غير محددي الجنسية... قضية محلولة

نشر في 01-10-2021
آخر تحديث 01-10-2021 | 00:04
 سالم الشريع عملية تهريب المهاجرين ليست مجرمة في القانون الكويتي، فقد ورد تعريف تهريب المهاجرين في تقرير التقييم المشترك الصادر بتاريخ 5 مايو 2011 عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدولة الكويت: "تدبير الدخول غير المشروع لأحد الأشخاص إلى أي دولة طرف لا يكون ذلك الشخص من مواطنيها أو لا يكون لذلك الشخص إقامة دائمة فيها، من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى".

ومن هذا التعريف لتهريب المهاجرين تتضح صفة المهاجر والمدبر، لكن ما شد انتباهي ليس التعريف! إنما هناك فقرة في التقرير تقول: "بموجب القانون الكويتي، يتم تناول الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين بنفس الطريقة في نص واحد وهو المادة 185 من قانون العقوبات "الجزاءات"، إلا أن البروتوكولين المتعلقين باتفاقية باليرمو يفرقان بين الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين بشكل واضح، فالفرق بين الجريمتين هو أنه في حالة الاتجار في البشر يتواجد دائما عنصر استغلال الضحية بينما ليس من الضرورة وجود هذا العنصر في حالة تهريب المهاجرين، بعبارة أخرى رغم أن الجريمتين يمكن أن تتداخلا فإنهما لا تتطابقان دائما، مما يدعو إلى تبني مفهومين منفصلين للجريمتين".

وفي حالة دولة الكويت، يبدو أن تعريف المقرر في المادة 185 من قانون العقوبات يتعلق بالاتجار في البشر أكثر منه بتهريب المهاجرين، وبناء على ما سبق يرى فريق التقييم أن تهريب المهاجرين ليس مجرما في القانون الكويتي، وهذا استدعى الى ذهني إحصائيات سابقة منذ فترة الغزو بتزايد أعداد غير محددي الجنسية بشأن هذا المسمى التعريفي الذي صدر في فترة زمنية تم الخلط فيها بين مهاجرين ترتب دخولهم للبلاد بطرق غير مشروعة وطمست الهويات الأصلية مع غيرهم، فمن كان مهاجرا ترتبت عملية دخوله للبلاد بطرق غير مشروعة تساوى بالحظوظ مع من كان بالكويت (أصلا).

وبرأيي الشخصي أن هناك انتقائية مختارة، فلا يصح التعلل بوجود تاريخ يسبق 1991 يكون هو الحجة التي يستحق بها أن يكون معياراً للتقييم خصوصاً من يزعم بإحصاء 1965 الذي انطمس وانتهى أثره خصوصا أن الحكومة أسقطت كل ما سبق من ديون وجرائم وتسامحت وتبقى الأصل في المسامحة والإعفاء.

وبات من غير الصحيح ألا يعتبر المهاجر والمهرب والمدبر غير مجرمين في قانون الكويت ولا يعتبر العمل المذكور إجراما طوال كل تلك السنين السابقة، لا سيما أن دولة الكويت أصدرت القانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين الذي افتقرت الكويت كثيراً لإيجاده وتحقيقه وتنفيذه، فليس من الصحيح أن يختلط وجودهم ومزاعمهم مع أفراد في المجتمع الكويتي عرف عنهم ولاؤهم وحسن سيرهم وسلوكهم من قبل الغزو وما لحق "بالاتصال" وأعني بذلك كل من حضر ودخل بعد "فترة الغزو" بتلك الطريقة غير المشروعة، فاختلطت أوراقهم بأوراق مهاجرين مجرمين، والأصل أن الملاحقة الجنائية مطلوبة وواجبة بتكوين مركز لتنفيذ المشروع وإنشاء وحدة مكافحة الهجرة غير الشرعية.

فالحقيقة التي ثبتت أن المهاجر معلوم والمواطن (غير محدد الجنسية) أيضا معلوم، وليس الصحيح القياس على وجود قرابة أو علاقة أسرية لدول مجاورة كعذر لطمس وتأخير إصدار وثائقهم الشرعية.

سالم الشريع

back to top