مرافعة: الشطب والحرمان من الانتخاب!

نشر في 27-10-2020
آخر تحديث 27-10-2020 | 00:30
 حسين العبدالله معركة قانونية مقبلة ستشهدها المحاكم الإدارية على ضوء القرارات المتوقع إصدارها من وزارة الداخلية بحرمان المترشحين المدانين بجرائم الإساءة الى الذات الإلهية، أو الأنبياء والصحابة، أو الذات الأميرية، وذلك بعد فحص طلبات الترشيح بما تفضي إليه تلك القرارات الى حرمانهم حرمانا أبديا، وذلك إعمالا لأحكام المادة الثانية لقانون الانتخاب، وفقا للتعديلات التي أجراها المجلس في عام 2016.

وينطلق سند تلك المعركة الى العيب الذي شاب التعديلات التي أجريت في عام 2016 من أنها لم تربط حالات الحرمان المقررة في القانون بأحكام رد الاعتبار القانوني أو القضائي، باعتباره حرمانا مؤقتا، كما ورد ذلك الحرمان في أحكام الفقرة الأولى من المادة الثانية، وهو الأمر الذي سيجعل المحاكم الإدارية هي صاحبة الاختصاص في إزالة ذلك التباين التشريعي في الأحكام التي قررها التشريع الجديد، الذي يفضي الى تقرير الحرمان الأبدي من حق الترشيح، بما يتعارض مع أحكام الدستور التي تكفل هذا الحق.

والقضية الثانية، التي من المتوقع أن تثار على منصة القضاء، فهي سريان أحكام القانون التي تم إقرارها عام 2016 على الوقائع والأحكام التي جرت قبل صدور هذا القانون، وهل تنطبق تلك الشروط الجديدة على الوقائع وأصحاب المراكز القانونية التي سبقت صدوره؟ والإجابة عن ذلك السؤال تكمن في أن أحكام المادة 179 من الدستور، التي قطعت بنفاذ أحكام القانون بعد صدورها، ووضعت قيدين لعدم إعمالها بأثر رجعي؛ الأول أن الأثر الرجعي لا يطبّق في القوانين الجزائية إلا إذا كان أصلح للمتهم، وهو ما يعني إن كان ما يقر أسوأ ويسبب ضررا فلا يمكن إعماله.

في حين أن الأمر الآخر الذي تقرره أحكام المادة 179 من الدستور بعدم نفاذ أحكام القانون بأثر رجعي في غير المسائل الجزائية بأن يكون التصويت على تلك القوانين قد حاز أغلبية خاصة لإقرارها، وهو الأمر الذي لم يتحقق عند التصويت على هذا القانون، وهو الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات الدستورية والقانونية من خطورة تطبيق قواعد التعديل على الوقائع التي صدرت قبل هذا التعديل، لاسيما أنه يمس حقا دستوريا مهما كحق الترشيح.

كما أن الإصرار على تطبيق أحكام هذا التعديل على نحو أبدي وبأثر رجعي على الوقائع والأحكام التي صدرت قبل سريانه يثير شبهة عدم دستورية أحكام هذا القانون، وتحديدا لأحكام المواد 30 و36 و82 من الدستور، وهو ما يدعو الى ضرورة عرض هذ التعديل أمام المحكمة الدستورية للفصل في الشبهات التي تلازم أحكامه المقيدة لحقي الانتخاب والترشيح.

كما أن القضية الأخيرة المتوقع أيضا عرضها على القضاء الإداري، فإنها تتعلق بتطبيق وزارة الداخلية لقواعد رد الاعتبار القانوني أو القضائي على المدانين بأحكام جزائية والمدد القانونية المقررة لها، فضلا عن أفكار التوسع بتطبيق شرط حسن السمعة، والذي سبق أن قررته المحكمة الدستورية في الطعن رقم 8/ 2008، الذي أخذ بعين الاعتبار عند النظر الى ملف المرشح الأخذ بمسيرته وصحيفته الجنائية، ومنها تعدد الأحكام الجنائية بحقه ونوعها، لكونها من المسائل المفترضة فيه دون حاجة الى نص يقررها.

back to top