رئيس مجلس الأمة بالإنابة عيسى الكندري يقترح تنظيم إستخدام الطائرات المحركة آلياً

نشر في 19-09-2019 | 16:44
آخر تحديث 19-09-2019 | 16:44
رئيس مجلس الامة بالانابة عيسى الكندري
رئيس مجلس الامة بالانابة عيسى الكندري
تقدم رئيس مجلس الامة بالانابة عيسى الكندري باقتراح بقانون في شأن الطائرات المحركة آليا او لاسلكيا.

وجاء نص القانون كالتالي:

(المادة الاولى)

تعاريف

في تطبيق احكام القانون يقصد بالكلمات الاتية المعنى المبين قرين كل منها:

الطائرات المحركة آليا او لاسلكيا: اي جسم يمكنه الطيران بدون طيار ودون اتصال الغير به، باستخدام التقنيات العصرية ايا كان شكل هذا الجسم ومهما كان حجمه مع امكانية تزويده باجهزة او معدات او انظمة تسليح او ذخائر او قنابل او صواريخ او مفرقعات او غيرها مما يمثل تهديدا للامن القومي للبلاد، ويتم تشغيله واستخدامه والتحكم فيه عن بعد.

المخاطبون بالقانون: جميع وحدات الجهاز الاداري للدولة، وجميع الهيئات العامة والمؤسسات العامة، وجميع الشركات ايا كان شكلها القانوني او غيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة او الخاصة، والاشخاص الطبيعيين.

الجهة المختصة: وزارة الدفاع.

(المادة الثانية)

تنظيم استخدام وتداول الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا

يحظر على المخاطبين بهذا القانون استيراد او تصنيع او تجميع او تداول او حيازة او الاتجار او تشغيل واستخدام الطائرات المحركة اليا او لاسلكيا الا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة المختصة، واستيفاء الاوضاع المنصوص عليها في هذا القانون.

(المادة الثالثة)

إجراءات الحصول على تصريح

يقدم طلب الحصول على تصريح الى الجهة المختصة ويجب ان يبين فيه عدد الطائرات المطلوب التصريح لها ومواصفاتها وجهة الحصول عليها.

ويتم البت في الطلب خلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ تقديمه ويعتبر مضي المدة دون اجابة بمثابة الرفض.

ولا يجوز ان تزيد مدة التصريح في حال الموافقة على ثلاث سنوات، ويجوز تجديدها لمدة واحدة مماثلة.

وفي حال رفض طلب التجديد يجب على الطالب ابلاغ الجهة المختصة بما لديه من طائرات.

(المادة الرابعة)

البيانات اللازمة للحصول على التصريح باستخدام الطائرات المحركة آليا او لاسلكيا في نطاق الانشطة الاقتصادية او التجارية او الرياضية او في الانشطة العلمية والبحثية.

يشترط للتصريح باستخدام الطائرات المحركة آليا او لاسلكيا في نطاق الانشطة الاقتصادية او التجارية او الرياضية او في الانشطة العلمية والبحثية ان يتضمن طلب التصريح المعلومات الاتية:

1 - الغرض من الاستخدام.

2 - النطاق المكاني والزماني في الاستخدام.

3 - طبيعة النشاط الذي سيصدر به التصريح.

4 - موافقة الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة التي يكون من ضمن اقسامها الاكاديمية قسم للطيران من الشرط الاخير.

(المادة الخامسة)

حظر استخدام الطائرات في غير النشاط المصرح به

يحظر على المصرح له استخدام الطائرات المحركة آليا او لاسلكيا في غير النشاط المصرح به.

(المادة السادسة)

جواز التظلم في حال رفض التصريم او رفض تجديده

لطالب التصريح ولطالب تجديده التظلم في حال رفض طلبه خلال عشرة ايام عمل من تاريخ اخطاره بالرفض الى لجنة يصدر بتشكيلها وبيان اجراءات عملها قرار من الوزير المختص.

(المادة السابعة)

حالات انتهاء التصريح

ينتهي التصريح في احدى الحالات الاتية:

1 - اذا لم يتقدم المصرح له بطلب تجديد التصريح.

2 - اذا تنازل المصرح له عن التصريح.

3 - وفاة المصرح له.

(المادة الثامنة)

حالات الغاء التصريح

يلغى التصريح في الحالات الاتية:

1 - مخالفة شروط التصريح.

2 - تغيير النشاط او انتهاء غرضه.

3 - وجود خطر يهدد الامن القومي للبلاد او يخل بالمصلحة العامة.

(المادة التاسعة)

جواز حيازة الطائرات التي لا ينطبق عليها التعريف المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القانون والتي تتوافر فيها شروط خاصة

يحوز حيازة الطائرات التي لا ينطبق عليها التعريف المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القانون بشرط ان تتوافر فيها المواصفات الاتية:

1 - الا يزيد وزن الطائرة على 50 جرام.

2 - الا تكون الطائرة مزودة بنظام تحديد المواقع باستخدام الاقمار الصناعية (GPS) او خاصية الطيران الالي.

3 - عدم امكانية تزويد الطائرة بانظمة التصوير المختلفة سواء العادية او الحرارية او غيرها.

4 - عدم قدرة الطائرة على الطيران لمسافة تجاوز مئة متر على الاكثر

5 - عدم قدرة الطائرة على الارتفاع لاكثر من خمسة امتار.

6 - عدم تحميل الطائرة باي حمولات ايا كان نوعها.

(المادة العاشرة)

العقوبات

دون الاخلال باي عقوبة اشد منصوص عليها في قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على مئة الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من قام باسمه او باسم غيره باستيراد او تصنيع او تجميع او حاز على تاجر او استخدم الطائرات المحركة آليا او لاسلكيا بدون تصريح من الجهة المختصة مع الحكم بمصادرة كل ما تم استخدامه في الجريمة.

(المادة الحادية عشر)

اذا ارتكب الجاني اي فعل من الافعال المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون لغرض ارهابي تكون العقوبة الجبس المؤبد.

(المادة الثانية عشر)

ودون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قانون الجزاء تكون العقوبة الإعدام اذا نشأ عن الفعل الذي ارتكبه الجاني وفاة شخص.

(المادة الثالثة عشر)

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء خلال ستين يوماً من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

(المادة الرابعة عشر)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي للنشر.

وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون في شأن الطائرات المحركة اليا او لا سلكياً في عام 1960 صدر قانون الجزاء رقم (16) وهو معمول به حتى اليوم، بعد ان ادخلت على بعض نصوصه الكثير من التعديلات حتى تواكب احكامه مستجدات العصر.

وفي عام 1997 عدلت المادة (16) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 - بالقانون رقم (4) لسنة 1997 - والمدرجة ضمن المواد التي تحمل عنوان الجزائم المتعلقة بأمن الدولة الخارجي وفقاً للنص الآتي:

يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة الاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.

أ- كل من طار فوق الكويت بغير ترخيص من السلطات المختصة.

ب- كل من قام بأخذ صورة او رسوم او خرائط لمواقع او اماكن على خلاف الحضر الصادر من السلطة المختصة.

ج. كل من دخل خصناً او احدى منشأت الدفاع او احد المعسكرات او مكاناً خيمت او استقرت فيه قوات مسلحة او سفينة حربية او تجارية او طائرة او سيارة حربية او ترسانة او اي محل حربي او محلا او مصنعا يباشر فيه لمصلحة الدفاع عن البلاد ويكون الجمهور ممنوعاً من دخوله.

د. كل من اقام او وجد في المواضع والاماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة او التواجد فيها بقصد التخريب والاضرار.

فإذا وقعت في زمن الحرب او باستعمال وسيلة من وسائل الخداع او الغش او التخفي او اخفاء الشخصية او الجنسية او المهنة او الصفة كانت العقوبة الحبس المؤقت لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وفي حالة اجتماع هذين الظرفين تكون العقوبة الحبس المؤقت لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

يعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع في ارتكاب هذه الجرائم.

والمتأمل في الحالات المنصوص عليها في المادة (16) يجد انها تتناول صورا عديدة من صور الاعتداء على سيادة الدولة سواء على اقليمها البري او اقليمها الجوي او اقليمها البحري وشدد النص العقوبة اذا وقعت الافعال المشار اليها في زمن الحرب او باستعمال وسيلة من وسائل الخداع او الغش او التخفي او إخفاء الشخصية او الجنسية او المهنة او الصفة.

بيد انه وبعد مرور مدة تقترب من ربع قرن من الزمان تم ايجاد نوع من الطائرات يمكنها التحليق في الفضاء دون طيار ويكن تحريكها وتوجييها الياً او لاسلكيا من بعد.

وقد اخرج هذا النوع من الطائرات من دائرة الانشطة الاقتصادية والتجارية والرياضية والعملية والبحثية واصبحت تستخدم في اغراض عسكرية بعد ان تم تزويدها بأجهزة، ومعدات، وانظمة تسليح، وذخائر، وقنابل وصواريخ ومفرقعات وغيرها.

وعلى الرغم من الخطورة الناتجة عن استخدام هذا النوع من الطائرات التي اصبحت تهدد امن وسلامة البلاد عن النحو الذي ورد النص عليه في المادة (16) سالفة اذكر الا ان هذا النص جعل هذه الجرائم في عداد الجنح المعاقب عليها بالحبس وبالغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين.

وبالرجوع الى منظمة التشريعات العقابية الكويتية وجدت خلو من نصوص تواجه الاستخدامات المختلفة لهذا النوع المستحدث من الطائرات.

من أجل ذلك كان لابد من سد هذا النقص التشريعي وهو ما دفع الى التقدم بالاقتراح بقانون الماثل.

ودق جاءت المادة الأولى منه بتعريف الطائرات المحركة اليا او لاسلكياً، كما حددت المخاطبون بهذا الاقتراح.

وتناولت المادة الثانية تنظيم استخدام وتداول هذا النوع من الطائرات.

ونصت المادة الثالثة على اجراءات الحصول على تصريح باستيراد او تصنيع او تجميع او تداول او حيازة او اتجار او تشغيل هذه الطائرات.

وتطلبت المادة الرابعة البيانات الازمة للحصول على التصريح باستخدام الطائرات المحركة الياً او لاسلكياً في نطاق الانشطة الاقتصادية او التجارية او الرياضية او العلمية والبحثية.

وحظرت المادة الخامسة استخدام هذه الطائرات في غير النشاط المصرح به.

واجازت المادة السادسة التظلم من قرار عدم الموافقة على طلب التصريح.

واوضحت المادة السابعة حالات انتهاء التصريح.

وعددت المادة الثامنة حالات الغاء التصريح.

وسمحت المادة التاسعة بحيازة الطائرات التي لا ينطبق عليها التعريف المنصوص عليه في الماة الأولى من القانون، وبشرط ان تتوافر فيها الشروط التي ورد النص عليها.

وأوردت المواد العاشرة وحتى الثانية عشرة العقوبات في حال المخالفة.

back to top