رفع دعوى مخاصمة رجال القضاء خلال 30 يوماً

نشر في 20-02-2020
آخر تحديث 20-02-2020 | 00:02
مبنى مجلس الامة
مبنى مجلس الامة
وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية امس في المداولة الأولى بإجماع الحضور على تقرير اللجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء.

ويقضي القانون الذي أعدته اللجنة في شأن مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة بانه يجوز مخاصمة رجال القضاء والنيابة العامة إذا وقع من أحد رجال القضاء أو النيابة العامة في عملهم تواطؤ مع أحد الخصوم أو غش أو تدليس أو خطأ مهني جسيم أو إساءة استعمال السلطة المخولة له وفقاً للقانون كما نص على وجوب رفع دعوى المخاصمة خلال ثلاثين يوما، ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الــتدليس أو إساءة استعمال السـلــطة.

ونص ايضا على أن المحكمة ستحكم بالتعويض المناسب عن الأضرار التي لحقت بالمدعي وتكون خزانة الدولة هي المسؤولة عن تنفيذ ما يحكم به على المخاصم من تعويض ولها حق الرجوع عليه.

كما وافق المجلس في المداولة الأولى على تعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

ويقضي القانون بالسماح بإعادة النظر في الأحكام الجزائية لمن صدر ضده حكم نهائي بات وتبين وجود أدلة جديدة تدلل على براءة المتهم.

back to top