«التمييز»: لا يجوز للنيابة الطعن على الأحكام لمصلحة القانون لأنها «نظرية» ولا يؤبه لها

أكدت أنها خصم عادل ذو مركز خاص يمثل المصلحة العامة

نشر في 17-09-2019
آخر تحديث 17-09-2019 | 00:00
No Image Caption
ردَّت محكمة التمييز الجزائية على طعن أقامته النيابة على حكم صادر من محكمة الاستئناف الجزائية، لتصديه لجريمة جنحة إساءة استعمال هاتف، وليس من اختصاصها، وكان يتعين عليها إحالتها إلى محكمة الجنح المستأنفة، إلا أن طعن النيابة العامة غير قائم على أساس ويتعين رفضه.

وقالت «التمييز»، برئاسة المستشار أحمد العجيل، في حيثيات حكمها، إن الطعن المقام من النيابة العامة تعيب على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الجزائية بالخطأ في تطبيق القانون، لتعرض محكمة الاستئناف لنظر موضوع الدعوى وإصدار هذا الحكم، رغم عدم اختصاصها بذلك، دون أن تنعى على الحكم بشيء فيما خلص إليه من قضاء برفض استئنافها وتأييد حكم المستأنف ونكوله عن تلبية طلباتها، بوصفها سُلطة اتهام، وعليه فإن طعن النيابة العامة يضحى قائما على مصلحة نظرية بحتة غير جديرة بالنظر إليها ويتعين من ثم رفضه.

وقالت «التمييز» في حيثيات حكمها، إن الأصل أن النيابة العامة في مجالي المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل ذو مركز قانوني خاص، إذ تمثل المصالح العامة، وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون، إلا أنها تتقيد في ذلك بقيد المصلحة، بحيث إذا لم يكن لها كسُلطة اتهام ولا للمحكوم عليه مصلحة في الطعن، فإن طعنها يضحى غير مقبول، عملا بالمبادئ العامة التي تجرى على جعل المصلحة سببا لقبول الطعن، فإن انعدمت، فلا قبول للدعوى، ولا يجوز للنيابة العامة أن تطعن في الأحكام لمصلحة القانون فقط، لأن المصلحة حينئذ تكون مسألة نظرية صرفة لا يؤبه لها.

وكانت النيابة وجهت إلى متهمة تهما بالسب على نحو يخدش كرامة المجني عليها عن طريق شبكة الإنترنت (الواتساب)، وإساءة استعمال الهاتف، وقضت محكمة الجنح ببراءتها من التهم المنسوبة إليها، فطعنت النيابة على الحكم أمام محكمة الاستئناف، إلا أن الأخيرة قضت برفض طعن النيابة، وتأييد حكم محكمة أول درجة بالبراءة، فطعنت النيابة على الحكم أمام «التمييز».

back to top