«المالية» البرلمانية: لا أصل قانونياً للتعيين بدرجة وزير

اللجنة أكدت أن إقرار اقتراح الرومي بحظره سيخفف أعباء الميزانية

نشر في 08-11-2019
آخر تحديث 08-11-2019 | 00:05
اجتماع سابق للجنة المالية
اجتماع سابق للجنة المالية
أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية أن لا وجود لتعيين بدرجة وزير في قوانين الخدمة المدنية، وأن إقرار الاقتراح بقانون المقدم من النائب عبدالله الرومي بشأن حظر التعيين بدرجة وزير في الجهات الحكومية سيساهم في تقليل الأعباء المالية على الميزانية.

وبينت اللجنة، في مسودة تقريرها المقرر نظره في اجتماعها بعد غد، أن اقتراح الرومي كما جاء في مذكرته الإيضاحية يهدف إلى حظر التعيين تحت مسمى درجة وزير في الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة، وتقنين وضع المعينين منهم قبل نفاذ هذا القانون، بحيث لا يزيد شغلهم لهذه الدرجة على أربع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أو بلوغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، أيهما أقرب.

وقالت اللجنة، ممثلة في مكتبها الفني: «بعد البحث وقراءة قوانين ديوان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، اتضح أنه لم يتم ذكر التعيين بدرجة وزير في مواد القانون، ونرى أنه بإقرار مثل هذا القانون يتم الحد من استهلاك لقب وزير، وذلك بتحديد اللقب للوزير فقط أو من يشغل منصب وزير في وزارات الدولة، وبالتالي يترتب عليه التقليل من الأعباء المالية التي تثقل كاهل الموازنة العامة للدولة».

وكان لافتاً رأي اللجنة التشريعية، إذ أكدت أن الاقتراح بقانون بصيغته المشار إليها يثير شبهة مخالفة المادة 50 من الدستور، التي تمنع تدخل سلطة في أعمال سلطة أخرى وتعطيل صلاحيتها التي منحها لها الدستور.

وفي البند التالي، تناقش اللجنة المالية عدداً من الاقتراحات بقوانين المتعلقة بتعديل قانون الخدمة المدنية، والتي تنص على استحقاق الموظفة الكويتية العلاوة الاجتماعية بفئة متزوج إذا كان زوجها لا يتقاضى هذه العلاوة من الخزانة العامة، ومنح علاوة الأولاد بالحد الأقصى المقرر لكل من الموظفة الكويتية عن أولادها الكويتيين، إذا كان الأب لا يتقاضاها من الخزانة العامة، أو كانت حاضنة مع عدم تقاضيها نفقة من تاريخ صرفها للأم، وفي جميع الأحوال يعتبر الأولاد جزءاً من النفقة، والموظفة غير الكويتية عن أولادها الكويتيين إذا كان الأب لا يتقاضاها من الخزانة العامة، أو كانت حاضنة مع تقاضيها نفقة ممن تجب عليه نفقتهم.

كما تنص على منح التفرغ الأسري بموجب طلب مقدم من الزوجين أو من أحدهما في حالة وفاة الآخر، وذلك وفق الشروط والأحكام التي يضعها ديوان الخدمة المدنية، على أن يراعى الآتي: أن يكون الزوجان مستمرين بعملهما، وأن يقدما شهادة استمرارية زواج حديثة باستثناء حالة وفاة أحدهما، وفي حالة الطلاق يمنح الحاصل منهما على حكم بالحضانة بالتفرغ الأسري، وأن يكون لديهما أبناء، ومدة التفرغ الأسري سنة واحدة وبمرتب كامل، على أن تخصم البدلات المستحقة للموظف وفق طبيعة عمله، ويجوز لديوان الخدمة مد الفترة خمس سنوات.

back to top