خليفة الياقوت: تعديلات قانون الإيجارات لم تفرق بين «السكني» و«التجاري»

نشر في 10-08-2020
آخر تحديث 10-08-2020 | 00:02
 الشريك المدير في مجموعة الياقوت والفوزان القانونية خليفة الياقوت
الشريك المدير في مجموعة الياقوت والفوزان القانونية خليفة الياقوت
ذكر الياقوت أن تداعيات كورونا التي أصابت كل مرافق الدولة والقطاعات الاقتصادية بالشلل قبل إقرار خطة عودة الحياة لم تفرق بين مستأجري العقارات التجارية والسكنية.
أشاد الشريك المدير في مجموعة الياقوت والفوزان القانونية خليفة الياقوت بإقرار تعديل قانون الإيجارات رقم 35 لسنة 1978، «وعلى الرغم من أنه جاء متأخراً بعد فترة من تفشي مرض «كوفيد-19»، لكن إقراره من نواب مجلس الأمة بأثر رجعي تلافى الآثار السلبية - نوعاً ما- على تأخر إقراره».

شلل اقتصادي

وكشف الياقوت، في بيان صحافي، أمس، حول التعديلات الأخيرة التي نص عليها مقترح القانون، عن عدد من الملاحظات أبرزها أن التعديلات المقترحة على القانون جاءت مطلقة بحيث لم تفرق بين العقار «التجاري» و»السكني»، موضحاً أن تداعيات كورونا التي أصابت كل مرافق الدولة والقطاعات الاقتصادية بالشلل قبل إقرار خطة عودة الحياة لم تفرق بين مستأجري العقارين.

وأوضح أنه «وحيث أن المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة فإنه والحال كذلك تطبق التعديلات على مستأجري العقارين التجاري والسكني وهذا يحسب للمشرع لمساواته بين المستأجرين لاسيما أن آثار الجائحة أصابت كافة شرائح المجتمع الكويتي دون تفريق».

تغليب مصلحة الملاك

وأفاد بأن التعديل منح المحكمة المختصة الحق في عدم إخلاء عين تأخر مستأجرها عن سداد الإيجار خلال الفترة التي يقرر مجلس الوزراء تعطيل أو وقف العمل خلالها في جميع مرافق الدولة حماية للأمن أو السلم أو الصحة العامة مع حق المحكمة بتحديد طريقة سداد المستأجر للأجرة المتأخرة وفقاً لظروف الدعوى.

ورأى أن هذا «قد يعد تغليباً لمصلحة مالك العقار على مصلحة المستأجر وذلك أن الأخير لم يقم بسداد قيمة الإيجارات عن مدة التعطيل بسبب إغلاق منشأته بقرار من الحكومة الأمر الذي منعه من تحصيل أي إيرادات وأوقف دخله بشكل كامل الأمر الذي أدى إلى تراكم قيمة الإيجارات عليه حيث كان الأولى بالقانون أن منح المحكمة المختصة الحق في تخفيض قيمة الإيجار عن فترة التعطيل وبحسب ظروف كل دعوى على حدة ويعد ذلك تماشياً مع ما نصت عليه المادة 198 من القانون المدني والتي جاءت لمعالجة الالتزام الذي يصبح مرهقاً ويهدد بخسارة فادحة للمتعاقدين».

عقود الاستثمار

وأكد الياقوت أن تعديل القانون يسري فقط على الحالات التي يحكمها عقد إيجار خاضع لأحكام قانون إيجار العقارات أما بالنسبة لعقود الاستثمار التي تعمل بها أغلب المجمعات التجارية، فإنه لا يسري عليها وهذا يشكل معضلة حقيقية فأغلب المحلات التجارية داخل المجمعات التجارية تعمل وفقاً لعقود الاستثمار والتي لم يتم التعرض لها في هذه التعديلات لأنها تخضع لأحكام قانوني التجارة والمدني، كذلك تخضع لسلطة المحاكم التجارية لا محاكم الإيجارات.

حلول توافقية

وأشار الياقوت إلى أن التعديلات المقترحة شابها بعض القصور والتأخير مما يجعل التوصل لحلول توافقية بين المتعاقدين أحد أهم الآليات للخروج من دائرة التقاضي والوصول لحلول وسط تضمن حقوق الجانبين.

يذكر أن تعديلات مجلس الأمة نصت على: حماية المستأجر من إخلاء مسكنه في فترة الأزمات العامة التي يقرر فيها مجلس الوزراء تعطيل أو وقف العمل في جميع مرافق الدولة، كما هو الحال في أزمة فيروس كورونا الحالية وعدم جواز إخلاء العین المؤجرة إذا تخلف المستأجر عن سداد الأجرة خلال الفترة التي یقرر مجلس الوزراء تعطیل أو وقف العمل خلالها في جمیع المرافق العامة للدولة حمایة للأمن أو السلم العام أو الصحة العامة التي تقتضیها المصلحة العلیا للبلاد.

كما تضمنت التعديلات قيام المحكمة بتحديد طريقة سداد المستأجر للإيجار المتأخر ومدة التقسيط وقيمة كل قسط وفقا للحالة المالية للمستأجر وظروف الدعوى.

back to top