هيئة الأسواق تقدّم بلاغاً للنيابة ضد الحميدي وخاجة

لشبهة وقوع جريمة بامتناعهما عن تنفيذ قرارات مجلس التأديب

نشر في 09-03-2021
آخر تحديث 09-03-2021 | 00:05
هيئة أسواق المال
هيئة أسواق المال
قدّمت هيئة أسواق المال بلاغا لنيابة سوق المال ضد عبدالله الحميدي عن شبهة وقوع الجريمة وامتناعه عن تنفيذ قرار نهائي صادر من مجلس التأديب بسداد الغرامة في المخالفة رقم (2020/63 مجلس تأديب - 2020/60 هيئة)، رغم إعلانه بالقرار إعلاناً صحيحاً بتاريخ 12/ 11/ 2020.

وكان مجلس التأديب قد غرّم ضد عبدالله محمد صالح الحميدي 20 ألف دينار، على أن تتجدد الغرامة شهرياً اعتباراً من 31 /12/ 2020 أو لحين تصويب المخالفة، لامتناعه عن تقديم عرض استحواذ إلزامي على شركة "ريم"، وحظر المخالف من استخدام النسبة محل المخالفة في التصويت في شركة ريم مدة 3 سنوات"، لمخالفته حكم المادة 74 من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته والمؤثمة بموجب حكم المادة 123 من القانون ذاته، وكذا المادة (3- 5- 1) من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور، حيث ثبت للهيئة تملّك المذكور بشكل مباشر وغير مباشر نسبة 33.63 بالمئة من رأسمال شركة إدارة الأملاك العقارية (ريم) منذ تاريخ 20 /04/ 2017، دون تقديمه مستند عرض الاستحواذ الإلزامي على جميع أسهم "ريم" حتى تاريخه، على الرغم من مخاطبته من قبل الهيئة بتاريخ 1/ 12/ 2019 بوجوب تقديم مستند عرض الاستحواذ الإلزامي في موعد أقصاه 1 /3/ 2020.

وقدّمت الهيئة كذلك بلاغا لنيابة سوق المال بتاريخ 3/ 3/ 2021 عن شبهة وقوع الجريمة المنصوص عليها في البند رقم 2 من المادة 127 من القانون رقم 7 لسنة 2010، ضد صاحب صالح خاجه، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة دانة الصفاة الغذائية، لعدم التزام المبلَّغ ضده (رئيس مجلس إدارة شركة مدرجة في البورصة) حتى تاريخ تقديم هذا البلاغ بتنفيذ قرار نهائي صادر من مجلس التأديب بسداد الغرامة في المخالفة رقم (2020/66 مجلس تأديب - 2020/91 هيئة)، رغم إعلانه بالقرار إعلانا صحيحا بتاريخ 17/ 12/ 2020، بعدما تبيّن قيامه، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة دانة الصفاة الغذائية، بتقديم نسخة من البيانات المالية المرحلية للشركة للفترات المالية المنتهية في 31/ 03 /2020 (الربع الأول) و30/ 06 /2020 (الربع الثاني) للهيئة خلال المهلة المحددة، التي انتهت قبل بدء تداول يوم 16/ 8/ 2020، حيث لم يقدّم نسخة من تلك البيانات حتى تاريخه، وتضمن القرار إيقاع عقوبة بتغريم المخالف 3 آلاف دينار لعدم تقديمه البيانات المرحلية لشركة دانة الصفاة الغذائية.

عيسى عبدالسلام

back to top