«البورصة» تقر «الأمر المتطابق» وتعدّل بعض قواعد التداول

نشر في 11-10-2019
آخر تحديث 11-10-2019 | 00:00
No Image Caption
أجرت بورصة الكويت للأوراق المالية تعديلات على كتاب قواعد البورصة تحت مسمى «الأمر المتطابق»، وإضافة مادة جديدة، حيث يقصد به أمرا واحدا يتم إدخاله من خلال وسيط واحد يتضمن أمر شراء وأمر بيع عدد من الأوراق المالية المتطابقة من حيث الكمية والسعر، ويتم تنفيذه فورا.

وذكرت البورصة أن أنواع الأوامر تقسم من حيث مدة سريان الأمر الى:

- أمر يومي، ويقصد به أمر البيع أو الشراء الذي يكون ساري المفعول حتى نهاية التداول في ذلك اليوم الذي تم فيه إدخال الأمر.

- أمر حتى نهاية الجلسة، ويقصد به أمر البيع أو الشراء الذي يكون ساري المفعول حتى انتهاء الجلسة التي أدخل فيها الأمر.

- أمر حتى الإلغاء، ويقصد به أمر البيع أو الشراء الذي يكون ساري المفعول حتى إلغائه أو تنفيذه، أو نهاية الحد الأقصى لصلاحية الأمر لبقاء الأمر والمحدد بـ90 يوما.

- أمر حتى تاريخ محدد، ويقصد به أمر البيع أو الشراء الذي يكون ساري المفعول حتى نهاية التاريخ المحدد له أثناء الادخال وبحد أقصى 90 يوما.

أمر فوري، ويقصد به أمر البيع أو الشراء الذي يتم تنفيذه فورا بأكبر كمية ممكنة، وإلغاء الكمية المتبقية غير المنفذة، وتكون فترة هذا الأمر متاحة خلال التداول المستمر فقط.

وذكرت البورصة أنه يتم إدخال الأمر المتطابق وفق الشروط والضوابط التالية:

- يتم إدخال الأمر المتطابق في جلسة التداول المستمر فقط، ولا يجوز إدخال هذا النوع من الأوامر أثناء مزاد فاصل التداول.

- في حال وجود أوامر بيع وشراء على الورقة المالية يجب أن يكون سعر الأمر المتطابق يزيد أو يساوي أعلى سعر شراء، ويقل أو يساوي أدنى سعر بيع.

- في حال وجود أوامر شراء فقط دون وجود أوامر بيع، يجب أن يكون سعر الأمر المتطابق يزيد أو يساوى أعلى سعر شراء.

- في حال عدم وجود أوامر بيع وشراء يتم إدخال سعر الأمر المتطابق ضمن الحدود السعرية للورقة المالية.

- في حال إدخال أمر متطابق بسعر يساوي أعلى سعر شراء أو يساوي أدنى سعر بيع، يتم مراعاة أولوية الأوامر القائمة.

- لا يجوز استخدام الأمر المتطابق في تعاملات البيع على المكشوف وأسهم الخزينة.

كما أجرت البورصة تعديلا على البند رقم 3 من المادة 10-7-1 من كتاب قواعد البورصة الى: تكون الأوراق المالية مملوكة بالكامل لدى أطراف الصفقة، وخالية من أي قيود قانونية أو اتفاقية تمنع التصرف فيها، وفي حال وجود رهن أو حجز فإنه يمكن إجراء صفقة للمبادلة بموافقة الدائن المرتهن أو الدائن الحاجز.

... وتشترط موافقة «الهيئة» في حال السيطرة على سهم غير مدرج

عدلت بورصة الكويت المادة 6-3-2 من قواعد تداول الأوراق المالية غير المدرجة الى مراعاة أحكام المادة 01-19 السيطرة الفعلية من الكتاب الخامس وأنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلين من اللائحة، وذلك باشتراط أخذ موافقة الهيئة قبل إبرام صفقة خاصة يترتب عليها السيطرة الفعلية على شخص مرخص له.

back to top