اقتراح نيابي بتعديل قانون «المرافعات» بشأن مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة

نشر في 15-06-2021 | 13:39
آخر تحديث 15-06-2021 | 13:39
مجلس الأمة
مجلس الأمة
أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون لتعديل أحكام المرسوم بالقانون رقم «38» لسنة 1980 والخاص بإصدار المرافعات المدنية والتجارية.

ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب عدنان عبدالصمد وأحمد الحمد والصيفي الصيفي وفارس العتيبي وخليل الصالح، بتنظيم إجراءات اختصام القاضي أو عضو النيابة العامة عن المسؤولية التقصيرية في أداء عملهما بما يحقق سرعة الفصل في الخصومة.

نص الاقتراح:

• «المادة الأولى»

يُضاف إلى المرسوم بالقانون رقم «38» لسنة 1980 المشار إليه كتاب رابع عنوانه:

«مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة» يضم المواد من 305 حتى 313 على النحو الآتي:

الكتاب الرابع: مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة

المادة «305»:

تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة إذا وقّع من القاضي أو عضو النيابة في عمله غش أو تدليس أو خطأ مهني جسيم ولا تجوز المخاصمة في غير هذه الحالات وتكون خزانة الدولة مسئولة عن تنفيذ ما يحكم به على المُخاصم من تعويضات بسبب أي من هذه الأفعال، ولها حق الرجوع عليه.

المادة «306»:

ترفع دعوى المخاصمة بتقرير في إدارة كتاب محكمة الاستئناف.

ويوقع التقرير من المدعي أو وكيله المفوض في الدعوى بتوكيل خاص.

ويجب أن يشتمل التقرير على بيان بأوجه المخاصمة وأسبابها وأدلتها والتعويض المطلوب فيها، ويرفق بالتقرير التوكيل الخاص والأوراق المؤيدة للدعوى، ويتعين على المدعي عند تقديم التقرير أن يودع على سبيل الكفالة مبلغ مائتي دينار وتتعدد الكفالة بتعدد القضاة أو أعضاء النيابة المطلوب مخاصمتهم، وتخطر إدارة الكتاب القاضي أو عضو النيابة الممُخاصم بصورة من التقرير ومرفقاته.

المادة «307»:

على إدارة الكتاب بالمحكمة المختصة عرض تقرير المخاصمة على رئيس المحكمة: ويحيل رئيس المحكمة التقرير إلى إحدى دوائر المحكمة، ويحدد رئيس الدائرة التي أحيل إليها التقرير جلسة لنظره في غرفة المشورة بعد مدة لا تزيد على ثمانية أيام من تاريخ إخطار المُخاصم بصورة التقرير ومرفقاته وتقوم إدارة الكتاب بالمحكمة بإخطار المدعي والمُخاصم بالجلسة المحددة لنظر التقرير.

المادة «308»:

تفصل الدائرة التي أحيل إليها التقرير في جواز قبول دعوى المخاصمة وذلك بعد سماع أقوال كل من المدعي والمُخاصم.

المادة «309»:

إذا حكم بقبول دعوى المخاصمة حدد الحكم جلسة لنظر موضوع المخاصمة ويكون ذلك أمام دائرة خاصة بمحكمة الاستئناف تؤلف من خمسة من وكلاء محكمة الاستئناف بحسب ترتيب أقدميتهم: وتنظر هذه الدائرة موضوع المخاصمة في جلسة سرية ويُحكم في موضوع الدعوى بعد سماع أقوال كل من المدعي والمُخاصم.

المادة «310»:

يكون القاضي أو عضو النيابة العامة المخاصم غير صالح لنظر الدعوى أو المشاركة في أو المشاركة في التحقيق.

المادة «311»:

إذا قضت ‎‏المحكمة بعدم جواز المخاصمة أو عدم قبولها أو بسقوطها أو برفضها حكمت بمصادرة الكفالة فضلاً عن التعويضات إن كان لها وجه وإذا قضت بصحة المخاصمة حكمت ببطلان التصرف موضوع المخاصمة وبالتعويضات على المُخاصم: وذلك دون إخلال بالمسئولية الجزائية والتأديبية.

المادة «312»:

يجوز الطعن في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف المنهي لدعوى المخاصمة وذلك بطريق التمييز وفقاً للإجراءات المقررة.

المادة «313»:

تسقط دعوى المخاصمة بمضي سنة من تاريخ صدور التصرف موضوع المخاصمة أو من تاريخ علم المدعي بوقوع الغش أو التدليس أو الخطأ المهني الجسيم أيهما أقرب.

• المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

back to top