لا إلغاء لتأمين ورسوم «الـ 60 عاماً»

• «القوى العاملة» تنتظر حيثيات حكم «الاستئناف» بإلغاء القرار «27/ 2021» للرد عليه
• الحكم صدر ضد لائحة قديمة ألغتها الهيئة... والتأمين متاح للشركات المعتمدة

نشر في 21-03-2022
آخر تحديث 21-03-2022 | 00:10
الهيئة العامة للقوى العاملة
الهيئة العامة للقوى العاملة
على وقع حكم محكمة الاستئناف، الصادر أخيراً، والقاضي بإلغاء القرار الإداري (27/ 2021) بشأن إصدار لائحة وقواعد وإجراءات منح إذن العمل، وما ينتج عنه من إلغاء ضمني للقرار (34/ 2022) الذي أدخل تعديلاً على نص المادة (37) من اللائحة السالف ذكرها، بما يسمح بتجديد أو تحويل أذونات العمل لأصحاب الـ 60 عاماً وما فوق، من حملة شهادات الثانوية فما دونها وما يعادلها، أكدت مصادر رفيعة في الهيئة العامة للقوى العاملة، استمرار عملية تجديد إقامات هذه العمالة دون توقف، وفق الضوابط والاشتراطات المبينة بالقرار الجديد (156 /2022)، المنشور بالجريدة الرسمية أمس.

وأوضحت المصادر، لـ «الجريدة»، أن المادة (37) من اللائحة الجديدة تضمنت الشروط القديمة ذاتها، الواردة بالقرار (34 /2022)، والواجب استيفاؤها لتجديد أذونات عمالة الـ 60 عاماً، وهي دفع رسم سنوي 250 ديناراً، وأن يكون العامل مؤمناً عليه بوثيقة تأمين صحي شامل غير قابلة للإلغاء، صادرة عن إحدى الشركات المؤهلة والمعتمدة من وحدة تنظيم التأمين، مشيرة إلى أن ثمة تعديلاً وحيداً على إجراءات التجديد وهو إلغاء شرط إدراج شركات التأمين بسوق الأوراق المالية لتمكنها من إصدار الوثائق.

وبينت أن حكم «الاستئناف» صدر ضد اللائحة القديمة التي قامت «القوى العاملة» بإلغائها، لافتة إلى أن مدير الهيئة أصدر في 13 الجاري لائحة جديدة برقم (156 /2022) ألغت في مادتها الثانية القرارين (552 /2018) و(27 /2021)، وجميع القرارات والتعاميم التي تخالف أحكامها.

وبينما شددت المصادر على احترام قياديي «القوى العاملة» للأحكام القضائية كافة، لاسيما الواجبة النفاذ، أشارت إلى أن الهيئة لم يصلها، حتى يوم أمس، حيثيات حكم «الاستئناف»، مؤكدة أنه فور تسلمه ستقوم بدراسته واتخاذ الإجراءات اللازمة قانوناً، والرد عليه بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع.

جورج عاطف

back to top