عسكر يقدم اقتراحاً بشأن الحقوق التأمينية للمرأة

حساب معاش التقاعد بواقع 70% من آخر مرتب

نشر في 15-12-2019
آخر تحديث 15-12-2019 | 00:03
النائب عسكر العنزي
النائب عسكر العنزي
تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون بشأن الحقوق التأمينية للمرأة، قضى في مادته الاولى بحساب معاش التقاعد للمؤمن عليها المتزوجة، وكذلك المطلقة والأرملة إذا كان لدى أي منهن ولد أو أكثر، بواقع 70% من آخر مرتب شهري، وذلك عن مدة الاشتراك في الـ 15 سنة الأولى، أما ما زاد على هذا الحد من مدة الاشتراك في التأمين فيتم حساب المعاش التقاعدي وفقاً للنسب التي نص عليها الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 المشار اليه.

ونصت المادة الثانية من الاقتراح على منح صاحبة العمل التي تنتمي الى الفئة التي تنطبق عليها شروط الباب الخامس من الامر الاميري المشار إليه، الحقوق والمزايا التأمينية ذاتها التي تتمتع بها المؤمن عليها التي تنتمي الى الفئة التي تنطبق عليها شروط الباب الثالث من الامر الاميري بالقانون ذاته.

وفي المادة الثالثة، نص الاقتراح على منح الموظفة والعاملة المتزوجة المؤمن عليها، وليس لديها اولاد، الحق في الحصول على معاشها التقاعدي أسوة بالمؤمن عليها المتزوجة او المطلقة او الارملة ولهن اولاد، متى كانت مدة الاشتراك في التأمين 15 عاما، وبلغت أي منهن السن المحددة في الجدول (7) المرفق بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 المشار اليه.

أما الرابعة، فتقضي بجواز الاستفادة من خدمات الموظفات والعاملات المتقاعدات في الوظائف التي تحتاج لخدماتهن في القطاعين الحكومي والأهلي، مقابل مكافأة يجوز الجمع بينها وبين المعاش، ويضع ديوان الخدمة المدنية الضوابط والقرارات اللازمة لتنظيم ذلك.

وتنص المادة الخامسة على أن المرأة المتزوجة والتي لديها ولد او اكثر والمتفرغة لرعايتهم تعتبر "مستحقة لمعاش تأميني يعادل المرتب الاساسي للمؤهل الدراسي الذي تحمله وفقا للقرار الذي يصدره وزير المالية، بما لا يقل عن 500 دينار شهريا، في حين تقضي السادسة بأن تتحمل الخزانة العامة الاعباء المالية المترتبة على تطبيق احكام هذا القانون، وتؤديها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالطريقة التي يصدر بها قرار من وزير المالية، بعد اخذ رأي مجلس ادارة المؤسسة.

أما المادة السابعة من اقتراح عسكر، فتلزم رئيس مجلس الوزراء، والوزراء - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

وجاء في المذكرة الإيضاحية أن هذا الاقتراح يأتي "من منطلق حرص الدين الاسلامي على حماية المرأة وتوفير الحياة الكريمة لها"، فضلاً عن دعم الدستور الكويتي لهذا المبدأ بنصه في مادته التاسعة على أن "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة".

وبينت المذكرة أن قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976، قد خلا من تنظيم بعض الأمور التي تصب في مصلحة المرأة، سواء كانت موظفة او عاملة او حتى ربة منزل.

back to top