مساجين «المركزي» وجمعية المحامين

نشر في 16-02-2021
آخر تحديث 16-02-2021 | 00:29
 جاسم العبدلي المتابع للشأن القضائي والقانوني يجد أن هناك نسبة من القضايا المفصول بها في قضايا جنح التمييز، وهذه النسبة هي التي تقضي بها المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً. وبعد البحث في أسباب عدم قبول هذه الطعون يُلاحظ أن الكثير منها ما يُطلق عليها عرائض السجون. وعرائض السجون لمن لا يعرفها، هي تلك العرائض الواردة للمحاكم من السجن المركزي، حيث يقرر السجين تلك العريضة دون أن يرفق معها مذكرة متضمنة الأسباب القانونية للتمييز، وموقعة من محامٍ مقيد أمام محكمة التمييز.

وبالرجوع إلى القانون رقم 17 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته، وخاصة في المادة 10 منه، فقد نصَّت على أنه إذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة، فيجب أن يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل، وإذا كان مرفوعاً من غيرها، فيجب أن يوقع أسبابه محامٍ.

هذا الاشتراط الشكلي، كما قرره المُشرِّع في القانون، وجب على كل من يقرر بالطعن بتمييز الجنح التقيد به، وإلا أضحى بعدم قبوله شكلاً، وحيث إن بعض المساجين لديهم من المحامين ممن يقررون الدفاع عنهم، إلا أن بعضهم الآخر يفتقر إلى ذلك الدفاع، ولأسبابهم الخاصة. عندئذ يُحرم هؤلاء من حقهم الدستوري والإنساني في المثول أمام قاضيهم الطبيعي، ومن استنفاذ جميع درجات التقاضي التي كفلها القانون لسائر المتهمين.

وقد نصَّت المادة 7 من الدستور على أن العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، كما نصَّت المادة 29 منه على أن الناس سواسية... وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، وكذلك نصَّت المادة 34 منه على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع، كما أن المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نصَّت على أن لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة نظراً منصفاً وعلنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أي تهمة جزائية توجه إليه.

كما أن المحكمة الدستورية الكويتية أكدت في سطور مبادئها لقضايا الجنح أن الخصومة القضائية لا تكتمل ولا تبلغ نهايتها إلا بعد استغراقها لمراحل التقاضي المتعاقبة بالفصل فيها من أول درجة حتى الولوج إلى محكمة الاستئناف بهيئة تمييز، فلا يكون لموجبات العدل والإنصاف من قوام إذا انغلق طريق الطعن.

لهذا نجد لزاماً علينا بعدما استقرت هذه الضمانات الدستورية والقانونية في الأذهان والوجدان أن نلفت انتباه الإخوة الأفاضل أعضاء مجلس إدارة جمعية المحامين، وهم المشهود لهم بتبني القضايا الحقوقية والإنسانية، إلى السعي لتشكيل لجنة تضمهم مع ممثلين من وزارة الداخلية- قطاع السجون، لحل هذه المعضلة، وتقديم السُّبل القانونية اللازمة، حتى لا يُحرم السجين من ممارسة حقه في الدفاع أمام قاضيه الطبيعي.

جاسم العبدلي

back to top