«هيئة الأسواق» تغرم «كاب كورب» و«المدينة» و«أم القيوين» و«أزيان»

نشر في 09-04-2021
آخر تحديث 09-04-2021 | 00:05
هيئة أسواق المال
هيئة أسواق المال
أعلنت هيئة أسواق المال صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة أمس في المخالفة المقيدة برقم (2021/11 مجلس تأديب) (2020/122 هيئة)، والمقيدة ضد شركة "كاب كورب" للاستثمار، بتغريم الشركة المخالفة مبلغ 2000 دينار عن كل مخالفة.

وانتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورة لمخالفتها حكم المادة (3- 2- 10)، والمادة (3-3- 9) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلين) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لعدم التزام الشركة بإلغاء تسجيل مجلس إدارتها المستقيل في الجمعية العامة العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 المنعقدة بتاريخ 25/09/2019 عن طريق تقديم طلبات تعديل بيانات أعضاء مجلس الإدارة من خلال بوابة الهيئة الإلكترونية، وفقاً لنموذج "طلب إلغاء تسجيل المناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له" الوارد في الملحق رقم (16) من ذات الكتاب المذكور.

كما خالفت الشركة حكم المادة (3-2-3)، والمادة (3- 2- 5)، والبند رقم (1) من المادة (3- 3- 8)، والفقرة (د) "تسجيل المناصب واجبة التسجيل" من الملحق رقم (4) "آلية تقديم طلب الترشيح والتسجيل" من ذات الكتاب المذكور, لعدم التزام الشركة بتزويد الهيئة بشهادة لمن يهمه الأمر النهائية الصادرة من وزارة التجارة والصناعة لأعضاء مجلس الإدارة الذين تم انتخابهم بتاريخ 25/09/2019, وعدم تسجيلهم عن طريق تقديم طلبات تعديل بيانات أعضاء مجلس الإدارة من خلال بوابة الهيئة الإلكترونية، وفقاً لنموذج "طلب تسجيل المناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له" الوارد في الملحق رقم (14) من ذات الكتاب المذكور.

من جانب آخر، أصدر قرار مجلس التأديب في المخالفة المقيدة برقم (2021/18 مجلس تأديب) (2020/142 هيئة) ضد شركة أم القيوين للاستثمارات العامة، تغريم الشركة المخالفة مبلغ 1000 دينار، على أن تتجدد الغرامة شهرياً اعتباراً من 30/5/2021 إلى حين تصويب المخالفة لتخلفها عن تقديم طلبات هيئة أسواق المال الخاصة بدراسة البيانات المالية،

وانتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورة لمخالفتها حكم المادة (1-1) من الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لعدم التزامها بتزويد الهيئة بطلباتها المتعلقة بالمتطلبات الخاصة بدراسة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31/12/2019، والبيانات المالية للفترة المنتهية في 30/06/2020، والتي تمثلت بالنماذج التفصيلية للبنود الواردة ضمن البيانات المالية المشار إليها، وذلك وفقاً لرسائل الهيئة الإلكترونية الموجهة للشركة بهذا الشأن بتاريخ 02/11/2020 و05/11/2020 و10/11/2020 و15/11/2020، إلا أنه حتى تاريخه لم يتم استكمال المتطلبات سالفة الذكر من قبل الشركة.

وكذلك اعلنت هيئة أسواق المال صدور قرار مجلس التأديب في المخالفة المقيدة برقم (23/2021 مجلس تأديب) (120/2020 هيئة) ضد شركة "المدينة للتمويل والاستثمار"، تغريم الشركة المخالفة مبلغ 1000 دينار عن كل مخالفة

وانتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورة بمخالفتها حكم البند رقم (3) من المادة (9- 1- 5) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

وثبت للهيئة بشكل قاطع عدم التزام الشركة بأحكام عقد المحفظة الاستثمارية رقم (111476) المؤرخ 28/10/2020 المدارة من قبلها، حيث تبين أن الصفقة المنفذة بتاريخ 9/11/2020 على سهم شركة البريق القابضة صادرة بموجب أمر كتابي من العميل (شركة الماسة البيضاء لبيع وشراء الأراضي والعقارات لحساب الشركة) المؤرخ 4/11/2020 ببيع عدد من الأسهم بقيمة 200,000 د.ك بالسرعة الممكنة، وفقاً لأي سعر متاح في البورصة.

وحكم البند رقم (3) من المادة (5- 2- 3) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية سالفة البيان:

وتبين للهيئة بشكل قاطع أن الجهاز الإداري المسجل لديها والقائم بإدارة المحافظ الاستثمارية جميعهم قائمون بإدارة المحافظ الاستثمارية، التي تكون شكل آلية إدارتها بإدارة الشركة ليس لديها جهاز قائم لإدارة المحافظ الاستثمارية التي يكون شكل إدارتها بإدارة العميل، مما يوقع الشركة في مخالفة عدم الفصل بين الجهاز الإداري، الذي يدير المحافظ الاستثمارية للعملاء التي تكون بإدارة الشخص المرخص له عن تلك التي تكون بإدارة العميل.

كما أعلنت "أسواق المال" صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة امس في المخالفة المقيدة برقم (2021/25 مجلس تأديب) (2021/06 هيئة) ضد شركة أزيان كابيتال، تغريم الشركة المخالفة مبلغ 1000 دينار عن كل مخالفة.

وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورة بمخالفتها أولاً: حكم البند (6) من المادة (2- 3) من الكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

لعدم قيام الشركة بمراقبة أحد المخاطر التي تم تحديدها من خلال دراسة تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالشركة وهي المخاطر المرتبطة بالعملاء، حيث أشارت الدراسة سالفة الذكر إلى وجود نظام (Transaction Monitoring) لمراقبة عمليات العملاء، ولم يثبت للهيئة ما يفيد وجود هذا النظام.

ثانياً: حكم المادة (3- 20) من الكتاب المشار اليه: لعدم قيام الشركة بتحديد عميلها صالح حسن العفالق بأنه من فئة المعرضين سياسياً، على الرغم من شغله عدة مناصب سياسية، بحسب ما ورد في النتائج المتحصلة من النظام الآلي المتبع لدى الشركة.

back to top