«الإعلام» ترفض أغلب تعديلات «المرئي والمسموع» و«المطبوعات»

نشر في 12-01-2022
آخر تحديث 12-01-2022 | 00:00
وزارة الإعلام
وزارة الإعلام
أكدت الحكومة، عبر وزارة الإعلام، عدم الأخذ بأغلب تعديلات الاقتـراحين بقـانونين لتعـديل بعـض أحكـام القـانون رقـم 61 لسـنة 2007 بشـأن الإعلام المرئي والمسموع، وبعض أحكام القانون رقـم 3 لسـنة 2006 بشـأن المطبوعـات والنشـر.

وفي تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية فيما يخص «الإعلام المرئي والمسموع»، أوصت الوزارة بالإبقاء على اختصـاص الوزير بإصـدار التراخيص، وعدم الأخذ بجواز الطعن المباشـر أمام الدائرة الإدارية دون تظلم أو انتظار مواعيد، مؤكدة أنها لا تسـاير إلغاء عقوبة المحظور رقم (2/11) وهو التحريض على قلـب نظام الحكم نظراً لخطورة ذلك.

أما بشأن تعديل «المطبوعـات والنشـر»، فبينما اتفقـت «الإعلام» مـع توجـه اللجنـة بضـرورة توحيـد المحظـورات الـواردة فـي المـادة 21، ارتـأت الوزارة ضـرورة الإبقـاء علـى تلك المحظـورات وعـدم إلغائهـا بـاسـتثناء البنـد 8 المتعلـق بالمسـاس بالحيـاة الخاصـة للموظـف أو المكلـف بخدمـة عامـة.

ورأت «الإعلام» تأجيل إبـداء رأيها فيمـا يخـص البنـدين 4 و6 المتعلقـين بموضـوع إفشـاء الأنبـاء عـن الاتصـالات أو الاجتماعـات الرسمية السرية أو الاتفاقيات والمعاهـدات أو مـا هـو مـحـرر فـي وثـائق سـرية إلـى حـين الانتهـاء مـن دمجهمهـا فـي بنـد واحـد، وهـو مـا ينطبـق على البنـدين 7 و11 المتعلقـين بموضـوع المسـاس بكرامـة الأشـخاص أو حيـاتهم أو معتقـداتهم الدينيـة أو إثارة الفتن الطائفية أو القبلية، في وقت أيدت الإبقاء على قيمة الغرامة الواردة في المادة 26 والتي لا تقل عن 500 دينار ولا تتجاوز ألفاً.

back to top