«التشريعية»: التفريق بين المواطن الأصلي والمتجنس ضرورة

اللجنة رفضت توحيد الجنسية وأوصت بعدم وضع فروق في شهادة الجنسية

نشر في 18-01-2017
آخر تحديث 18-01-2017 | 00:05
الكندري والدلال والطبطبائي وهايف في اجتماع «التشريعية» أمس (تصوير عبدالله الخلف)
الكندري والدلال والطبطبائي وهايف في اجتماع «التشريعية» أمس (تصوير عبدالله الخلف)
أنجزت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية تقاريرها المتعلقة بتعديل قانون الجنسية وبعض الاقتراحات الخاصة بقانون الانتخاب اضافة الى موافقتها على اقتراحين بقانونين ينصان على تجنيس 4 الاف من فئة غير محددي الجنسية في 2017 وتجنيس العدد نفسه في كل سنة ميلادية دون الحاجة الى صدور تشريع.
كان لافتا في تقارير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية التي احيلت الى لجنة الداخلية والدفاع تلك المتعلق بالاقتراح بقانون بشأن توحيد الجنسية، رفض اللجنة توحيد الجنسية مستندة الى المذكرة التفسيرية للمادة 82 التي تؤكد بحسب ما جاء في تقرير اللجنة ضرورة التفريق بين المواطن الاصلي والمواطن المتجنس.

وجاء في نص تقرير اللجنة التي تمت احالته الى لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية وحصلت "الجريدة" على نسخة منه ما يلي:

احال رئيس مجلس الامة الاقتراح بقانون بشأن توحيد الجنسية الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراح بقانون المشار اليه بتاريخ 21/12/2016 لدراسته وتقديم تقرير بشأنه الى المجلس، وعقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعا بتاريخ 9 يناير 2017. وأضافت اللجنة التشريعية في تقريرها انه تبين للجنة ان مضمون الاقتراح بقانون توحيد الجنسية الكويتية لكل شخص يحصل على الجنسية وفق كافة قوانين منح الجنسية في الكويت، ويحق للكويتي المجنس حديثا الحصول على كافة الامتيازات التي يحصل عليها المواطن الذي سبقه في الحصول على الجنسية.

تجنيس 4 آلاف «بدون» سنوياً دون صدور قانون

فيما يخص التقرير الخامس للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراحين بقانونين بشأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2017.

فقد جاء فيه ما يلي: احال رئيس مجلس الامة الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراحين بقانونين بشأن العدد الذي يجوز منحه الجنسية في سنة 2017 وعقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعا بتاريخ 9/1/2017.

وأضافت: تبين للجنة ان الاقتراح بقانون الأول: يحدد التجنيس لسنة 2017، والاقتراح بقانون الثاني وضع العدد ليطبق كل سنة ميلادية ودون الحاجة لإصدار تشريع جديد يحدد العدد، والهدف- حسبما ورد بمذكرتيهما الإيضاحيتين- هو ان القانون رقم 23 لسنة 2016 بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2016 بالتطبيق لأحكام البند الثالث من المادة الخامسة سوف ينتهي مفعوله بنهاية شهر ديسمبر 2016، وحل قضية فئة (غير محددي الجنسية) من خلال اعطاء الشريحة المستحقة الجنسية الكويتية.

وقالت اللجنة في تقريرها: "بعد البحث والدراسة تبين للجنة ان البند الثالث من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية ينص على جواز منح الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية لـ"ثالثاً: من أقام في الكويت عام 1965 وما قبله وحافظ على الإقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية، وتعتبر اقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع في حكم البند ثالثا من هذه المادة بشرط ان يكون الفرع مولودا في الكويت ومقيماً بها، على ان يصدر قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لأحكام هذا البند.

واللجنة ترى ضرورة تحديد العدد الذي يجب تجنيسه دون ترك الأمر جوازيا للسلطة المختصة حتى يؤدي القانون هدفه والغرض منه.

وانتهت اللجنة التشريعية في ختام تقريرها بعد المناقشة وتبادل الاراء بإجماع اراء الحاضرين من أعضائها الى الموافقة على الاقتراحين بقانونين.

توحيد مواد الجنسية

وقالت اللجنة: ان الهدف حسبما ورد في مذكرته الايضاحية توحيد مواد الجنسية الكويتية بحيث تلغى مواد الجنسية والتمايز المترتب عليها ومنح المواطن المجنس حديثا امتيازات المواطن الذي سبقه في الحصول على الجنسية.

وبشأن عرض عمل اللجنة، قالت: بعد البحث والدراسة تبين للجنة ان المادة 27 من الدستور تنص على ان "الجنسية الكويتية يحددها القانون. ولا يجوز اسقاط الجنسية او سحبها الا في حدود القانون".

والمادة 82 من الدستور تنص على ان "يشترط في عضو مجلس الامة: ان يكون كويتي الجنسية بصفة اصلية وفقا للقانون".

وأضافت: كما افردت المذكرة التفسيرية للمادة 82 شرحا وافيا يقضي بضرورة التفريق بين المواطن الاصلي والمواطن المتجنس وبينت ان هذا الامر وارد في الدساتير عامة في شأن ممارسة الحقوق السياسية وهو تفريق تحدده اغلبية الدساتير بعدد معين من السنين تعتبر فترة تمرين على الولاء للجنسية الجديدة، كما ان فيه ضمانات للدولة اثبتت التجارب العالمية ضرورتها.

وتابعت: وترى اللجنة ان الاقتراح بقانون فيه شبهة مخالفة احكام الدستور وذلك لاشتراط الدستور في حق الترشيح لعضوية مجلس الامة الجنسية الكويتية بصفة اصلية، كما ان الصياغة غير منضبطة وفيها عمومية وتجهيل، كما رأت ان هناك هدفا نبيلا من وراء فكرة المقترح من اجل معالجة سلبيات تقسيمات المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، حيث يقترح اعضاء اللجنة عدم ذكر الفروقات الموجودة بالقانون المشار اليه في شهادة الجنسية، وترى من الافضل توحيد شهادات الجنسية بذكر صفة الجنسية دون رقم المادة التي حصل عليها الجنسية.

وانتهت اللجنة بعد المناقشة وتبادل الاراء باغلبية اراء الحاضرين من اعضائها الى عدم الموافقة على الاقتراح بقانون بنتيجة 5 مقابل واحد.

وانبنى رأي الاقلية على تبني فكرة توحيد الجنسية الكويتية.

وفي تقرير ثالث بشأن الاقتراح بقانون الخاص باستبدال نص البند ثانيا من الفقرة الأولى من المادة 5 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية النص الاتي: (تمنح الجنسية الكويتية للمولود من ام كويتية بعد ان يبلغ سن الرشد مباشرة دون اشتراط وفاة الأب او طلاق الام).

اما الاقتراح بقانون الثاني: فقد تبين للجنة ان تضاف فقرة جديدة الى المادة الخامسة بأن: يكتسب الجنسية الكويتية كل من ولد في الكويت او في الخارج لام كويتية واب اجنبي.

وقالت: بعد البحث والدراسة تبين للجنة ان الصياغة في الاقتراحين بقانونين تقضي بمنح الجنسية لأبناء الكويتية المتزوجة من أجنبي بقوة القانون دون ان تتركها جوازية للسلطة المختصة وهذا يتعارض مع ما تقضي به المادة الخامسة حيث يجب ان يكون التعديل واردا على المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، وذلك لأن الهدف هو تحقيق المساواة بين الجنسين وفق ما ذكر في المذكرة الإيضاحية للاقتراحين بقانونين.

وأضافت: كما تبين للجنة ان الهدف الأساسي من منح الجنسية الكويتية هو معاملة ابناء الكويتية المتزوجة من أجنبي والمقيمين بالكويت معامله الكويتيين، ولتحقيق ذلك يجب اقتران منح واكتساب الجنسية للحصول على مزايا الكويتيين ان تكون الإقامة داخل إقليم الدولة، حيث تتنافى المصلحة بالحصول على الجنسية الكويتية اذا كان ابناء الكويتية المتزوجة من أجنبي يقيمون خارج إقليم الكويت، لذلك رأت اللجنة تعديل صياغة الاقتراحين بقانونين لتحقيق الهدف كالتالي:

مادة أولى: "يستبدل بنص البند (ثانيا) من الفقرة الأولى من المادة 5 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية النص التالي:

ثانياً: المولود من ام كويتية، المحافظ على الإقامة فيها حتى بلوغه سن الرشد.

ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد".

وانتهت اللجنة التشريعية بعد المناقشة وتبادل الآراء الى الموافقة على الاقتراحين بقانونين (3:3) بترجيح الجانب الذي فيه الرئيس مع التعديل طبقاً لنص المادة 180 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

وانبنى رأي الاقلية على منح حق التجنيس لابناء الكويتية بصفة اصلية فقط دون المجنسة.

• 3 أعضاء في «التشريعية» رفضوا تجنيس أبناء الكويتية المجنسة

• اللجنة اشترطت لتجنيس أبناء الكويتيات أن يحافظوا على الإقامة بالكويت حتى سن الرشد

• الدستور اشترط أن يكون عضو مجلس الأمة كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقاً للقانون

• بُني رأي الأقلية على تبني فكرة توحيد الجنسية الكويتية

back to top