المجلس يوافق بالمداولتين على الإقتراح بقانون «الكويتية»

• إكتفى بالمداولة الأولى لـ«التركيبة السكانية»

نشر في 29-09-2020 | 13:54
آخر تحديث 29-09-2020 | 13:54
No Image Caption
وافق مجلس الأمة الكويتي اليوم في المداولتين الأولى والثانية على الاقتراح بقانون تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة والذي يهدف إلى التوافق مع صحيح القواعد والأصول المنظمة لحقوق العمال.

وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراح بقانون في المداولة الأولى في جلسة المجلس الخاصة بموافقة إجمالي الحضور وعددهم 46 عضوا فيما أظهرت نتيجة التصويت في المداولة الثانية موافقة إجمالي الحضور البالغ عددهم 47 عضوا.

وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته اليوم إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (8) من القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة.

وتقضي المادة الأولى من الاقتراح بقانون على أن يستبدل بنص المادة (8) من القانون رقم 6 لسنة 2008 المشار إليه بأنه "يسمح لموظفي الشركات التابعة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في حالة رغبتهم في ترك الخدمة بالشركة خلال فترة التحويل بالجمع بين المزايا المقررة لهم وفقا للأنظمة المطبقة عليهم والمزايا الممنوحة لموظفي المؤسسة وفقا للمواد السابقة وذلك من تاريخ استحقاقها".

قوانين التركيبة السكانية

بالتزامن مع ذلك وافق المجلس في المداولة الأولى على الاقتراحات بقوانين في شأن التركيبة السكانية بما يشمل معالجة اختلال التركيبة السكانية وضبط نسب العمالة وتنظيم عملية وجودهم في البلاد على نحو لا يؤثر على الجانب الاقتصادي والاجتماعي والخدمي.

وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراحات بقوانين في المداولة الأولى في جلسة المجلس الخاصة اليوم الثلاثاء بموافقة 29 عضوا ورفض 12 عضوا من إجمالي الحضور البالغ عددهم 41 عضوا.

وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته إلى مناقشة تقرير لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين بشأن موضوع التركيبة السكانية وعددها ثمانية اقتراحات بقوانين.

وبالإشارة إلى المذكرة الإيضاحية فقد أعد هذا القانون مرتكزا على التركيبة السكانية كقضية وطنية مهمة حيث أوضح في أحد المواد تعريف أهم المصطلحات والعبارات الواردة في القانون وبين في مادة أخرى نطاق سريان أحكامه.

وأوجب في أحد المواد مجلس الوزراء أن يصدر خلال ستة أشهر قرارا يتضمن الحد الأقصى للعمالة الوافدة بما يحافظ على الوزن النسبي لهذه العمالة في مجموعها إلى عدد المواطنين والوزن النسبي لكل جنسية على حدة.

وحرصا على كفاءة وجودة العمالة أضافت ذات المادة التزاما جديدا بوضع آلية لاختبار العمالة للتأكد من المؤهلات المطلوبة والخبرات والتخصصات والمهن والحرف والأعمال المختلفة على نحو يتناسب مع احتياجات البلاد.

وتأكيدا على أهمية معالجة الاختلال ومتابعته وإيتاء نتائجه فقدت نصت المادة أيضا على صدور هذه القرارات بصورة سنوية ولضمان العلم وتعزيزا للشفافية أوجبت المادة نشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية.

ونظمت مادة أخرى الأطر العامة التي يتم مراعاتها عند تحديد نسب العمالة الوافدة أما أحد المواد فحددت الفئات المستثناة من الحد الأقصى للعمالة المستقدمة من الخارج مع الحرص على إبقاء النص مرنا وذلك بالسماح لمجلس الوزراء بقرار استثناء أي فئة أخرى لم يرد ذكرها في نص المادة تحقيقا للمصلحة العامة.

وجاءت مادة أخرى لتوفيق أوضاع العمالة الوافدة الزائدة على حاجة سوق العمل وذلك بوضع قيد زمني يقدر بخمس سنوات يتم خلاله إما إنهاء إقامة العمالة الزائدة على الحاجة أو السماح لهم بالترخيص وتجديد الإقامة في حال انطباق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وبينت أحد المواد ما يحظر الموافقة عليه من إجراءات قد تؤدي إلى تسرب العمالة بين سمات الدخول أو قطاعات العمل أو المشاريع والعقود الحكومية فيما أوقعت مادة أخرى العقوبة لمن يخالف هذا الحظر.

back to top