مرافعة: طعون التمييز وزيادة القضاة!

نشر في 26-01-2021
آخر تحديث 26-01-2021 | 00:30
 حسين العبدالله الطعون المعروضة أمام محكمة التمييز في تراكم مستمر، ووصلت أعدادها إلى 45 ألف طعن متراكم، بينما الحلول التي يعرضها المجلس الأعلى للقضاء غير فاعلة أو منتجة لوقف الزحف الكبير الذي تشهده قضية ارتفاع الطعون، وذلك لأن العلاج الناجع لحل هذه المشكلة يكمن في أمرين، الأول إنشاء دوائر مسائية، والآخر زيادة عدد الدوائر وعدد المستشارين في محكمة التمييز.

لا يمكن تصور أن هناك 93 مستشارا في محكمة التمييز يمكنهم أن يصدروا سنويا في قرابة 8500 طعن أمام محكمة التمييز، بينما الأعداد التي تتلقاها دوائر محكمة التمييز تبلغ في كل عام 15 ألف طعن، وهو أمر يستلزم بطبيعة الحال لمواجهة هذه الطعون زيادة عدد الدوائر التي تتكفل بالفصل فيها ومراجعتها، وإلا فإن التعامل بالآلية الحالية سيؤدي إلى تكاثر الطعون المتراكمة، ويجعل الانتهاء منها حلما يراود المتقاضين في المحاكم.

لماذا لا يستعين مجلس القضاء بمستشاري محكمة الاستئناف، التي تضم أكثر من 320 مستشارا، لتعيين 15 منهم على الأقل بمن هم بدرجة وكيل محكمة الاستئناف في محكمة التمييز، ويشكلون ثلاث دوائر على الأقل ويساهمون في سد النقص الذي تعانيه «التمييز»، والذي يعد أحد أهم أسباب الطعون المتراكمة.

أليس من الطبيعي أن يتدرج المستشارون العاملون في العمل بالمحاكم بألا يبقى من هم بدرجة مستشار في المحكمة الكلية على الأقل لأكثر من 4 أو 6 سنوات، ويتم نقلهم إلى محكمة الاستئناف، على أن يبقوا فيها 10 أعوام على الأقل، حتى يحصلوا على درجة وكيل محكمة الاستئناف، ثم يتم نقلهم إلى العمل في محكمة التمييز، أو قبل أن ينتقلوا إليها ينخرطوا للعمل في نيابة التمييز عامين على الأقل، ثم العمل في محكمة التمييز.

آلية عمل المستشارين في المحاكم تتطلب نظرا وبحثا من المجلس الأعلى للقضاء مع زيادة أعداد المستشارين في نيابة التمييز المتولين إعداد مذكرات الرأي على الطعون المقامة أمام محكمة التمييز، من أجل الإسراع في إنجاز مذكرات الرأي، بعد سرعة ضم الملفات التي تعاني بطئا شديدا في إتمامها، خصوصا في قسم حفظ المحكمة الكلية!

كما أن الحال يقتضي مراجعة أحكام قانون إجراءات الطعن بالتمييز، وضوابط تقديم الطعون، بما يسهم في وصول الطعون التي تستحق النظر أمام محكمة التمييز، وإبعاد الطعون غير الجدية، سواء تلك التي تفتقد الشكل القانوني السليم لرفعها أو التي لا تتطابق أسبابها مع الضوابط المقررة لنظر المحكمة للطعون.

حسين العبدالله

back to top