5 نواب لإصدار قانون للصكوك

نشر في 03-01-2019
آخر تحديث 03-01-2019 | 00:05
No Image Caption
قدم النواب أسامة الشاهين ومحمد الدلال وعيسى الكندري وعبدالله فهاد ومحمد المطير اقتراحا بقانون بشأن إصدار قانون للصكوك، لتنظيم التعاملات المالية والبنكية والمصرفية ووضع الضوابط والأسس لحماية مصالح العملاء.

ونصت المادة الثانية من الاقتراح على ان «لا يجوز الحصول على التمويل عن طريق اصدار الصكوك إلا للجهات التالية: (أ) الحكومة، (ب) الهيئات والمؤسسات العامة الكويتية والشركات المملوكة للدولة، (ج) شركات المساهمة الكويتية، (د) البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي الكويتي بعد موافقته، (هـ) المؤسسات المالية الدولية والإقليمية التي توافق عليها الهيئة والبنك المركزي الكويتي لتمويل مشروعات في داخل دولة الكويت.

وذكرت المادة (3): يشترط لإصدار الصكوك ما يلي: (أ) إذا كان المتمول شركة فيجب أن يكون قد تم دٌفع رأسمال الشركة المكتتب به كاملاً، وأن يصدر من الجمعية العامة للشركة قرار بإصدار الصكوك، وأن يكون لدى الشركة ثلاث ميزانيات سابقة مدققة من مراجع حسابات مستقل.

(ب) إذا كان المتمول بنكا فيجب أن يصدر من الجمعية العامة للبنك قرار بإصدار الصكوك، إضافة إلى موافقة البنك المركزي الكويتي على الإصدار. (ج) إذا كان المتمول هيئة عامة أو مؤسسة عامة فيجب أن يصدر قرار عن مجلس إدارتهما بالموافقة على إصدار الصكوك، أو الوزير المختص حسب الأحوال.

(د) بالنسبة للبندين (أ، ب) أعلاه، يجب الحصول على موافقة هيئة أسواق المال على اصدار الصكوك. وبالنسبة للبند (ج) أعلاه يجب الحصول على موافقة الوحدة المنشأة بموجب هذا القانون بوزارة المالية والمنصوص عليها في المادة رقم (5) من هذا القانون.

(هـ) يصدر قرار هيئة أسواق المال خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإلا أُعتبر ذلك موافقة على اصدار الصكوك متى كان الطلب مستوفياً للشروط، وفي حالة عدم الموافقة يجب ان يكون قرار الرفض مسبباً ويجوز لكل ذي مصلحة الطعن في ذلك القرار أمام الجهة المختصة، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون آلية الطعن وضوابطه.

(و) أن تصدر إجازة الصكوك من الناحية الشرعية وفقاً للضوابط التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونصت المادة (4): في حال إصدار صكوك لتمويل أحد المشروعات فيجب أن يتوفر فيه ما يلي: (أ) أن يكون من شأنه أن يُدر عائدًا، وَفقًا لدراسة جدوى تُعد عنه. (ب) أن يكون مستقلاً عن المشروعات الأخرى الخاصة بجهة الاصدار أو المتمول. (ج) أن يكون مستقلًّا في حساباته عن المشروعات الأخرى التي تدخل في الذمة المالية للمتمول.

back to top