«تشجيع الاستثمار» تعاقب شركة لم تلتزم بنسب العمالة

نشر في 13-01-2020
آخر تحديث 13-01-2020 | 00:03
شعار هيئة تشجيع الاستثمار
شعار هيئة تشجيع الاستثمار
قررت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر توقيع جزاء إداري ضد شركة خدمات فنية وتقنية حاسوبية، بالإيقاف الإداري المؤقت للكيانات الاستثمارية، بعد مجازاتها 3 إنذارات خلال سنة من تاريخ أول إنذار دون تصحيح مخالفاتها.

وكشفت مصادر، لـ"الجريدة"، أن الهيئة قررت مخالفة أي شركة بتطبيق عقوبة الإيقاف المؤقت، وذلك لعدم اتخاذ الإجراءات الجادة نحو استيفاء نسبة العمالة المتفق عليها لاشتراطات الترخيص الواردة ضمن دراسة الجدوى المقدمة عند الترخيص، وهي المخالفة التي ارتكبتها شركة الخدمات الفنية، إلى جانب عدم التعاون مع الهيئة للبند الرابع من المادة 34 من قانون 116/2013 بعدم الرد على مكاتباتها أو اتصالاتها.

وقالت إن تلك العقوبات ستطبق على أي كيان استثماري لا يلتزم بآلية احتساب النقاط لتقييم طلبات الترخيص الاستثمارية ومنح المزايا، الى جانب معايير تقييم طلبات الترخيص والمزايا المقدمة.

وتضمن التقرير عدم الالتزام من قبل الكيانات الاستثمارية المخالفة باشتراطات الترخيص وأحكام القانون رقم 003 لسنة 2013، في حين أن الهيئة تقدم عدة امتيازات وإعفاءات للمستثمرين الاجانب الجادين.

الجدير بالذكر أن البند الرابع من المادة 34، التي يلتزم المستثمر الذي حصل على ترخيص أو تقرر منح استثماره مزايا وإعفاءات، طبقا لأحكام هذا القانون، ينص على ضرورة تقديم أي معلومات أو بيانات أو إحصائيات أو وثائق تطلبها الهيئة وتراها ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون.

back to top