2000 دينار لتجديد أذونات «الـ 60 عاماً»

• تحميل صاحب العمل تكلفة تأمينهم الصحي سنوياً لعدم إرهاق كاهل الدولة
• إلغاء السماح بتحويل العمال المستقدمين على 6 قطاعات منها الصناعة والزراعة

نشر في 15-07-2021
آخر تحديث 15-07-2021 | 00:10
الهيئة العامة للقوى العاملة
الهيئة العامة للقوى العاملة
قال الموسى إن قرار السماح بتحويل عمالة 6 قطاعات إلى خارجها كان وقتيا، وارتبط بصدور قرار آخر لإيقاف العمل بأحكامه.
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة، برئاسة وزير التجارة والصناعة د. عبدالله السلمان، على قرار يسمح بإدخال تعديلات على القرار رقم 520 لسنة 2020، القاضي بحظر إصدار إذن عمل لمن بلغ 60 عاما وما فوق من حملة شهادات الثانوية العامة وما دونها وما يعادلها، بما يتيح للعمالة المشمولة بالقرار استكمال عملها في البلاد بصورة قانونية ودون مخالفة القرارات المنظمة لسوق العمل، شريطة دفع رسوم سنوية تقدر بـ2000 دينار.

ووفقا لمصادر "القوى العاملة" لـ "الجريدة"، فإنّ القرار، بصورته النهائية، سيصدره وزير التجارة قريبا جداً، متضمنا التفاصيل الخاصة بآليات وضوابط التجديد، متوقعة أن يتضمن المبلغ، السالف ذكره، رسوم التأمين الصحي التي ستُفرض على المشمولين بالقرار، شريطة أن يكون في إحدى شركات التأمين، أو مستشفيات القطاع الخاص.وأوضحت المصادر، لـ"الجريدة"، أن الهدف من ذلك ضمان عدم إرهاق كاهل الدولة، أو إنهاك المنظومة الصحية في البلاد جراء معالجة العاملين من فئة "الـ60 عاماً وما فوق" المراد التجديد لهم، لاسيما مع كثرة الأمراض المصاحبة لهذه الفئة العمرية.

وقف التحويل

في موضوع آخر، كشف مدير الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى عن صدور القرار الإداري رقم 683 لسنة 2021، بشأن وقف العمل بأحكام المادة رقم 1 من القرار الإداري رقم 142 لسنة 2021، وتطبيق أحكام القرار الإداري رقم 842 لسنة 2015، وتعديلاته بشأن تحويل عمالة بعض القطاعات في سوق العمل.

وأوضح الموسى، في تصريح أمس، أن المادة الأولى من القرار الإداري رقم 142 لسنة 2021، كانت تتيح للعمالة المستقدمة على قطاعات "الصناعة، الزراعة، الرعي، الصيد، الجمعيات والاتحادات التعاونية، المنطقة التجارية الحرة" التحويل لكل الأنشطة بغض النظر عن القطاع الذي يضمها، شريطة موافقة صاحب العمل، لافتا إلى أنه بصدور القرار الإداري رقم 683 لسنة 2021، ستتم العودة إلى تطبيق الحظر الذي كان مفروضا على تحويل العمالة المستقدمة على هذه القطاعات إلى خارجها وفقا لأحكام القرار الإداري رقم 842 لسنة 2015 وتعديلاته.

وأشار إلى أن القرار الإداري رقم 142 لسنة 2021 صدر ليمنح سوق العمل مرونة كافية لانتقال الأيدي العاملة خلال جائحة كورونا، ومنح أصحاب الأعمال فرصة توظيف العمالة من داخل السوق، مضيفا أن "القرار المذكور كان وقتيا، وارتبط بصدور قرار آخر من الهيئة لإيقاف العمل بأحكامه، والأمر الذي تم بالفعل، على أن يباشر العمل به اعتبارا من اليوم".

جورج عاطف

back to top