«الجنايات»: قانون المرئي والمسموع لا ينطبق على «الضيف»

رفضت الأخذ بتنازل الشاكي لعدم انطباق قانون الإجراءات على الواقعة

نشر في 22-05-2017
آخر تحديث 22-05-2017 | 20:00
قانون الإعلام المرئي والمسموع
قانون الإعلام المرئي والمسموع
قضت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار أحمد سالم الياسين، بعدم انطباق أحكام قانون المرئي والمسموع رقم 61 لسنة 2007 على الضيف الذي يحضر اللقاءات التي تجريها القنوات الفضائية داخل الكويت، لكون النص يسائل المسؤول عن البث.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الاتهام المسند إلى المتهمين في القضية على خلفية الشكوى التي أقامها المجني عليه إلى النيابة العامة، بأن المقرر بنص المادة 13 من قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 61 لسنة 2007، أنه يعاقب كل من مدير عام القناة ومُعد ومقدم المادة الإعلامية وكل مسؤول عن بثها بالعقوبة المقررة بالمادة 29 فقرة أولى من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 في حالة مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة 11/2 من هذا القانون، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها قانون آخر، يعاقب كل منهم بما يلي بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار، ولا تزيد على عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا بث ما حظر في المادة 11/1 و2 بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار عن أي مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون، ويجوز للمحكمة، فضلا عن ذلك، أن تأمر بإلغاء الترخيص أو وقفه مدة لا تزيد على سنة.

وبينت «الجنايات» في حيثيات حكمها، أن الثابت من نص المادة 13 من القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع، أن المشرع قصر العقاب في حالة ارتكاب الجرائم الواردة به على كل من مدير عام القناة الفضائية (المرئية والمسموعة) ومُعد ومقدم المادة الإعلامية، وكل مسؤول عن بثها. وأوضحت أن المشرع لم ينص على معاقبة من يكون ضيفا في القناة ويرتكب أحد الأفعال المجرمة الواردة بنص المادة المار ذكرها، ومن ثم يكون المتهم بمنأى عن العقاب، ولا سيما أنه لم يقبل من الأوراق أن ما جاء على لسانه كان بناء على توافر أحد أفعال المساهمة الجنائية كفاعل أصلي أو شريك مع المتهم الأول (المذيع) مما أسند إليه من اتهام، وكذا مع المتهمين الأول (المذيع) والثالث (مدير القناة)، لانتفاء الركن المادي للجريمة المسندة إليهم، عملا بالمادتين 47 و48 من قانون الجزاء.

وعن أثر التنازل المقدم من المجني عليه في القضية وطلب محامي المتهمين بأن يكون له أثر البراءة، وفق ما يقرره قانون الإجراءات حال تنازل المجني عليه عن شكواه في جرائم السب والقذف، قالت المحكمة إن «التنازل الصادر عن المجني عبر محاميه بجلسة المحاكمة عن الضيف، فإنه لما كانت الجريمة المسندة إلى المتهم ليست من جرائم الشكوى التي يجوز التنازل عنها عملا بنص المادتين 109 و240 من قانون الإجراءات الجزائية، وكان حق الإبلاغ عن الجرائم الواردة بالقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع غير مقتصر على من يكون مجنيا عليه فيها، ومن ثم فإن المحكمة تمضي بنظر الدعوى دون أن يكون لذلك التنازل أي أثر على المركز القانوني للمتهم».

back to top