5 نواب: «الاستبدال» 10% من صافي المعاش بما لا يجاوز 160 شهراً

نشر في 19-09-2019
آخر تحديث 19-09-2019 | 00:03
No Image Caption
قدم النواب صلاح خورشيد، وخليل عبدالله، وعمر الطبطبائي، وفيصل الكندري، وسعدون حماد اقتراحا بقانون لتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالامر الاميري رقم 61 لسنة 1976.

ونص الاقتراح على وقف الجزء المستبدل من المعاش التقاعدي بسداد اصل القيمة الاستبدالية وتتحمل الخزانة العامة المبالغ المطلوب ردها لايقاف العمل بالاستبدال، ويجوز لاصحاب المعاش التقاعدي صرف 10 بالمئة من المعاش التقاعدي بما لا يجاوز المستحق لهم عن 160 شهرا مقدما ويكون السداد 10 بالمئة من المعاش التقاعدي والصرف على دفعتين طوال الحياة.

وفيما يلي نص الاقتراح:

المادة الاولى

يلغى العمل بالفصل الثاني من الباب السادس في المواد (77) و(78) و(78 مكرراً) و(79) من الامر الاميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 المشار اليه ولا يسري هذا الحكم على حالات الاستبدال السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.

ويوقف خصم الجزء المستبدل من المعاش بسداد اصل القيمة الاستبدالية التي صرفت لصاحب المعاش، فاذا كانت تلك القيمة قد اكتمل سدادها قبل العمل بهذا القانون فيوقف الخصم اعتبارا من المعاش المستحق عن الشهر التالي لتاريخ العمل به.

وتتحمل الخزانة العامة المبالغ المطلوب ردها لايقاف العمل بالاستبدال وذلك وفقا للجداول التي كانت تحدد هذه المبالغ طبقا لاحكام الامر الاميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 المشار اليه.

المادة الثانية

يستبدل بعنوان الباب السادس من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه العنوان التالي:

الباب السادس

"في المستحقين عن المؤمن عليه او صاحب المعاش".

المادة الثالثة

يستبدل بنص المادة (112 مكرراً) من الامر الاميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 المشار اليه النص الاتي:

مادة (12 مكرراً) يجوز للمؤمن عليهم واصحاب المعاشات التقاعدية ان يطلبوا صرف (10%) من صافي المعاش التقاعدي بما لا يجاوز المستحق لهم عن مئة وستين شهرا مقدما على ان يكون السداد بواقع (10%) من صافي المعاش.

ويجوز ان يكون طلب الصرف على دفعتين طوال الحياة. واستثناء من ذلك يجوز طلب الصرف مقدما مرة اخرى في حدود ما يكون قد تبقى من الحد الاقصى المشار اليه في الفقرة الاولى من هذه المادة.

وتتحمل الخزانة العامة الاعباء المالية المترتبة على تطبيق احكام هذه المادة وتؤديها الى المؤسسة بالطريقة التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة.

المادة الرابعة

يجوز لصاحب المعاش الذي صرف وفقا للمادة (112 مكررا) من الامر الاميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 المشار اليه قبل تعديلها بهذا القانون التقدم بطلب اعادة التسوية وفقا لاحكام المادة السابقة.

المادة الخامسة

تكفل المؤسسة اصحاب المعاشات التقاعدية في القروض التي يحصلون عليها من البنوك المحلية وفقا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة وبنك الكويت المركزي.

وبينت المذكرة الايضاحية ان الاقتراح بقانون جاء ليسد الثغرات التي وجدت عند تطبيق القانون رقم (10) لسنة 2019 بتعديل بعض احكام قانون التأمنيات الاجتماعية الصادر بالامر الاميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقانون رقم (10) لسنة 2014 بتقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين عند انتهاء الاشتراك ويهدف هذا الاقتراح بقانون على الغاء نظام الاستبدال المطبق حاليا والذي اثقل كاهل المتقاعدين فضلا عن مخالفته لاحكام الشريعة الاسلامية وفقا لفتوى وزارة الاوقاف سنة 2010 والعمل بنظام المعاشات المقدمة.

وجاء الاقتراح في مادته الاولى بالغاء الفصل الثاني من الباب السادس الخاص بمواد الاستبدال وهي (77) و(78) و(78 مكرراً) و(79) من الامر الاميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 باصدار قانون التأمينات الاجتماعية واوقف خصم الجزء المستبدل من المعاش بسداد اصل القيمة الاستبدالية التي صرفت لصاحب المعاش فاذا كانت تلك القيمة قد اكتمل سدادها قبل العمل بهذا القانون فيوقف الخصم اعتبارا من المعاش المستحق عن الشهر التالي لتاريخ العمل به وتحميل الخزانة العامة للدولة تكلفة ذلك.

وجاءت المادة الثانية لتغير عنوان الباب السادس من الامر الاميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 المشار اليه بحيث يكون كالتالي: الباب السادس من المستحقين عن المؤمن عليه او صاحب المعاش.

وجاءت المادة الثالثة باستبدال نص المادة (12 مكررا) من قانون التأمينات الاجتماعية بحيث يستقطع من المؤمن عليه او صاحب المعاش 10% من معاشه بدلا من ربع الراتب ويكون لمئة وستين شهرا ويجوز ان يكون طلب الصرف على دفعتين طوال الحياة.

back to top