إصدار إذن عمل لـ 20 حالة رغم إدراجها على قائمة الممنوعين

العقيل: لا صلاحية لأي موظف برفع المنع بشكل مؤقت

نشر في 18-09-2019
آخر تحديث 18-09-2019 | 00:05
مبنى هيئة القوى العاملة وفي إطار الصورة وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل
مبنى هيئة القوى العاملة وفي إطار الصورة وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل
أكدت العقيل أن المادة 41 من قانون العمل في القطاع الأهلي حددت أحوال إنهاء خدمة العامل أو فصله من قبل صاحب العمل.
بلغ عدد المسجلين على قائمة الممنوعين من إصدار اذن عمل منذ عام 2016 حتى تاريخه 231 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي صدر لها إذن عمل رغم وجودها على قائمة الممنوعين 20 حالة.

جاء ذلك في رد وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل على سؤال برلماني للنائب محمد هايف، حصلت "الجريدة" على نسخه منه.

وقالت العقيل: بالنسبة للشكاوى التي تم رفعها من ارباب العمل الى الهيئة العامة للقوى العاملة بشأن اصدار اذن عمل رغم وجود العامل على قائمة الممنوعين شكوى واحدة تخص حالتين.

وحول ما تم اتخاذه من اجراءات، افادت العقيل بأن صاحب العمل تقدم بشكواه، وقامت الهيئة ببحثها بالنظام الآلي للتأكد من صحتها، وتبين ان العاملين مازالا مسجلين على قائمة الممنوعين، ولم يتم رفعهما من هذه القائمة مطلقا منذ تسجيلهما عليها، كما قامت إدارة الشؤون القانونية بمخاطبة إدارة علاقات العمل للإفادة عن الواقعة، لافتة الى انه تمت الإفادة بعدم رفع العمالة من قائمة الممنوعين، وأن إذن العمل صادر لهما بموجب وثائق سفر (جوازات) مختلفة عن وثائق السفر الصادر عنها إذن العمل السابقة.

وأضافت انه تمت مخاطبة إدارة العمل المختصة باستدعاء صاحب العمل الجديد والعامل لإلغاء إذن العمل واتخاذ إجراءات إعادتهما الى بلادهما مع التأكيد على استمرار قيد العاملين على قائمة المنوعين، موضحة ان قائمة الممنوعين تستند الى ارقام جوازات سارية وقت المنع سواء لدى الهيئة او وزارة الداخلية.

وحول المعايير والاجراءات المتخذة بشأن إضافة أو إزالة بيانات العامل من قائمة الممنوعين من اصدار اذن العمل، أكدت العقيل ان المعايير مشار اليها بنص المادة (42) من لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل الصادر بموجب القرار الإداري رقم 552 لسنة 2018 والتي نصت على أنه: "او تحويله، كما ان لها الحق في طلب الغاء تصريح العمل او الاذن بالعمل، وكذلك لها الحق في حالة رفض صاحب العمل او دون الرجوع اليه في تحويل الإذن بالعمل الصادر للعامل الى صاحب عمل اخر. ويجوز للهيئة حرمان العامل من التصريح او الإذن له بالعمل في البلاد مدة سنتين على الأقل في حال ثبوت مخالفته لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي او لأحكام عقد العمل".

وذكرت ان المادة 41 من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 أشارت الى احوال إنهاء خدمة العامل او فصله من قبل صاحب العمل حيث نصت على أنه: "مع مراعاة أحكام المادة (37) من هذا القانون.

أ- لصاحب العمل ان يفصل العامل دون إخطار او تعويض او مكافأة اذا ارتكب العامل احد الأفعال الآتية:

1- إذا ارتكب العامل خطأ نتجت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل.

2- اذا ثبت ان العامل قد حصل على العمل نتيجة غش او تدليس.

3- اذا افشى العامل الأسرار الخاصة بالمنشأة مما تسبب او كان من شأنه ان يتسبب بخسارة محققه لها.

ب- لصاحب العمل فصل العامل في إحدى الحالات الآتية:

1- اذا حكم عليه نهائيا بجريمة ماسة بالشرف او الامانة او الاخلاق.

2- اذا ارتكب عملا مخلا بالآداب العامة في مكان العمل.

3- اذا وقع منه اعتداء على احد زملائه او على صاحب العمل اومن ينوب عنه اثناء العمل او بسببه.

4- اذا اخل او قصر في اي من الالتزامات المفروضة عليه بنصوص العقد وأحكام هذا القانون.

5- اذا ثبتت مخالفته المتكررة لتعليمات صاحب العمل.

وفي هذه الحالات لا يترتب على قرار الفصل حرمان العامل من مكافأة نهاية الخدمة.

ج- للعامل المفصول لإحدى الحالات المذكورة في هذه المادة حق الطعن في قرار الفصل امام الدائرة العمالية المختصة وذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون واذا ثبت بموجب حكم نهائي ان صاحب العمل قد تعسف في فصله للعامل استحق الاخير مكافأة نهاية الخدمة وتعويضا عما لحقه من اضرار مادية وادبية وفي جميع الاحوال يجب ان يبلغ صاحب العمل الوزارة بقرار الفصل واسبابه وتتولى الوزارة وإبلاغ جهاز اعادة هيكلة القوى العاملة".

وردا على هل الوزير علم بالمخالفات والاجراءات المتخذة حيال ذلك؟ اجابت: لا يوجد ثمة مخالفات لدى الهيئة العامة للقوى العاملة، في شأن موضوع هذا السؤال، حيث يدخل العامل البلاد بموجب تصريح عمل ويتم إصدار إذن العمل بناء على جواز السفر الذي يحمله العامل، وفي حالة وجود جواز سفر جديد يحمل رقما مخالفا لجواز السفر الذي دخل به البلاد اول مرة والمسجل عليه المنع من إصدار إذن عمل فإن الهيئة تبادر إلى حرمان العامل من تجديد اذن عمله ويطلب من صاحب العمل الجديد إلغاء اذن العمل للعامل واعادته الى بلاده، وفي حالة عدم استجابة صاحب العمل لهذه الإجراءات يتم إيقاف ملفه لحين مغادرة العامل البلاد.

وحول وجود موظفين يملكون صلاحيات لرفع المنع من قائمة الممنوعين بشكل مؤقت ومن ثم إصدار إذن عمل مخالف للقانون، قالت: لا توجد صلاحيات لأي موظف برفع المنع من قائمة الممنوعين بشكل مؤقت، اذ لابد من إلغاء المنع، ويظهر ذلك بشاشة النظام (الملغى)، وحتى يتم وضع العامل على قائمة الممنوعين من إصدار إذن العمل لابد من تسجيل المنع من جديد بموجب سند يتيح ذلك.

للعامل حق الطعن في قرار فصله أمام الدائرة العمالية
back to top