هيئة الأسواق تحيل الممثلَين القانونيَّين لـ «الشعيبة الصناعية» و«تمكين» للنيابة

امتنعا عن تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس التأديب

نشر في 17-09-2020
آخر تحديث 17-09-2020 | 00:05
شعار هيئة أسواق المال
شعار هيئة أسواق المال
بعد عدة مطالبات بضرورة محاسبة مسؤولي الشركات عن ارتكاب المخالفات للقانون رقم 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية وتعيلاتهما، قدمت هيئة أسواق المال بلاغين الى نيابة أسواق المال ضد الممثل القانوني لكل من شركة الشعيبة الصناعية، وشركة تمكين القابضة، لامتناعهما عن تنفيذ قرارات مجلس التأديب الصادرة في حق الشركتين، بعدما كانت جملة العقوبات المتخذة في السابق تتخذ ضد الشركة نفسها، وبالتالي يتحمل مساهموها أي غرامات أو عقوبات تُتخذ ضد شركتهم.

وقدمت الهيئة بلاغا إلى نيابة سوق المال بتاريخ 14/9/2020 عن شبهة وقوع الجريمة المنصوص عليها في البند رقم (2) من المادة (127) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، وذلك لعدم التزام المبلَّغ ضده الممثل القانوني لشركة الشعيبة الصناعية بتنفيذ قرار مجلس التأديب القاضي «بتغريمها مبلغ خمسة آلاف دينار عما أسند إليها، وذلك لعدم تقديمها تقييمين لعقاراتها عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018»، وذلك بإجراء تقييم لأصولها العقارية من قبل جهة واحدة فقط، دون إجراء التقييم من أحد البنوك الكويتية المتخصصة في مهنة التقييم العقاري للأصول العقارية المحلية، بالإضافة إلى تجاوز تاريخ كل تقييمات الشركة المهلة المحددة.

كما قدمت الهيئة بلاغا آخر لنيابة سوق المال بتاريخ 14/9/2020 عن شبهة وقوع الجريمة المنصوص عليها في البند رقم (2) من المادة (127) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، وذلك لعدم التزام المبلَّغ ضده الممثل القانوني لشركة تمكين القابضة، حتى تاريخ تقديم هذا البلاغ بتنفيذ قرار نهائي صادر من مجلس التأديب في المخالفة رقم (2020/20 مجلس تأديب- 2019/5 هيئة) رغم إعلانه بالقرار إعلاناً صحيحاً بتاريخ 15/7/2020، لامتناعها عن تنفيذ قرار مجلس التأديب القاضي بتغريمها مبلغ خمسة آلاف دينار لمخالفتها معايير المحاسبة الدولية في إعداد بياناتها المالية، وفقاً لما جاء بتقرير مراقب الحسابات الخارجي لعدم تطبيقها للمعيار الدولي رقم (9) (الأدوات المالية) للرصيد المدرج تحت بند «مستحق من أطراف ذات صلة» بقيمة 3.356.400 دينار (ثلاثة ملايين وثلاثمئة وستة وخمسون ألفا وأربعمئة دينار) والخاص بالإيضاحين رقمي 7 و15 ضمن البيانات المالية للشركة، لاسيما أنه عند تطبيق المعيار الدولي سالف الذكر فإنه قد يترتب على الشركة خسائر (مخصصات) في بيان الأرباح والخسائر.

وقالت مصادر استثمارية لـ «الجريدة»، إن الفترة الماضية شهدت ارتكاب العديد من الشركات المدرجة وغير المدرجة مخالفات وتجاوزات بالجملة، تحمّل آثارها مساهمو هذه الشركات وأسعار أسهمها في البورصة، إذ انجرفت الى مستويات متدنية جدا، واتخذت ضدها العديد من العقوبات، لكنّ هذه العقوبات لم تمس مجالس الإدارات، على الرغم من المسؤولية الإلزامية التي نصت عليها القوانين، سواء كان قانون وزارة التجارة والصناعة أو هيئة أسواق المال.

وأوضحت المصادر أن جملة المخالفات التي تم توقيعها على الشركات تحمل في طياتها مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عنها، فهناك شركات امتنعت عن إرسال تقارير ومستندات مطلوبة طلبتها هيئة أسواق المال بشأن التأكد من بعض المخالفات التي تم ارتكابها، وشركات أخرى تتأخر في الإفصاح عن البيانات المالية، وعمليات تفريغ أصول تمت لمصلحة مساهمين محددين، بعدما تمت السيطرة على مجلس الإدارة، إضافة الى عدم ممارسة نشاط الشركة فترة تزيد على عام، تكبّد شركات خسائر بالملايين تجاوزت 75 في المئة من رأسمالها، وأعلنت عن أرقام وبيانات تخالف الحقيقة، بغرض طمس الأخطاء التي تم ارتكابها، فضلا عن العديد من المخالفات الأخرى أضرت بحقوق الشركة ومساهميها.

وأكدت ضرورة تغليظ العقوبات على أعضاء مجالس إدارات الشركات في حال حدوث أي تجاوزات، إذ يحفظ ذلك حقوق المساهمين، لافتة الى أن الجمعية العمومية لها السلطة العليا في اتخاذ أي قرارات مصيرية تؤثر على أداء الشركة، ويمكن للمستثمرين خلالها إثبات آرائهم في محاضر الجمعية، كما أن بإمكانهم الاطلاع على دفاتر الشركة.

back to top