ديوان المحاسبة يشكو 4 وزراء إلى «محاكمة الوزراء»

لعدم تقديم «المالية» و«المواصلات» و«الأوقاف» و«النفط» بياناتها المالية عن يونيو 2017

نشر في 07-08-2018
آخر تحديث 07-08-2018 | 00:15
 النائب العام المستشار ضرار العسعوسي
النائب العام المستشار ضرار العسعوسي
أحال النائب العام المستشار ضرار العسعوسي بلاغاً من ديوان المحاسبة إلى لجنة تحقيق محاكمة الوزراء ضد وزراء المالية والأوقاف والمواصلات والنفط، وذلك لعدم تقديم البيانات المالية لبعض الجهات التابعة لهم عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2017 إلى الديوان في المواعيد التي حددها القانون، ليتسنى له إعداد ملاحظاته عليها.

وأكد البلاغ، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه وتسلمته لجنة التحقيق وخاطبت به الوزارات المعنية للرد عليه وفق ما ينص القانون، أن المادة 7 من قانون «المحاسبة» لفتت إلى أن الجهات الحكومية التي تستثمر أموالاً تتجاوز قيمتها مئة ألف دينار في الداخل أو الخارج عليها «أن تقدم إلى الوزير المختص بياناً كاملاً عن الأوضاع المستثمرة لديها، وحالتها والأرصدة غير المستثمرة كل ستة أشهر، وذلك خلال الثلاثين يوماً التالية لهذه الفترة».

وأوضح أن المادة نفسها تلزم «الوزير المختص موافاة رئيس الديوان بتقرير شامل خلال شهري يناير ويوليو من كل عام عن الأموال المستثمرة في الجهات التي يشرف عليها، وعلى رئيس الديوان تسليم نسخة من هذا التقرير وملاحظاته عليه إلى رئيس مجلس الأمة خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ وصوله إليه».

وأضاف: «... ومفاد ذلك أن لديوان المحاسبة دوراً من صميم اختصاصاته الرقابية على العمليات الاستثمارية التي تجريها الجهات الوارد ذكرها في المادة (2) من قانون حماية الأموال العامة رقم (1) لسنة 1993، وحيث إنه لم يتم موافاة رئيس ديوان المحاسبة من السادة الوزراء بتلك التقارير المشار إليها في المادة 6 في المواعيد المحددة قانوناً بالمخالفة لأحكام المادة المشار إليها.

ولما كانت المادة 17 من ذات القانون تنص على (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب عمداً في تأخير وصول الإخطار أو البيان المشار إليهما في المادتين السادسة والسابعة، فقرة أولى، من هذا القانون إلى الجهة المختصة خلال المهلة المحددة)، وكانت المادة 2 من القانون رقم 88 لسنة 1995 بشأن محاكمة الوزراء تنص على (يعاقب الوزير بالعقوبات المقررة قانوناً إذا ارتكب في تأدية أعمال وظيفته جريمة من الجرائم الآتية:............ الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية الأموال العامة رقم 1 لسنة 1993)، ووفقاً للمادة 3 من ذات القانون، التي تنص على (تشكل لجنة تحقيق من ثلاثة من المستشارين الكويتيين بمحكمة الاستئناف.... وتختص هذه اللجنة دون غيرها بفحص البلاغات التي تقدم مكتوبة وموقعة إلى النائب العام وحده...). واستناداً إلى ما سبق نتقدم لكم بهذا البلاغ، وذلك لاتخاذ إجراءاتكم بهذا الشأن».

الجهات التي لم تقدم بياناتها المالية

• شركة بترولينك القابضة

• الشركة الكويتية لخدمات الطيران (كاسكو)

• شركة الاتصالات المتنقلة (زين)

• شركة معرض الكويت الدولي

• شركة إدارة الأملاك العقارية (ريم)

• شركة المجموعة الثلاثية العالمية للاستثمار

• شركة الجون الدولي القابضة

• الشركة الكويتية للمقاصة العقارية

• شركة الدائرة الأهلية للتنظيف

• الشركة الكويتية للنقل البحري

• الشركة الكويتية للصناعات الدوائية

• الأمانة العامة للأوقاف

• مؤسسة الموانئ الكويتية

• نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة

back to top