«القضاء»: «مكافحة الفساد» شابه قصور ويجب تجريم التجمهر أمام المحاكم

نشر في 02-02-2014
آخر تحديث 02-02-2014 | 00:14
No Image Caption
طالب بتعديل أوقات الانتخابات في رمضان والاستعانة بمحاسبي «الخبراء» لتجميع الأصوات
بعد ما أظهرت الأحكام القضائية وقرارات الحفظ الصادرة عن النيابة العامة نقصاً في التشريع القائم أو غموضاً فيه، ونظراً لما رآه لازماً لسير العدالة إعمالاً لحكم المادة 71 من قانون تنظيم القضاء، رأى المجلس الأعلى للقضاء ضرورة تعديل عدد من القوانين منها قانون الانتخابات البرلمانية، وقانون الجزاء، وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وقانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وقانون الأسلحة والذخائر، وقانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون الأحوال الشخصية.

وطالب المجلس الحكومةَ، في تقريره السنوي عن عام 2013 والذي أرسله أخيراً إلى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. نايف العجمي وحصلت "الجريدة" على نسخة منه، بتعديل قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد "لما شابه من قصور، فضلاً عن عدم تعريفه لجريمة الكسب غير المشروع تعريفاً قانونياً صحيحاً، ولا أركان الجريمة، وهي أمور لازمة لشرعية القانون".

 وشدد على ضرورة تجريم التجمهر حول المحاكم والأماكن التي تجرى فيها التحقيقات بقصد التأثير على القضاة أو أعضاء النيابة وذلك بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات، وقد تصل إلى 5 سنوات إذا تطور التجمهر إلى اقتحام مبنى المحكمة أو النيابة العامة للاحتجاج على أي قرار أو حكم قضائي.

وطالب أيضاً بتعديل المادة ٣١ من قانون الانتخاب الخاصة بمواعيد الانتخابات ليصبح موعد إجرائها في شهر رمضان من الساعة الحادية عشرة صباحاً إلى الحادية عشرة مساء، مراعاة لظروف الناخبين في هذا الشهر الفضيل، على أن تبقى عملية التصويت في بقية الأشهر من الثامنة صباحاً إلى الثامنة مساء.

 ورأى ضرورة تعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٧ بحيث تشكل اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات من أحد أعضاء السلطة القضائية يعينه وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء، وعضو يعينه وزير الداخلية من الرجال أو النساء بحسب الأحوال، ومندوب عن كل مرشح، إضافة إلى محاسب من إدارة خبراء وزارة العدل لا تقل مدة خدمته عن أربع سنوات في كل لجنة رئيسية أو أصلية يعينه وزير العدل، وذلك تيسيراً لمهمتها في عملية تجميع الأصوات الانتخابية.

 وأما بالنسبة لقانون الأسلحة والذخائر فقد طالب الحكومةَ بتعديله لتجريم حيازة أو إحراز الأسلحة أو الذخائر وكذلك كل أنواع الأسلحة الأخرى التي تعمل بنظام الهواء وذخائرها، بدون ترخيص من وزير الداخلية أو من يفوضه.

back to top