لجنة الشؤون التشريعية والقانونية : إسقاط فوائد القروض لا يخالف الدستور

«استخدام أموال التأمينات لسداد القروض الاستهلاكية يخرج عن هدف إنشاء المؤسسة»

نشر في 12-03-2021
آخر تحديث 12-03-2021 | 00:05
لجنة الشؤون التشريعية والقانونية  في اجتماع سابق
لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماع سابق
وافقت اللجنة «التشريعية» بإجماع أعضائها على 3 قوانين بإسقاط فوائد القروض وشراء الدولة للقروض الاستهلاكية على المواطنين.
وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على اقتراح بقانون بشأن إسقاط فوائد القروض للمواطنين، مؤكدة أن الاقتراح بقانون المقدم بهذا الشأن لا تشوبه شبهة مخالفة أحكام الدستور.

وأنجزت اللجنة تقريرها عن الاقتراح بقانون المقدم من النواب محمد المطير وخالد العتيبي وبدر الداهوم وثامر السويط ورفعته إلى رئيس مجلس الأمة، الذي أحاله بدوره إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

وقالت اللجنة في تقريرها: أحال رئيس مجلس الأمة إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراح بقانون المشار إليه بتاريخ 14/2/2021، وذلك لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس، وعقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعاً بتاريخ 22/2/2021.

وأضافت أن الاقتراح بقانون يتضمن ثماني مواد، أهم ما جاء فيها الآتي:

- تقوم البنوك وشركات التمويل الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي بجدولة القروض الاستهلاكية للمواطنين حتى تاريخ 31 يناير 2021، وتسدد على (12) سنة على أن يبدأ السداد في بداية السنة الثالثة بعد سنتي سماح وعلى دفعات شهرية لما تبقى من أصل الدين ودون فوائد نظير ما تم إيداعه من مبالغ لدى البنوك من الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول الكويتية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

- يجوز للبنوك الإسلامية جدولة أصل قروض المواطنين الاستهلاكية مع التنازل عن الأرباح المحققة، على أن تقوم الدولة بإيداع قيمة أصل القروض لدى البنوك الإسلامية بصفة وديعة دون أرباح.

- لا تحتسب أي فوائد لودائع المؤسسات الحكومية، وتقوم الدولة بتعويض الأرباح المفقودة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

-تقدم البنوك قرضاً حسناً دون فوائد للشركات التي منحت قروضاً استهلاكية للمواطنين مقابل إعادة جدولتها وفق هذا القانون.

- حظر على البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي منح القروض للمواطنين بفوائد، وأجاز تمويل احتياجاتهم وفق نظام المعاملات الإسلامية.

- تعاد تسوية أوضاع المستفيدين من تطبيق أحكام القانون رقم (51) لسنة 2010 بإنشاء صندوق معالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار وفقاً لأحكام هذا القانون.

وذكرت أن الاقتراح بقانون يهدف - حسبما جاء في مذكرته الإيضاحية - إلى تنظيم القروض وإلغاء الفوائد الربوية التي أثقلت كاهل المواطنين المقترضين.

ملاحظات قانونية

وبينت أنه بعد البحث والدراسة رأت اللجنة أن الاقتراح بقانون لا تشوبه شبهة مخالفة أحكام الدستور، إلا أن اللجنة أبدت بعض الملاحظات من الناحية القانونية والصياغة، وذلك على النحو التالي:

- المادة الأولى يكتنفها بعض الغموض حيث يفهم منها أن البنوك التقليدية وشركات التمويل ملزمة بجدولة القروض الاستهلاكية للمواطنين، بينما الأمر جوازي بالنسبة للبنوك الإسلامية، وترى اللجنة ضرورة إعادة صياغة المادة من قبل اللجنة المختصة بعد أخذ رأي الجهات المعنية.

إن استخدام أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لسداد القروض الاستهلاكية يخرج عن الهدف الذي أنشئت من أجله هذه المؤسسة والوارد في المادة (۱۱) من الدستور.

- تعديل ديباجة الاقتراح بقانون لتصبح «وعلى القانون رقم (51) لسنة 2012 بإنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار والقوانين المعدلة له».

وأوضحت أنه بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها على الاقتراح بقانون بعد الأخذ بالملاحظات السالف بيانها.

شراء القروض

من جهة أخرى، وافقت اللجنة على الاقتراح بقانون بشراء الدولة لأرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة للمواطنين لدى البنوك التجارية والإسلامية وشركات الاستثمار والتمويل وإعادة جدولتها بعد إسقاط الفوائد كافة عنها، المقدم من النائب سعدون حماد.

وقالت اللجنة في تقريرها: أحال رئيس مجلس الأمة إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراح بقانون المشار إليه بتاريخ 5/1/2021، لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس، وعقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعاً بتاريخ 22/2/2021.

وأضافت: ينص الاقتراح بقانون على قيام الحكومة بشراء أرصدة ديون المواطنين الكويتيين المستحقة عليهم للبنوك التجارية والإسلامية وشركات الاستثمار والتمويل الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي حتى تاريخ العمل بهذا القانون، وتتحمل الدولة الفوائد المترتبة عن هذه المديونيات بعد قيامها بإعادة جدولة الدين الأصلي (بدون فوائد) بحيث يقسط أصل الدين على المواطن المدين لمدة (25) عاماً على أقساط شهرية متساوية لا تجاوز (25 في المئة) من الراتب الأساسي والعلاوة والاجتماعية لكل مدين.

كما نص الاقتراح بقانون على أن تؤخذ الأموال اللازمة لتنفيذ أحكامه من الاحتياطي العام للدولة على أن ترد إليه الأقساط المسددة من أصل الدين.

ويهدف الاقتراح بقانون - حسبما جاء في مذكرته الإيضاحية - إلى رفع المعاناة من فوائد الديون المستحقة عن المواطنين.

وذكرت أنه بعد البحث والدراسة توصلت اللجنة إلى أن الاقتراح بقانون لا تشوبه شبهة مخالفة أحكام الدستور أما مسألة الملاءمة فتترك للجنة المختصة لبحثها مع الجهات المعنية، إلا أن اللجنة أبدت بعض الملاحظات على الصياغة على النحو التالي:

- تعديل الإشارة للمرسوم بقانون رقم (51) لسنة 2010 في الديباجة بإضافة (والقوانين المعدلة له) بدلاً من المعدل بالقانون رقم (28) لسنة 2014 حيث إنه عدّل أكثر من مرة.

- استبدال بكلمة «الدولة» كلمة «الحكومة» في عنوان الاقتراح بقانون وفي المادة الثانية منه لضبط الصياغة اتساقاً مع المادة الأولى.

وأوضحت أنه بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها على الاقتراح بقانون مع الأخذ بالملاحظات السالف بيانها.

المدين المستفيد

من جهة أخرى، وافقت اللجنة التشريعية على الاقتراح بقانون بشأن شراء الدولة القروض الاستهلاكية المستحقة على المواطنين المقدم من النواب د. هشام الصالح، ود. خالد عايد العنزي، وأحمد الحمد.

وقالت اللجنة في تقريرها: أحال رئيس مجلس الأمة إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراح بقانون المشار إليه بتاريخ 28/1/2021، لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس، وعقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعاً بتاريخ 22/2/2021.

وقالت: يتكون الاقتراح بقانون من سبع مواد وتضمنت المادة (1) منه تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة فيه وهي المدين المستفيد والجهات الدائنة ولجان فحص المديونيات. ونص في المادة (2) منه على أن تقوم الدولة من خلال وزارة المالية بسداد الرصيد القائم للقروض المستحقة على المدينين المستفيدين من أحكام هذا القانون والثابتة بدفاتر الجهات الدائنة حتى تاريخ 31 ديسمبر 2020، بعد موافقة لجان فحص المديونيات، ونصت المادة (3) على أن يسدد المدين المستفيد للدولة ما أدته عنه خصماً من علاوة غلاء المعيشة المقررة له وبحد أقصی (120) دیناراً شهرياً.

ونصت المادة (4) على أن تنشأ لجان لفحص المديونيات يصدر في تشكيلها قرار من مجلس الوزراء، كما تناولت المادة عضوية هذه اللجان واجتماعاتها بينما حددت المادة (5) اختصاصاتها.

وقررت المادة (6) أن يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به، على أن تتضمن القواعد والإجراءات التي يتم بها سداد الدولة مديونيات المواطنين وقواعد الخصم من علاوة غلاء المعيشة ونسبه.

يهدف الاقتراح بقانون- حسبما جاء في مذكرته الإيضاحية- إلى مساعدة المواطنين في الخروج من حالة الركود الاقتصادي، وذلك من خلال تحريرهم من جميع الأعباء المالية المثقل بها كاهلهم بما يحفظ حق الدولة ولا يهدر المال العام.

وأوضحت أنه بعد البحث والدراسة توصلت اللجنة إلى أن الاقتراح بقانون لا تشوبه شبهة مخالفة أحكام الدستور، أما مسألة الملاءمة فتترك للجنة المختصة لبحثها مع الجهات المعنية.

كما أبدت اللجنة بعض الملاحظات كالتالي:

- ورد في نهاية تعريف الجهات الدائنة في المادة (1) من الاقتراح بقانون عبارة (وكذلك الجهات المختلفة في الدولة)، وترى اللجنة عدم انضباط الصياغة التشريعية في هذه العبارة حيث إن مادة التعريفات يجب أن تبين المقصود بالمصطلح المعرف على وجه التحديد، ومن ثم يجب تحديد الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون.

- الاقتراح بقانون لم يحدد من أين سيتم سداد الدولة لمديونية المواطنين المستفيدين من هذا القانون.

- إضافة عبارة «الشروط» وقبل عبارة «القواعد والإجراءات» الواردة في المادة (6) لتتسق المادة مع ما ورد في مواد أخرى من الاقتراح بقانون.

وبينت اللجنة أنه بعد المناقشة وتبادل الآراء تم الانتهاء إلى الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها على الاقتراح بقانون مع الملاحظات السالف بيانها.

فهد التركي

الدولة تتحمل الفوائد المترتبة عن المديونيات بعد إعادة جدولة الدين الأصلي
back to top