدي

وقالت المحكمة إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القيام بأعمال عنف على متن طائرة مما عرض سلامتها للخطر والإتلاف العمدي، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن دانه رغم انتفاء أركان الجريمة التي دانه بها، وأطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان القبض عليه لانتفاء حالة التلبس، واستخلص صورة غير صحيحة للواقعة من أقوال شهود الإثبات المتناقضة معولا عليها في إدانته، رغم أنها لا تنهض دليلا يقينيا قبله، وتساند إلى تحريات الشرطة رغم بطلانها وعدم جديتها، والتفت عن دفاعه بنفي وإنكار الاتهام، والتمس أخذه بالرأفة، وكل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب تمييزه.

وأضافت أنه حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما حاصله أنه حال إقلاع طائرة الخطوط الكويتية المتجهة الى مطار الكويت الدولي قام الطاعن بالتعدي على أحد الركاب وأفراد طاقم الضيافة، مما استدعى تدخل رجال حماية الطيران لمنعه من الاستمرار في الاعتداء، فقام بإتلاف المقعد فأحدث به ضرارا، وعندما تم تقييده بواسطة الأصفاد البلاستيكية قاومهم بكسرها مما أدى إلى هبوط الطائرة اضطراريا بمطار زهدان في إيران.

سلامة الطائرات

وأشارت المحكمة إلى أنه لما كان ذلك، وكانت المادة رقم 2/أ-ب من القانون رقم 6 لسنة 1994 بشأن الجرائم المتعلقة بسلامة الطائرات والملاحة الجوية، تعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال التالية:

أ- إذا قام بعمل من أعمال العنف ضد شخص على متن طائرة في حالة طيران، وكان من شأنه أن يعرض سلامة هذه الطائرة للخطر.

ب- إذا قام بأي وسيلة كانت بعمل أو بوضع جهاز أو مادة في طائرة في الخدمة أو تسبب في ذلك، وكان من شأنه تدميرها أو إحداث تلف بها يجعلها عاجزة عن الطيران أو يعرض سلامتها للخطر في حالة الطيران، فجريمة القيام بعمل من أعمال العنف على متن طائرة مما يعرض سلامتها للخطر، التي دين الطاعن بها هي من الجرائم العمدية، وأن الركن المادي فيها يتوافر متى ارتكب الجاني فعلا من الأفعال المبينة في المادة سالفة البيان، ويتوافر القصد الجنائي في هذه الجريمة متى اتجهت إرادة الجاني إلى ممارسة القوة والعنف ضد أي شخص أو الإتلاف أو التخريب لأي محتويات على متن طائرة أثناء الملاحة الجوية مما يعرض سلامتها وسلامة ركابها للخطر، ولا يتطلب القانون في تلك الجريمة قصدا خاصا، بل يكتفي بتوافر القصد العام، واستظهار توافر هذا القصد أو انتفائه من وقائع الدعوى وظروفها من اختصاص محكمة الموضوع بغير معقب، مادام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر مع ما استخلصته المحكمة، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بيانا لواقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها - على النحو السالف بیانه - كافيا للدلالة على توافر كل أركان جريمة القيام بأعمال عنف على متن طائرة مما عرض سلامتها للخطر التي دان الطاعن بها، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غیر سديد.

وتابعت: «لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعول على دليل مستقل مستمد من القبض المدعى ببطلانه، فلا جدوى مما يثيره بشأن قصور الحكم في رده على دفعه في هذا الشأن، ومع ذلك فإن الحكم المطعون فيه أطرح دفع الطاعن ببطلان القبض عليه برد سائغ وكاف خلص فيه إلى أن الجريمة التي قارفها الطاعن كانت مشهودة، ومن ثم جاز القبض عليه مسوغا صحة إجراءات القبض عليه فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس».

اقتناع القاضي

وأوضحت المحكمة أن العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، ولمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بها ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق، ولها أصلها الثابت بالأوراق، وكان وزن أقوال الشاهد وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب.

وأشارت إلى أنه «متى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وأن تناقض الشاهد في أقواله لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من تلك الأقوال بما لا تناقض فيه، وللمحكمة أن تعول على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أخرى، متى آنست فيها الصدق، واطمأنت إليها، وقدرت جديتها وصحتها».

وأضافت: «لما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات - التي حصلتها بغير تناقض - وصحة تصويرهم للواقعة المؤيدة بما أقر به الطاعن بتحقیقات النيابة العامة، فإن كل ما يثيره الأخير من منازعة في صورة الواقعة التي استخلصتها المحكمة واقتنعت بها، وفي القوة التدليلية لأقوال شهود الإثبات، وفي انتفاء الدليل اليقيني على مقارفته ما دین به لا يعدو أن يكون تشكيكا في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة تأديا لمناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدانها بالدليل الصحيح، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز».

نفي الاتهام

وأردفت: «لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجريمتين اللتين دين بهما الطاعن مرتبطتين ارتباطا لا يقبل التجزئة عملا بنص المادة 1/84 من قانون الجزاء، وأوقع عليه عنهما عقوبة واحدة، وهي العقوبة المقررة للجريمة الأشد - موضوع التهمة الأولى - والتي أثبتها الحكم في حقه، وسلم من العوار الذي نعاه عليه بشأنها، فإن ما يثيره بشأن جريمة الإتلاف العمدي موضوع التهمة الثانية، والتي لم يقض عليه الحكم بعقوبة مستقلة عنها، يكون منعاه على الحكم في هذا الخصوص غير منتج، لما كان ذلك، فإنه لا محل لطلب الطاعن أخذه بالرأفة، إذ لا يتأتى ذلك إلا عند تمييز الطعن ونظر الموضوع، وهو ما لم يتحقق في هذا الطعن، ومن ثم يكون طلبه غير مقبول».

حسين العبدالله

المحكمة اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة المؤيدة بما أقر به الطاعن في تحقیقات النيابة

أكدت جواز القبض عليه في الطائرة لأنها جريمة مشهودة

القانون لا يتطلب توافر القصد الخاص في جريمة تعريض الركاب للخطر
back to top